بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1957 الصادر في مصر في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته. والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1957 وبالقانون رقم 206 لسنة 1958,
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين,
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 21 لسنة 1957 المشار إليه مادة جديدة برقم 3 مكرراً بالنص الآتي:
"مادة 3 مكرراً- لا يجوز إعطاء التراخيص المنصوص عليها في المادتين الأولى والثالثة إلا للشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية.
وتلغى بحكم القانون جميع التراخيص الصادرة على خلاف أحكام الفقرة السابقة".
المادة (2) : لوزير الزراعة أن يتفق مع بنك التسليف الزراعي والتعاوني على أن يتولى البنك شراء مصانع علف الحيوان التي يملكها الأفراد أو هيئات لا يجوز لها إدارتها طبقا للمادة السابقة إذا طلب أصحابها ذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويقدر الثمن بواسطة لجنة تشكل بقرار من الوزير من رئيس بدرجة مدير عام على الأقل من موظفي الوزارة، ومندوب عن وزارة الصناعة، ومندوب عن بنك التسليف الزراعي والتعاوني عضوين.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء.
المادة (3) : لكل من البائع والمشتري أن يتظلم من قرار تقدير الثمن إلى المحكمة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عنها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة (4) : تباع المصانع التي يتم شراؤها طبقا لأحكام هذا القانون إلى الجمعيات التعاونية القائمة أو التي تنشأ ويكون من أغراضها صناعة علف الحيوان وتجارته.
وتحدد شروط البيع بالاتفاق بين وزير الزراعة وبين البنك.
ويحدد الثمن على أساس ثمن الشراء مضافا إليه المصاريف الإدارية بحيث لا تتجاوز 10% من القيمة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري بعد شهرين من تاريخ نشره، ولوزير الزراعة التنفيذي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة