بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1940 في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1940 في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية؛
وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير سنة 1954 بإلحاق مصلحة المواني والمنائر بوزارة الحربية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 7 و10 من القانون رقم 61 لسنة 1940، المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 7- يجوز لوزير الحربية أن يمنح دون أداء امتحان أي ضابط ملاحة أو مهندس بحري خدم بسفن الحكومة ثم ترك هذه الخدمة شهادة تخوله الخدمة في السفن التجارية برتبة مساوية لرتبته أو درجته على أن يكون مستوفيا للشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لامتحان الشهادة المذكورة.
وتحدد بقرار من وزير الحربية الشهادة المعادلة لكل رتبة أو درجة.
مادة 10- يشترط فيمن يلتحق كطالب بحري بالسفن البحرية التجارية الشروط الآتية:
(1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(2) أن يكون من خريجي المعهد البحري التجاري أو أي معهد بحري آخر يصدر قرار من وزير الحربية باعتباره معادلاً له.
ويصدر بتنظيم إلحاق الطلبة بالسفن البحرية التجارية قرار من وزير الحربية.
ويجوز بقرار من وزير الحربية إلحاق الطلبة الذين يفصلون من الكلية البحرية بسبب رسوبهم عامين متتاليين طلبة بالسفن البحرية التجارية.
المادة (2) : يستبدل بعبارة وزير المواصلات الواردة في القانون رقم 61 لسنة 1940 المشار إليه عبارة وزير الحربية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة