تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
المادة (1) : يعمل بالقانون المرافق في شأن محاكمة الوزراء.
المادة (1) : تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من اثني عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى في كل إقليم. ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة احتياطية. وفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع منه يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة. ويرأس المحكمة أعلى المستشارين في الدرجة والأقدمية.
المادة (2) : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا، ويبدون آراءهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سنا ويكون الرئيس آخر من يبدي رأيه. ويجلس الأعضاء الاحتياطيون معا في جانب مخصص لهم.
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليمين المصري والسوري من تاريخ نشره،
المادة (3) : يقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الادعاء أمام المحكمة النائب العام في الإقليم المصري أو النائب العام لدى محكمة التمييز في الإقليم السوري حسب الأحوال أو من يقوم مقامه ويعاونه من يرى الاستعانة به من رجال النيابة العامة.
المادة (4) : تنعقد المحكمة في دار محكمة النقض بالقاهرة، ويقوم قلم كتابها بأعمال قلم الكتاب في المحكمة العليا.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية: (1) الخيانة العظمى: وتعتبر خيانة عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري ويكون منصوصا عليها في القوانين المصرية أو السورية ومحددا لها في أي من هذه القوانين عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت. (2) مخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الدستور. (3) التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان في أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير. (4) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة. (5) المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى. (6) العمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير في القضاة أو أية هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء في الشئون القانونية. (7) التدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير في نتيجة أي منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة.
المادة (6) : يعاقب على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبالغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو ما يعادلها من الليرات في الإقليم السوري ما لم ينص القانون على عقوبة أشد، ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته في مجلس الأمة. ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالإضافة إلى العقوبات السابقة بالحرمان من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطة العامة ومن أية وظيفة في هذه الهيئات وكذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن التي لها تأثير في تكوين الرأي العام أو تربية النشئ أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (8) : يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه يختار أربعة منهم بطريق الاقتراع السري وفي جلسة علنية. ويرشح رئيس المجلس عضوين من رجال القانون في المجلس لاختيار أحدهما بالطريقة ذاتها عضوا في هذه اللجنة. وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه.
المادة (9) : تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها بحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد.
المادة (10) : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفع التقرير إليه. ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن وفقا لأحكام الدستور.
المادة (11) : يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل من الإقليمين قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسله إلى رئيسي مجلس القضاء الأعلى في كل إقليم في اليوم التالي لصدوره ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة في الوقت ذاته لاختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الاتهام أو الإحالة.
المادة (12) : ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة العليا قرار الاتهام أو الإحالة مع صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها والمداولات التي جرت بِشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة قرار إحالة الوزير إلى المحكمة على أن يكون القرار مسببا مصحوبا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام.
المادة (13) : تتولى النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحكمة التمييز على حسب الأحوال إبلاغ المتهم صورة قرار الاتهام أو الإحالة وقائمة شهود الإثبات.
المادة (14) : يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ النيابة المتهم صورة من قرار الاتهام أو الإحالة وتقوم النيابة العامة بإبلاغ المتهم عند الموعد وبالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل، ويخطر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين على الأقل.
المادة (15) : تتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة في القوانين الأخرى لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات ويكون لها الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق.
المادة (16) : لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام أو الإحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار ومع ذلك يجوز: (1) إصلاح كل خطأ مادي في نص القرار. (2) تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة في قرار الاتهام أو الإحالة.
المادة (17) : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. على أنه يجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته. ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب أو العناصر التي ظهرت بعد صدور الحكم والتي يبنى عليها طلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام للإقليم بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الإخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ما تراه في هذا الشأن وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولو فر المحكوم عليه أو أمتنع عن الحضور بعد إعلانه ويكون الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري.
المادة (19) : إذا صدر الحكم بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تبين المحكمة الجهة التي يتم فيها تنفيذ العقوبة.
المادة (20) : إذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام مجلس الأمة ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام.
المادة (21) : يجب أن يكون المحامي الذي يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محكمة التمييز.
المادة (22) : لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الإفشاء بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (23) : يلتزم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو مقرر في القانون.
المادة (24) : تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة الوزير إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء سواء كان اشتراكهم بالتحريض أو الاتفاق أو التدخل، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته.
المادة (25) : تسري أحكام هذا القانون على نواب الوزراء.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن