بشأن تعديل القانون رقم 105 لسنة 1957 في شأن فرض رسم نقل على أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالأقاليم.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1957 الصادر في مصر في شأن فرض رسم نقل على أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالأقاليم؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 62 لسنة 1958
صدر القانون رقم 105 لسنة 1957 ونص على أن يضاف إلى أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالأقاليم رسم بنسبة 15% منها تخصص حصيلته لصيانة الطرق العامة.
وقد رؤي إضافة بعض أحكام جديدة لضبط عملية تحصيل هذه الرسوم وذلك بجواز حساب الرسم بنسبة 15% من إجمالي الإيراد في حالة مخالفة القواعد والأوضاع التي تقررها وزارة المواصلات لضبط عملية تحصيل هذه الرسوم وبتوقيع عقوبة على المخالفين لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
وتتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير المواصلات
المادة (1) : تضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 105 لسنة 1957 المشار إليه فقرتان نصهما الآتي:
"ويجوز في حالة مخالفة هذه الأوضاع أن يحسب الرسم المشار إليه في المادة (1) بنسبة 15% من إجمالي الإيراد".
"وكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة