بشأن تعديل بعض أحكام القانون الأساسي لقطاع غزة الصادر به القانون رقم 255 لسنة 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 255 لسنة 1955 بإصدار القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 42 لسنة 1958
صدر القانون رقم 255 لسنة 1955 متضمنا القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين ونصت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون الأساسي المرافق له على الأعضاء الذين يؤلف منهم المجلس التنفيذي.
ولما كان المجلس المذكور في وضعه الراهن مشكل من الحاكم الإداري العام ونائبه ومديري الإدارات المختلفة في قطاع غزة، لذلك اقتضى الأمر - وقد أنشئت إدارتان جديدتان في القطاع المذكور هما الإدارة المدنية وإدارة الشئون البلدية والقروية - تعديل الفقرة المشار إليها ليشمل تشكيل المجلس مديري الإدارتين الجديدتين.
ولما كان القانون الأساسي لم يتضمن تقرير المكافأة التي يتقاضاها الأعضاء الذين يشكل منهم المجلس التشريعي المشار إليه في المادة 23 منه لذلك رؤي إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تنص على أن "يتقاضى أعضاء المجلس التشريعي - عدا من يكون منهم عضوا في المجلس التنفيذي - مكافأة يحددها القانون" وغني عن البيان أن استثناء أعضاء المجلس التنفيذي الذين يكونون أعضاء في المجلس التشريعي من تقاضى المكافأة المشار إليها يرجع إلى أن عضويتهم في المجلس الأخير مقررة لهم بحكم وظائفهم باعتبارهم أعضاء في المجلس التنفيذي.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
وزير الحربية
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون الأساسي لقطاع غزة الصادر به القانون رقم 255 لسنة 1955 على الوجه الآتي:
يؤلف المجلس التنفيذي من:
الحاكم الإداري العام ............ رئيسا
نائب الحاكم الإداري العام (إن وجد) ............
مدير الشئون القانونية ............
مدير الشئون الداخلية والأمن العام ............
مدير الشئون المالية والاقتصاد ............
مدير الشئون الاجتماعية وشئون اللاجئين............
مدير الشئون الثقافية والتعليم ............ أعضاء
مدير الشئون الصحية ............
مدير الأشغال العمومية ...........
مدير الإدارة المدنية ...........
مدير إدارة الشئون البلدية والقروية ...........
المادة (2) : تضاف إلى المادة 23 من القانون الأساسي المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ويتقاضى أعضاء المجلس التشريعي - عدا من يكون منهم عضوا في المجلس التنفيذي مكافأة يحددها القانون".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة