بشأن إجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجوز في المدن ومجاوراتها أن تحدد منطقة أو أكثر تخصص دون غيرها لما ينشأ أو يدار من المصانع والمعامل والورش وغير ذلك من المحال المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة أو الخطرة التي تعين بقرار من وزير الصحة العمومية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة وتعين بمرسوم المدن ومجاوراتها التي يسري عليها هذا القانون.
وتتولى السلطة القائمة على أعمال التنظيم في كل من هذه المدن تحديد المنطقة أو المناطق التي تخصص بصفة عامة للمحال المبينة بالفقرة الأولى أو بصفة خاصة لكل نوع من أنواع هذه المحال أو لبعضها وذلك بعد أخذ رأي وزارات التجارة والصناعة والصحة العمومية والداخلية والشؤون الاجتماعية. ويصدر باعتماد هذا التحديد بمرسوم.
المادة (2) : يجوز اختيار المناطق الصناعية سالفة الذكر من الأراضي المملوكة للحكومة أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية أو القروية كما يجوز اختيارها من الأراضي المملوكة لغير هذه الهيئات.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز نزع ملكيتها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتباع هذه الأراضي أو تؤجر لمن يرغبون في إنشاء أو إدارة المحال التي تخص لها هذه المناطق وتبين في لائحة تنفيذية تصدر بمرسوم الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والأمر العالي الصادر في 5 نوفمبر سنة 1900 بشأن الآلات البخارية لا يجوز داخل المدن ومجاوراتها المخصص لها مناطق صناعية إنشاء أو إدارة محل من المحال المشار إليها في المادة الأولى أو الترخيص في شيء من ذلك في غير المناطق.
المادة (4) : يحظر في المدن ومجاوراتها التي تسري عليها أحكام هذا القانون إدخال أي تغيير في المحال المرخص في إنشائها أو إدارتها قبل تطبيق هذا القانون, إذا كان من شأن هذا التغيير تعديل كيفية التشغيل تعديلا كليا أو تكبير هذه المحال أو توسيعها متى كانت واقعة في غير المناطق الصناعية المشار إليها في المادة الأولى.
المادة (5) : كل من خالف أحكام هذا القانون أو المراسيم أو القرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب بالحبس مده لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بأحدي هاتين العقوبتين.
ويجب فضلا عن ذلك الحكم بإغلاق المحل أو إبطال إدارته ويجوز شمول حكم الإغلاق أو الإبطال بالنفاذ بالرغم من المعارضة أو الاستئناف.
المادة (6) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والأشغال العمومية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وعليهم أن يصدروا القرارات التنفيذية اللازمة لذلك. ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر