بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور,
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له,
المادة (1) : يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من كل من المادتين 22 و23 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية:
مادة 22 (الفقرتان الأولى والثانية)
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.
مادة 23 (الفقرتان الأولى والثانية)
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية