بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور,
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له,
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 183، 184 من القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان:
مادة 183- يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
- عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب: رئيسا.
- وكيل الكلية أو المعهد المختص.
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
مادة 184- لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
- نائب رئيس الجامعة المختص: رئيسا.
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب ومجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية