بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة النص الآتي:
مادة 21- تستحق العلاوة الدورية للضابط في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ويستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون وفي الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة التالية بمائة وثمانية جنيهات سنويا مضافا إليه قيمة علاوتين من علاواتها الدورية.
وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة أو الدرجة التالية، فإذا ما قلت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة بفئة الرتبة أو الدرجة التالية بحسب الأحوال.
فإذا رقي يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
المادة (2) : يراعى - عند تسوية المعاش على أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة وفقا لأحكام المواد 70، 110، 114 مكررا، 114 مكررا (3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة - أن تضاف قيمة الزيادة المقررة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون على نهاية المربوط الحالي لكل رتبة أو درجة.
المادة (3) : يكون موعد استحقاق العلاوة الدورية التالية لأعضاء هيئة الشرطة في أول يوليو سنة 1981 ويكون الصرف وفقا للقواعد الآتية:
أ- يحسب عدد الشهور من تاريخ آخر علاوة دورية صرفت خلال السنة المالية 1980/ 1981 حتى آخر يونيه سنة 1981، وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا.
ب- تصرف العلاوة من 1/7/1981 إذا كانت الفترة المشار إليها في البند (أ) ستة أشهر.
جـ- يصرف بالإضافة إلى العلاوة ما يوازي قيمة علاوة عن كل شهر زيادة دفعة واحدة إذا زادت الفترة المشار إليها في البند (أ) على ستة أشهر.
د- يؤجل صرف قيمة العلاوة من 1/7/1981 بفترة تساوي عدد الأشهر الناقصة عن ستة أشهر للفترة المشار إليها في البند (أ).
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية