بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 26 مكررا إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصها الآتي:
مادة 26 مكررا:
لرئيس مجلس الدولة أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه في السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى.
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ومع ذلك فإنه لا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة ولا تجوز إعارة أحد شاغلي تلك الوظائف قبل مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ شغله لها".
المادة (3) : يضاف إلى البند (2) من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي.
ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة، كما لا يجوز الترخيص بهذه الأجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
المادة (4) : يتجاوز عما سبق صرفه من بدلات وأية مزايا عالية أخرى للعاملين الذين نقلوا من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بالمخالفة لأحكامه وذلك خلال الفترة من تاريخ العمل به في 1/7/1978 حتى تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية