تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:-
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديتيرينيان أويل آند جاز ليمتد وبوتراي أنرجي كوريوريشن وشركة فينكس ريورسيز (القانون رقم 9 لسنة 1982) تقدمت الشركات المذكورة بعرض البحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية في مساحة قدرها 4000 كم 2 تقريبا. وبتاريخ 13/3/1980 أمكن التوصيل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات المذكورة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها ومشروع القانون الخاص بها). وقد وافقت اللجنة الثالثة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 16/6/1980 كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بتاريخ 24/6/1980 كما وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 25/9/1980. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها. نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول مهندس أحمد عز الدين هلال
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 9 لسنة 1981 ورد للمجلس بتاريخ 7 يناير سنه 1981 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديترينيان أويل أند جاز ليمتد وبونراي أنرجي كوربوريشن وشركة فينكس ريسورسيز في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية, فأحاله المجلس بجلسته المعقودة في 19 يناير 1981 إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض يومي 20 و31 يناير سنه 1981 الاجتماع الأول برئاسة السيد المهندس عبد الرحمن سرحان وكيل اللجنة وحضور السيد المهندس حسن صليب والسيد محمد محمد الجوجري عضوا مكتب اللجنة, والاجتماع الثاني برئاسة السيد المهندس عبد الوهاب الحياك رئيس اللجنة وحضور السادة مهندس عبد الرحمن سرحان ومهندس حسن صليب ومحمد محمد الجوجري أعضاء مكتب اللجنة. وقد حضر اجتماع اللجنة يوم 31 يناير سنه 1981 السيد المهندس أحمد عز الدين هلال نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول. تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومشروع الاتفاقية فاستبان لها أنه قد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات المذكورة إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات سالفة الذكر التزاما مقصورا عليها في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأيه تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتصلة بها. وباستعراض تفاصيل مشروع الاتفاقية يتضح الآتي: (أولا) - منطقة البحث في الاتفاقية تبلغ مساحتها حوالي 4000 كم2 وتقع في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية وهي تتكون من 40 قطاع, كل قطاع كامل منها يبلغ ست دقائق من خطوط العرض وست دقائق من خطوط الطول في مساحة قدرها مائة كم2 تقريبا من سطح الأرض. (ثانيا) – فترات البحث في الاتفاقية مدتها ست سنوات على أن تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ السريان وتمنح الشركات المذكورة امتدادين متلاحقين علاوة على فترة البحث الأولية مدة كل منهما سنتان وذلك بناء على اختيارها. وقد نص في مشروع الاتفاقية على أن تبدأ عمليات البحث في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية ويجب على الشركات المذكورة أن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر السادس من تاريخ بدء الفترة الثانية. كما تضمن مشروع الاتفاقية أن تكون فترة التنمية عشرين سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها خمس سنوات. ثالثا – يبلغ مجموع ما تنفقه الشركات المذكورة في منطقة الاتفاقية خلال سنوات البحث الست (18) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو الآتي: -3 مليون دولار على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتان. -8 ملايين دولار على الأقل من فترة السنتين الإضافيتين الأوليين من فترة البحث والتي تختار الشركات المذكورة مدها بعد فترة البحث الأولية. -8 ملايين دولار كحد أدنى في فترة السنتين الإضافيتين الثانية من فترة البحث. (رابعا) – تلتزم الشركات المذكورة بتحمل كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات في هذه الاتفاقية على أن تسترد كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية, وعلى أساس استرداد نفقات البحث بمعدل (25 %) سنويا واسترداد نفقات التنمية بمعدل (25 %) سنويا. كما نص في مشروع الاتفاقية على أنه عند زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة من التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها, فإن الهيئة والشركات المذكورة تتقاسمان تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة بنفس نسب اقتسام الإنتاج. (خامسا) – اتفق على أن يكون اقتسام الإنتاج التالي: - الستون في المائة المتبقية من جملة الإنتاج تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والشركات المذكورة على انفراد بالنسب الآتية: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية ولم يستخدم في العمليات البترولية نصيب الهيئة نصيب الشركة بالنسبة لشريحة الإنتاج 25000 برميل يوميا 75 % 25 % بالنسبة لشريحة الإنتاج من 25000 إلى 50000 برميل يوميا 77.5 % 22.5 % بالنسبة لشريحة الإنتاج من 50000 إلى 75000 برميل يوميا 80 % 20 % بالنسبة لكل الإنتاج من 75000 إلى 100000 برميل يوميا 82.5 % 17.5 % بالنسبة لشريحة الإنتاج الذي يزيد عن 100000 برميل يوميا 85 % 15 % (سادسا) – اتفق فيما يتعلق بالتخليات الإجبارية على أن تتخلى الشركات المذكورة للحكومة عند نهاية الفترة الثانية من مساحة مجموعها خمسة وعشرون في المائة من قطاعات البحث في المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة الرابعة من تاريخ سريان الاتفاقية تتخلى الشركات للحكومة عما مجموعه خمسة وعشرون في المائة إضافية من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة السادسة من فترة البحث تتخلى الشركات عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. أما بالنسبة للتخليات الاختيارية فقد اتفق على أنه يجوز للشركات أن تتخلى بمحض اختيارها في أي وقت عن المنطقة في قطاعات بحث بأكملها أو عن أي جزء منها يشترط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث من هذه الفترة وأي مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري. (سابعا) – اتفق على أن تدفع الشركات للهيئة منحا للتوقيع والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية بيانها كالتالي. - منحة توقيع مقدارها مائتين وخمسين ألف دولار في تاريخ السريان - مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار قبل تجديد فترة البحث الأولى. - مبلغ خمسمائة ألف دولار قبل تجديد فترة البحث الثانية. مليوني دولار كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو خمسون ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - مبلغا إضافيا مقداره أربعة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج لأول مرة هو مائه ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - مبلغا إضافيا مقداره ستة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة قد ثبت عند معدل مقداره مائة وخمسون ألف برميل في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - ويتم سداد أي من هذه المنح خلال خمسة عشر يوما بعد ذلك. ولا يجوز للشركات استرداد منح التوقيع أو الإنتاج أو استهلاكها. - (ثامنا): اتفق على أنه إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والشركات تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرر أن أفضلها للهيئة والشركات معا وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة. - وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع التصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة ويمكن للهيئة استخدامه. - (تاسعا) – اتفق فيما يتعلق بالإدارة وتنفيذ البرامج على ما يلي: - قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركات بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والشركات. - بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلات البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والشركات للإدارة وتتولى هذه الشركات القيام بعمليات. (عاشرا) – اتفق على أن تقدم الشركات المذكورة خطاب ضمان عند سريان الاتفاقية وذلك في حدود مبلغ مليوني دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام الشركات المذكورة بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث. وقد استحسنت اللجنة تعديل نص المادة الثالثة من مشروع القانون بحيث يسري المشروع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره جريا على ما درج عليه المجلس لتحقيق العلم بالمشروع أفضل من النص على نفاذه من تاريخ صدوره. وقد وافقت الحكومة على ذلك. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولة. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر, ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة . رئيس لجنة الصناعة والطاقة مهندس / عبد الوهاب الحباك
المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج . م . ع . ) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديتير ينيان أويل آند جاز ليمتد وبونراي أنرجي كوربوريشن وشركة فينكس ريسورسيز في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية (القانون رقم 9 لسنة 1981) 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج 2- مدة العقد : 20 سنة من تاريخ السريان يمكن أن تجدد 5 سنوات أخرى. 3- المساحة: 4000 كم 2 تقريبا. 4- فترات البحث الكلية: ست سنوات. 5- التزامات الاتفاق: 2 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى وقدرها سنتان. 8 مليون دولار خلال فترة البحث الثانية وقدرها سنتان. 8 مليون دولار خلال فترة البحث الثالثة وقدرها سنتان. ــــــــ 18 مليون دولار خلال فترة ست سنوات. 6- خطاب الضمان: يغطى مليوني دولار على مدى سنتين ونصف. 7- التخلي: (أ) - الإجباري: 1- يتخلى المقاول إجباريا عن 25 % من المنطقة الأصلية مما لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية عند نهاية الفترة الأولى. 2- يتخلى المقاول إجباريا عن 25 % من المنطقة الأصلية مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية عند نهاية الفترة الثانية. 3- يتخلى المقاول عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية في نهاية فترة البحث الكلية وقدرها ست سنوات. (ب) - الاختياري: تتخلى الشركة اختياريا في أي وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث آنئذ. 8- استراد التكاليف: تسترد التكاليف في حدود وخصما من 40 % من الإنتاج الكلي (النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف) وتسترد مصروفات البحث بواقع 25 % سنويا ومصروفات التنمية 25 % سنويا. 9 الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية. يقتسم بين الهيئة والمقاول حسب نسب اقتسام الإنتاج. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقى من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: نصيب الهيئة نصيب الشركة للإنتاج الذي يصل إلى 25 ألف برميل / يوم 75 % 25 % للإنتاج من 25 إلى 50 ألف برميل / يوم 77.5 % 22.5 % للإنتاج من 50 إلى 75 ألف برميل / يوم 80 % 20 % للإنتاج من 75 إلى 100 ألف برميل / يوم 82.5 % 17.5 % للإنتاج الذي يزيد على 100 ألف برميل / يوم 85 % 15 % 1- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: (أ) - منحة توقيع: مائتين وخمسين ألف دولار في تاريخ السريان. مائتين وخمسين ألف دولار قبل تجديد فترة البحث الثانية. خمسمائة ألف دولار قبل تجديد فترة البحث الثالثة. (ب) - منحة إنتاج: 2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 50000 برميل / يوم. 4 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100000 برميل / يوم. 6 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 150000 برميل / يوم. 12- الإدارة وتنفيذ البرامج: 1- قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والمقاول. 2- بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والمقاول للإدارة ويتولى المقاول القيام بالعمليات.
المادة (1) : 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. وفيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق. (أ) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام وهذا الملحق جزء منها. (ب) "غير القائم بالعمليات" معناه أطراف الاتفاقية بخلاف المقاول عندما يكون قائماً بالعمل. 2- بيانات النشاط: (أ) يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية لغير القائم بالعمليات، خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمي بياناً بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليها ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) تقدم الشركة القائمة بالعمليات للهيئة والمقاول خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمي بياناً بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للربع سنة المذكورة ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلاً. 3- التعديلات والمراجعة: (أ) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليماً وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضاً كتابياً وفقاً لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال الثلاثة (3) شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. بموجب هذه الفقرة الفرعية سوف يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة قوائم الشركة القائمة بالعمليات. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أي ربع سنة تقويمي تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لاستلام تلك القوائم إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة. ولحين انقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يكون لأي من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4- تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في ج. م. ع., إن وجدت، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يجب تحصيلها بذات المبالغ المنصرفة تجول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الشراء الرسمي الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمنستر ليمتد، لندن، في الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. 5- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق الهيئة والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار أو أية رسوم أو أعباء بنكية كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديترينيان أويل أند جاز ليمتد وبونراي أترجي كوربوريشن وشركة فينكس ريسورسيز البحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: 1- حفر وردم وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية، وتغيير حالة بئر بترولي إلى بئر مائي أو العكس، و 2- تصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل آبار التنمية هذه لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 3- النقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في 1، 2. (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته، والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالون من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم، ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج.م.ع." معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيه مع احتساب يومي البداية والنهاية طبقا للتقويم الميلادي. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها، وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرهما. (م) الشركة التابعة معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو. 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ن) "ميد أويل وبونراي وفينكس" أو "المقاول". مع عدم الإخلال بما تقدم، ميد أويل وبونراي وفينكس أو المقاول يعني أيضا من تتنازل إليهم ميد أويل وبونراي وفينكس في حالة التنازل. (س) "قطاع بحث" يعني منطقة أبعادها ست (6) دقائق من خطوط الطول في ست (6) دقائق من خطوط العرض. (ع) "قطاع تنمية" يعني منطقة أبعادها ثلاث (3) دقائق من خطوط الطول في ثلاث (3) دقائق من خطوط العرض. (ف) "عقد تنمية" يعني كل أو جزء من قطاع أو قطاعات بحث، الذي يغطي التركيب الجيولوجي القادر على الإنتاج والذي تتطابق نقط إحداثياته مع أقسام خطوط الطول وخطوط العرض ذات الأبعاد ثلاث (3) دقائق في ثلاث (3) دقائق وفقا لنظم الإحداثيات الدولي.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ) وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ ((المنطقة)). الملحق (ب) خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم 1: 1000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (ج) صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري بالقاهرة، بمصر يقدمه المقاول قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ (2000000) مليونين من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للسنتين (2) الأوليين من فترة البحث. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة السنتين (2) المذكورتين إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقاً لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د) صيغة عقد تأسيس للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ) النظام المحاسبي. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(جـ) و(د) و(هـ) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقاً لما جاء في نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية: 1- حقوق السطح: أي تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها وتعتمد هذه الأجور والمرتبات شركات محاسبية عامة معتمدة. تجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغييرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور ولغرض هذه الفقرة (2) والفقرة (3) فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج. م. ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الأجازات والأجازات المرضية. ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالأشياء التي تغطيها هذه النسب والمدرجة تحت (3) أدناه. (ب) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر. 1- جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور، 2- تكاليف النظم المقررة، و 3- جميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات. (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المحولين من ج. م. ع. إلى مكان آخر خلاف بلادهم أو محلهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج. م.ع) التكاليف الواردة غي هذه الفقرة الفرعية (2ب) تعادل سبعين (70) في المائة باستثناء الخاصة بالموظفين الذين يلحقون بالعمل في الحقول ولم تأت عائلاتهم إلى ج. م. ع. فإن النسبة في هذه الحالة تصبح خمسين (50) في المائة من المرتبات والأجور المدفوعة لهؤلاء الأفراد الأجانب بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الأجازات العادية والأجازات المرضية وفقاً لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول والفقرة 9 والفقرة 11 أو جـ من هذه المادة الثانية. وعلى أية حال فإن المرتبات والأجور أثناء الأجازات العادية والأجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. والنسبة المبينة عاليه تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتباراً من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية: 1- الإنهاء المبكر لعقد الإيجار في (ج. م. ع) أو الخارج. 2- نقل الأدوات المنزلية في (ج. م. ع) أو الخارج (ذهاباً وإياباً). 3- بدل تجهيز الملابس. 4- التكاليف المتعلقة بمغادرة ووصول الموظفين الأجانب وعائلاتهم. 5- مكافأة ترك الخدمة. 6- مصروفات التأمينات الاجتماعية مثل: - نظام التقاعد. - التأمين الصحي. - التأمين ضد البطالة. - التأمين ضد الحوادث والعجز. - التأمين الإضافي غير العادي. 7- مصاريف السفر التعاقدية للموظفين وعائلاتهم. 8- العفش الزائد. 9- بدلات الترفية. 10- العلاج الطبي للموظفين وعائلاتهم في (ج. م. ع) أو الخارج. 11- بدلات المسكن والمنافع. 12- بدل التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب) والمنح التعليمية. 13- بدل الاستقرار في (ج. م. ع) أو الخارج. 14- المشاركة في مصاريف إعادة التوطن عند العودة إلى الوطن. 15- مرتبات أو مصروفات الأجازات العادية والأجازات المرضية والعجز. 16- أية تكاليف وبدلات ومزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة تقررها النظم المقررة للمقاول. ويعاد النظر في النسبة الموضحة بعالية كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق فيها المقاول والهيئة على استعمال نسبة جديدة بمقتضى هذه الفقرة. والتعديلات التي تجرى في هذه النسبة تأخذ في الاعتبار التغييرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أياً من البدلات والمزايا. وتعكس النسبة المعدلة بقدر الإمكان؛ تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه. (جـ) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين والمدفوعة طبقاً للنظم الدولية المقررة لدى المقاول. (د) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقاً للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية، والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين 2- أو 2- ب والفقرة 9 والفقرتين الفرعيتين 11- أو 12- جـ من هذه المادة الثانية. 3- مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: المكافآت والعمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول التي تعمل في (ج. م. ع) المحسوبة وفقاً للفقرة الفرعية 2- أ والفقرة 9 والفقرتين الفرعيتين 11- أ و11- جـ من هذه المادة الثانية. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقاً لقانون العمل في (ج. م. ع). 4- المهمات: المهمات والمواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراه تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلاً. (ب) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً عملياً، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد هذه المواد من المخازن الموجودة خارج ج. م. ع. للشركات التابعة له وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للمقاول أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"جـ"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة (جـ) وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) أو (جـ) وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (جـ) ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسليم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين: (أ) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لأنشطة المقاول. (ب) مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول. (جـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة. 6- الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة، أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج (ج. م. ع) وتقوم الهيئة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/ أو التحاليل الأخرى ويتم تحميل ذلك على أساس سعر يتفق عليه. وتقوم الهيئة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. واستعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة والمقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في ج. م. ع. وبالنسبة لعمليات البحث فإن الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7- الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة. وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل للهيئة إخطاراً كتابياً، عن الأضرار والخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقريراً عن الحادث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الأضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف. وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين فإن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي يتحملها ويدفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على المحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبه الحقل المساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أي دعوى ترفع أو أي مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية. وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات خمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- المصروفات الإدارية الغير مباشرة والعمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج. م. ع. بالموظفين ولإدارته، كلما كان مناسباً، وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج. م. ع. بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة 9 بعاليه، وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتاً بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج ج. م. ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج. م. ع. التي تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث ولا تحمل المصروفات الإدارية العامة خارج (ج. م. ع.) أثناء قيام الشركة القائمة بالعمليات بأنشطة البحث. ولا تقيد أي مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج. م. ع) على التزامات البحث. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي يتحملها المقاول وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة. (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى: كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية 6- ب من هذه المادة الثانية. (جـ) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لأنشطتها تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبون والموظفون الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمركز الرئيسي دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. 12- الضرائب: كافة الضرائب والرسوم والفرائض الضريبية التي دفعها في ج. م. ع. المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بخصوص هذه الاتفاقية باستثناء الضرائب موضوع الفقرة و- 1 من المادة الثالثة من الاتفاقية. 13- تكاليف المقاول المستمرة: تكاليف أنشطة المقاول التي ينفقها بموجب الاتفاقية في ج. م. ع. وحدها دون غيرها من بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج ج. م. ع. على أنها تكلفة. 14- النفقات الأخرى: أي تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة وميد أويل وبونراي وفينكس، بصفتهم مقاولاً، التزاماً مقصوراً عليهم في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون فيما قد يتعارض منها مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل الهيئة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان (2) اعتباراً من تاريخ السريان ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين علاوة على فترة البحث الأولية، مدة كل منهما سنتان (2) وذلك بناء على اختياره بإخطار كتابي يرسل للهيئة قبل انتهاء الفترة الجارية وقتذاك بمدة ثلاثين (30) يوماً دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث، وعلى أي حال، فإنه يمكن مد هذه الفترة لستة (6) أشهر بناء على طلب المقاول لاستكمال حفر واختبار أي بئر يكون فعلاً تحت الحفر أو الاختبار عند نهاية السنة السادسة من فترة البحث. ولكن دون أن تتجاوز هذه الفترة بأكثر من ستة أشهر، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (جـ) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث ولا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (جـ) "الاكتشاف التجاري" يتعهد المقاول، كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بعد اكتشاف بئر تجارية بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجارياً، ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فوراً بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثانية (2) أو بعد اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف البئر التجارية، أي التاريخين أسبق. ويكون للمقاول الحق أيضاً في أن يعطى مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للزيت الخام بالنسبة لأي مكمن أو أي مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية وذلك إذا كان من وجهة نظره أن مكمن أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. وتجتمع الهيئة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سوياً على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معاً على وجود اكتشاف تجاري. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (جـ)، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء سنة واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهراً من إكمال بئر لم يعتبر بئر تجارياً، أن تنمى وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقتها وتكلفتها ومسئوليتها الانفرادية بعد ستين (60) يوماً من إخطارها المقاول بذلك كتابة. يجب أن يتضمن الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى لتحديد تلك المساحة التي سوف يتم وصفها طبقاً لعقد التنمية، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا أختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانباً لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة الهيئة. ويحق للهيئة في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات (المبينة في المادة السادسة أدناه) أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات لحساب الهيئة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها الهيئة فإنه يحق للمقاول أن يشارك بعد ذلك في عمليات تنمية وإنتاج من تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي نفقتها الهيئة على أن لا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف تجاري مستقل. وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة بالطريقة العادية لاسترداد المصروفات وفقاً لأحكام المادة (7) (أ). وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة إما: (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقاً لنصوص الاتفاقية وإما (2) أنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بجميع عمليات التنمية في المساحة على نفقتها وحدها. ورغبت الهيئة في أن تستمر في القيام بالعمليات فإن المنطقة تظل مجنبة وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) أعلاه فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب نصوص الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها خمس (5) سنوات بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للهيئة وعقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي ستحول إلى عقد أو عقود تنمية كما يلزم الحصول على اعتماد الوزير في هذا الشأن، وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائياً إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ الشركة القائمة بالعمليات عمليات التنمية عقب ذلك فوراً إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقاً للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقل الزيت، وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من البترول بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية من عقد التنمية وذلك في خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ اعتماد وزير البترول المشار إليه عاليه، فإنه يجب التخلي الفوري عن قطاع التنمية هذا. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار. ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة، وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً لنصوص المادة السابعة. (ق) (1) يخضع المقاول للقوانين السارية في "ج.م.ع" وأقسامها الفرعية السياسية الخاصة بفرض ضرائب الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معياراً لها بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في "ج.م.ع")، وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الإطلاع عليها. أية ضرائب على الدخل مفروضة طبقاً لقوانين (ج.م.ع) كما هي مبينة أعلاه والتي قد تفرض على مساهمي المقاول كنتيجة لنشاط المقاول وفقاً لهذه الاتفاقية تكون مسئولية الهيئة. ومن المتفق عليه والمعترف به صراحة أن نصيب الهيئة من كمية الزيت الخام المحددة طبقاً للمادة السابعة تتضمن كمية من الزيت الخام لمواجهة ضرائب الدخل المقررة على المقاول في (ج.م.ع) كما هو مبين أعلاه في هذه الفقرة (و) (أ)، وتوافق الهيئة على أن تستخدم حصيلة هذه الكميات من الزيت الخام لمواجهة التزامات المقاول بصدد ضريبة الدخل في (ج.م.ع) عند استحقاقها. (2) ولأغراض تطبيق الفقرة "و - (1)" من هذه المادة يكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة في شأن أي سنة ضريبية مبلغاً يحسب على النحو الآتي: 1- مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو تصرف آخر في الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ناقصاً: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة. (ب) القيمة المحددة في الفقرة (جـ) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة التي حصل عليها المقاول وتصرف فيها بمفرده وفقاً للفقرة الفرعية (أ) (2) من المادة السابعة. زائداً: 2- مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل على المقاول في (ج.م.ع). (3) تتحمل الهيئة ضرائب الدخل المستحقة في (ج.م.ع) على المقاول وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها من الزيت الخام. (4) تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في ج.م.ع على المقاول في ظرف الستين (60) يوماً التالية لاستلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة مبيناً بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل على المقاول في ج.م.ع والتي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية. ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر السادس (6) من تاريخ بدء الفترة الثانية، وتيسر الهيئة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية والآبار وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة المذكورة. (ب) فترة البحث الأولية عبارة عن سنتين (2). ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث الأولية هذه لفترتين (2) إضافيتين مدة كل منهما سنتان (2) وفقا للمادة (3) (ب) وذلك بناء على إخطار كتابي سابق بثلاثين (30) يوما يرسل إلى الهيئة بشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث عن الفترة الجارية حينئذ. ويتعين على المقاول أن ينفق مليوني (2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتين (2). ويتعين أن ينفق المقاول ثمانية (8) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن فترة السنتين الإضافيتين الأوليين من فترة البحث والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية. وفي فترة السنتين الإضافيتين الثانية من فترة البحث، يتعين على المقاول أن ينفق ثمانية (8) ملايين دولار كحد أدنى. وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى الذي يلزم إنفاقه خلال فترة السنتين (2) الأوليين للبحث أو خلال أية فترة بحث تالية، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه خلال أي فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن التزاماته في البحث في هذه الاتفاقية المبينة بعاليه عند نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأولية أو قبل ذلك ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ مليوني (2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثانية (2) قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ المليوني (2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الثانية من فترة البحث الأولية حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب التي ورد ذكرها، يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز يدفعه المقاول للهيئة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من المبالغ التي دفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري. مع عدم الإخلال بالمادة (3) (ب) وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة السادسة (6) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (جـ) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيها عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية، وفي أثنا فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين في مجموعهما على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن تلك الفترة مع الأخذ في الاعتبار أي مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترات البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث. وتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتختار الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم، وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترح وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى الهيئة لاعتمادها ومن المتفق عليه أيضا: 1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكور ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة الهيئة، و 2- في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وباستثناء ما هو مناسب لإعداد الدراسات المتخصصة مثل معالجة البيانات وإعداد الدراسات المعملية والدراسات الهندسية والتطويرية في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. فإن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وأي دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجري في ج. م. ع. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مدير عام ومساعد مدير عام من الفنيين الأكفاء ويخطر الحكومة والهيئة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما، ويزود المقاول المدير وكذا مساعد المدير، عند غياب المدير، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو أي لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. (و) يقدم المقاول للهيئة في ظرف الثلاثين يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان، وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا، أو 2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج. م. ع. تخضع لأحكام المادة 25، أو 3- أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، أو 4- أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات وعلى المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. إذا أخطرت الهيئة المقاول في مدى ثلاثة (3) شهور باعتراضها على أي بيان، فعلى المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية نهائية لكليهما. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر. ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا، ويتم التحويل عن طريق البنوك المصرية في (ج. م. ع) وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في (ج. م. ع).
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في السادس من أبريل سنة 1981 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول التي تشمل العمليات البترولية في منطقة خالدة المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون الشركة القائمة بالعمليات وكيلة أيضاً في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقاً لبرنامج وميزانية عمل المقاول المعتمدين وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام الاتفاقية والملحق (هـ) المرافق لها. وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفاً.
المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على المقاول، وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للربع سنة التقويمي، كشفاً عن ذلك الربع السنة يوضح: 1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت. 2- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة. 3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1+2). 4- قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه عن ربع السنة. 5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. 7- زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول، عن التكاليف المستردة عن ربع السنة، إن وجدت. 2- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور وإذا أخفق المقاول في أداء أي من هذا الدفع للهيئة في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك الدفع، عندئذ يدفع المقاول فائدة أعلى بمقدار 2.5% عن سعر الفائدة المتفق عليها من مجموعة بنوك لندن (ليبور) للودائع ذات الثلاثة شهور من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والسائد في التاريخ الذي تحسب فيه تلك الفائدة، لا يسترد دفع تلك الفائدة. 3- تسوية فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها عيناً من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف وفقاً للمادة السابعة الفقرة الفرعية (أ) من الاتفاقية خلال ربع السنة المذكورة. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم تقرير في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض. 4- حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة اثني عشر (12) شهراً بعد استلامها لأي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أي تعديلات يلزم إجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثانية (2) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة من قطاعات البحث من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة الرابعة (4) من تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن ما مجموعه خمسة وعشرون (25) في المائة إضافية من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد عقود تنمية. مع عد الإخلال بالمادتين الثالثة والحادية والعشرين وعند نهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث، يتخلى المقاول عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. التخليات الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن المنطقة قطاعات البحث بأكملها أو عن أي جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة. وأي مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تتفق الهيئة والمقاول بخصوص أي مساحة يتم التخلي عنها بعد وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث المنصوص عليها أعلاه.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية في حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد كافة التكاليف ومصروفات البحث والتنمية والإنتاج بمقتضى هذه الاتفاقية من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة على النحو التالي: 1- جميع مصاريف التشغيل التي حملت بعد الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة يتم استردادها أما ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصاريف أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2- نفقات البحث، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة من الشحنات المنتظمة، تسترد بمعدل خمسة وعشرين (25) في المائة في السنة، ابتداء أما من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- نفقات التنمية، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل خمسة وعشرين (25) في المائة سنويا ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات 1- و- 2- و- 3، الواردة بعالية تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث. (2) "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) "مصاريف التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي، وهذه التكاليف لا تستهلك بطريقة عادية. وعلى الرغم من ذلك، تشمل مصروفات التشغيل تصليح وصيانة الأصول، ولكنها لا تشمل أيا مما يلي : الحفر الجانبي، وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر من بئر زيت إلى بئر ماء أو العكس وتغيير الأصول أو جزء من أي أصل، والعمرة الرئيسية التي تطيل عمر الأصل، وأية إضافات وتجديدات وتحسينات. 6- من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات على أساس الفئات المشار إليها بعاليه سيوزع على كل من أرباع السنة تناسبيا (الربع في كل ربع سنة) ومع ذلك فإن أية تكاليف ومصروفات مسموح بها لا يتم استردادها في أحد أرباع السنة حسب توزيعها بهذه الطريقة، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. 2- يأخذ المقاول سنويا كل الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة ويتصرف فيه بمفرده (باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة، مضافا إليه حصته في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة، بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة أ (1) - (4) بعاليه، فإن الهيئة والمقاول يتقاسمان تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة بنفس النسب كما هو مذكور في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة بخصوص هذه الاتفاقية. (ب) اقتسام الإنتاج: الستون (60) في المائة المتبقية من جملة الإنتاج تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والمقاول على انفراد بالنسب الآتية: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية ولم يستخدم في العمليات البترولية نصيب الهيئة نصيب المقاول بالنسبة لشريحة الإنتاج 25000 ب/ى 75% 25% (متوسط ربع السنة) بالنسبة لشريحة الإنتاج من 25000 إلى 50000 ب/ى 77.5% 22.5% (متوسط ربع السنة) بالنسبة لشريحة الإنتاج من 50000 إلى 75000 ب/ى 80% 20% (متوسط ربع السنة) بالنسبة لكل الإنتاج من 75000 إلى 100000 ب/ى 82.5% 17.5% (متوسط ربع السنة) بالنسبة لشريحة الإنتاج الذي يزيد عن 100000 ب/ى 85% 15% (متوسط ربع السنة) (جـ)(1) يهدف الطرفان أن تكون قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بحيث تعكس السعر السائد في السوق للزيت الخام ولغرض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة حسب الأسعار السائدة بالسوق والتي يستحقها المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق لكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة من مبيعات الهيئة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير، وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى (ولكن مع استبعاد مبيعات الزيت الخام الخاصة التي لا تتمشى مع أسعار الزيت الخام السائدة في السوق لزيت خام مماثل وأيضا مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة). ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. على أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديلات المناسبة بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا ومثالب النولون في ميناء الشحن وأية تعديلات أخرى مناسبة. وعلى أي حال، إذا اعتبر المقاول أن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المحددة على هذا النحو لا تعكس الأحوال السائدة في السوق في نصف السنة التقويمية يجتمع المقاول والهيئة للاتفاق فيما بينهما على السعر. (2) إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، فيجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1) بعاليه. ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (جـ)(2) أيهما يكون لاحقا وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول. (د) بعد الإنتاج المنتظم تعد الشركة القائمة بالعمليات (قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يبين جملة كمية البترول الذي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. وتدفق الشركة القائمة بالعمليات الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة. وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للهيئة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة التاسعة. (و) في ميعاد معقول سابق على بدء الإنتاج التجاري يجتمع المقاول والهيئة للاتفاق على إجراءات جدولة شحنات الناقلات من نقطة التصدير.
المادة (9) : المنح (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مائتين وخمسين ألف (250000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان. (ب) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مائتين وخمسين ألف (250000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية قبل تجديد فترة البحث الأولى، وذلك كمنحة توقيع مؤجلة. يدفع المقاول أيضاً إلى الهيئة مبلغ خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية قبل تجديد فترة البحث الثانية كمنحة توقيع مؤجلة. (جـ) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو خمسون ألف (50000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويدفع المقاول أيضاً للهيئة مبلغاً إضافياً مقداره أربعة (4) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو (100000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويدفع المقاول أيضاً مبلغاً إضافياً مقداره ستة (6) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة قد ثبت عند معدل مقداره مائة وخمسون ألف (150000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم سداد أي من المنح المذكورة عاليه خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد ذلك. (د) لا يجوز للمقاول استرداد منح التوقيع أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها. (هـ) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمي أي جزء من المنطقة وفقاً لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة 3 (جـ) أعلاه فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في المشاركة في هذا الإنتاج ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أي عملية على أي بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أي مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة تتسم بالكفاءة. (1) يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمهنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل، ويوافق المقاول على أن تطبق لوائح الاستخدام والهجرة وجوازات السفر وتأشيرات الدخول في ج.م.ع. على مستخدمي المقاول الأجانب الذين يعملون في ج.م.ع. (2) يدفع شهرياً بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الموظفين الأجانب الإداريين والفنيين والمهنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، ويحق لهؤلاء الموظفين عند مغادرتهم البلاد نهائياً أن ينقلوا للخارج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملات أخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الزائد عن نسبة الـ 25% من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (جـ) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث، يمنح المقاول أعداداً متفقاً عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية. (هـ) في خلال فترة البحث وبالتشاور مع الهيئة، ينظم المقاول برامج تدريب متخصصة خارج ج.م.ع. لعدد معقول من العاملين بالهيئة.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت ذاته، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثلهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (جـ) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أي تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: (1) كافة الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصته في الإتاوة من هذا البترول. و (3) التزامات أخرى للمقاول والهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية. ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة (د)، وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول ويحسب طبقا لنص المادة السابعة فقرة (جـ).
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للهيئة أو للمقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة. ومع ذلك فلكل من الهيئة أو المقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة له، بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية، وباستثناء التنازل إلى متنازل إليهم مملوكين بالكامل للمقاول فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدماً. (ب) في حالة ما إذا أرادت الهيئة أو المقاول التنازل عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافاً وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. (2) يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم المقترحون الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. (3) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت. ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً. (ج) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها الهيئة أو المقاول عن أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية يجب تقديمها للحكومة في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل، وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجرى وفقاً لنصوص هذه المادة يعفى من أي ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة وأطراف هذه الاتفاقية يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائياً للفصل فيه ويفصل فيه نهائياً بواسطة هذه المحاكم. (ب) 1- يفصل نهائياً في أي نزاع يثور بين المقاول والهيئة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم. ويعقد هذا التحكيم في ستوكهولم بالسويد ويجري طبقاً لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. 2- لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكماً يذكر اسمه في هذا الإخطار. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوماً بالمحكم الذي اختاره هو أيضاً. 3- إذ لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره فإنه يحق للطرف الأول بأن يقدم طلباً إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان. وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكماً ثالثاً خلال ثلاثين (30) يوماً، فإذا أخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيين المحكم الثالث. 4- يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير ج.م.ع أو الولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من ج.م.ع والولايات المتحدة الأمريكية كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في ج.م.ع. أو الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. 5- يتعين على الأطراف أن يقدموا لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أي معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم. ولا يسمح بأن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أي مرحلة من مراحله. 6- ولحين صدور القرار أو الحكم فإنه لا يتحتم إيقاف العمليات أو الأنشطة التي استدعت قيام التحكيم. وفي حالة ما إذا اعترف القرار أو الحكم بأن الشكوى كانت محقة فإنه يجوز أن ينص في القرار أو الحكم على إصلاح الضرر بما هو مناسب لصالح المدعي. 7- يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أي محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائياً وصدور أمر بتنفيذه، حسب الأحوال. 8- يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعداً للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسباً. (جـ) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (د) مبادئ حسن النية - تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتها فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجري تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقاً للمبادئ القانونية المشتركة في ج.م.ع. والولايات المتحدة الأمريكية وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموماً بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية حيث أنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال. (ب) يخضع المقاول لقوانين أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه وتنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأسماله وحقوق ملكيته، وأسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في جمهورية مصر العربية ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أي ضريبة أخرى أو رسوم ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 9 لسنة 1964. (ج) يعتبر الأطراف الذين يتألف منهم المقاول ضامنين متضامنين للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام هذه..
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للهيئة والمقاول معاً. وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقاً لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج ج.م.ع. في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكاً للدولة ويمكن للهيئة استخدامه ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع للمقاول أية تكاليف أو مصروفات تتعلق بأية عمليات سابقة قام بها المقاول فيما يتعلق بذلك الغاز. ولا يكون المقاول مسئولاً بأي حال من الأحوال أو يتحمل أية تكاليف ومصروفات أنفقت فيما يتعلق باستخدام الغاز المستعمل داخلياً في (ج.م.ع).
المادة (28) : عموميات استعملت رؤوس المواضيع والعناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يكون أي علاقة مع أي اتفاقية التزام بترولي مبرمة بين الحكومة والهيئة والمقاول وتكون سارية في تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وتعامل هذه الاتفاقية بصفة منفصلة ومستقلة من جميع الوجوه بما في ذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج والإتاوات والضرائب وحساب صافي أرباح الهيئة والمقاول على التوالي.
المادة (29) : اعتماد حكومة ج. م. ع. للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في (ج. م. ع.) يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على المواد 3 و4 و6 و7 و12 و13 و17 و18، 20، 21 و23 و24 و25 من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها في جمهورية مصر العربية وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول. جمهورية مصر العربية عنها: ــــــــــــــــــــــــــــــ الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ وشركة ميد أويل ميديترينيان أويل آند جاز ليمتد عنها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبونسراى انرجي كوربوريشن عنها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفينكس ريسورسيز عنها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن