تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جي إن آر (ايجيبت) شرق بني سويف ليمتد قد أبرمت اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بني سويف الصادرة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1996 المعدل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2005 (ويطلق على القانون رقم 80 لسنة 1996 وتعديله فيما يلي "اتفاقية الالتزام"). وحيث أن شركة جي إن آر (ايجيبت) شرق بني سويف ليمتد قد تنازلت إلى أباتشي فيوم كوربوريشن ال دي سي. وحيث أنه نتيجة لتغيير اسم شركة جي إن آر (ايجيبت) شرق بني سويف ليمتد عدة مرات نتيجة للاندماج والبيع بينها وبين شركات أخرى فقد أصبح اسمها دانا بتروليم ايست بني سويف ليمتد. وحيث أن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية وإضافة فترة بحث جديدة لإجراء مزيد من عمليات البحث. لذلك، فقد اتفقت كلا من الهيئة والمقاول على ما هو آت:
المادة () : الضمان الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة: بالإشارة إلى اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بني سويف الصادرة بموجب القانون رقم------- لسنة-------- الخاص بتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1996 المعدل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2005 بمعرفة وفيما بين حكومة جمهورية مصر العربية ("ج.م.ع.") والهيئة المصرية العامة للبترول ("الهيئة") وأباتشي فيوم كوربوريشن ال دي سي (أباتشي) وشركة دانا بتروليم ايست بني سويف ليمتد (دانا) (ويطلق على "أباتشي" و"دانا" مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول"). تتعهد أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي وهي الشريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدل بموجب القانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009 وأباتشي قارون كوربوريشن ال دي سي أيضا كشريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 113 لسنة 1993 المعدل بموجب القانون رقم 35 لسنة 1994 كضامنيين وبالنيابة عن المقاول أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول في منطقة البحث باتفاق التعديل هذا خلال فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من 28/7/2010 مبلغا أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو اثني عشر مليون وخمسمائة ألف (000 500 12) دولار أمريكي بمقتضى اتفاق التعديل هذا (ويوصف الفرق فيما يلي ب "العجز") سوف تقوم الهيئة بإخطار أباتشي فيوم كوربوريشن ال دي سي كمقاول وأباتشي خالدة وأباتشي قارون كضامنيين كتابة بقيمة العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوماً من استلام هذا الإخطار، تقوم كل من أباتشي خالدة وأباتشي قارون بالنيابة عن المقاول بدفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل الزيت الخام المذكور، فإن ذلك يتم خصما من حصة أباتشي من إنتاج الزيت الخام من مناطق عقود التنمية طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدل والقانون رقم 113 لسنة 1993 المعدل سوف يتم تقييم الزيت الخام المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقا لأحكام المادة السابعة (ج) من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدل والقانون رقم 113 لسنة 1993 المعدل. يجوز لأباتشي فيوم كوربوريشن ال دي سي في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الضمان، أن تقدم ضمانا مصرفيا بمبلغ اثني عشر مليونا وخمسمائة ألف (000 500 12) دولار أمريكي عن هذا العجز بصيغة مرضية للهيئة. وفي هذه الحالة تبطل تلقائيا أحكام هذا الضمان وينعدم أثره. وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغيا وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من 28/7/2010 أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا. أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي أباتشي قارون كوربوريشن ال دي سي عنها: .............................. عنها: .............................. التاريخ: ............................ التاريخ: ............................
المادة () : أبرم اتفاق التعديل هذا في اليوم ...... من شهر ............... سنة ......... بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية، ويطلق عليها فيما يلي "ج. م .ع" أو "الحكومة"، والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وأباتشي فيوم كوربوريشن ال دي سي، وهي شركة محدودة الأسهم مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين جزر الكايمن (ويطلق عليها فيما يلي "أباتشي") وشركة دانا بتروليم ايست بني سويف ليمتد، وهي شركة محدودة الأسهم مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين جزر الكايمن (ويطلق عليها فيما يلي "دانا") (ويطلق على "أباتشي" و"دانا" مجتمعتين معا فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول").
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشي فيوم كوربوريشن ال دي سي وشركة دانا بتروليم ايست بني سويف ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بني سويف، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافا لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : (1) يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (د) (3) (ب ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1996: اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، فيما يخص الزيت، تكون فترة التنمية لأي عقد (عقود) تنمية جديدة عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد السيد/ وزير البترول بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختيارية البالغة خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية، وفي حالة إذا أعقب تحويل عقد التنمية ذاك، أن اكتشف الغاز في نفس عقد التنمية، فإنه لا يجوز أن تزيد مدة عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على خمسة وثلاثين (35) سنة من تاريخ اعتماد عقد تنمية الزيت، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول وبشرط موافقة وزير البترول. فيما يخص الغاز، تكون فترة التنمية لأي عقد (عقود) تنمية جديدة عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليمات للغاز بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختيارية البالغة خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية، وفي حالة إذا أعقب تحويل عقد التنمية ذاك، أن اكتشف زيت في نفس عقد التنمية فإنه لا يجوز أن تزيد مدة عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمس وثلاثين (35) سنة من تاريخ اعتماد عقد تنمية الغاز إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول وبشرط موافقة وزير البترول. (2) يضاف ما يلي في نهاية الفقرة الثانية من البند (هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1996: اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة أو أي تسليمات للغاز من أي قطاع تنمية، وذلك كل أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد تنمية الزيت أو من تاريخ أول تسليمات للغاز، فإنه يجب التخلي فورا عن قطاع التنمية هذا بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك ما لم يوجد في نفس عقد التنمية اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2005: - منطقة البحث في اتفاق التعديل هذا، هي ذلك الجزء من المنطقة المتبقية من منطقة اتفاقية الالتزام والتي لم يتم التخلي عنها ولم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق (أ -1) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب -1) من القانون رقم 164 لسنة 2005 وتطبق عليها النصوص التالية: 1- يمنح المقاول فترة بحث مدتها خمس (5) سنوات تبدأ من 28/7/2010 (نهاية فترة البحث الحالية). 2- يلتزم المقاول بأن ينفق خلال فترة البحث البالغة خمس (5) سنوات المشار إليها في 1- أعلاه مبلغا لا يقل عن اثني عشر مليونا وخمسمائة ألف (000 500 12) دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الالتزام بحفر خمس (5) آبار. 3- يلتزم المقاول بتقديم ضمان للهيئة بالصيغة الموضحة بالملحق (ج -2) ليغطي الحد الأدنى من التزامات المقاول من نفقات البحث المنصوص عليها بهذه المادة أعلاه قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. يكون هذا الضمان لضمان دفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ الاثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف (000 500 12) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقه المقاول فعلاً وتم اعتماده من الهيئة (العجز). يستمر الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات المنصوص عليها بعاليه. 4- في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى اتفاق التعديل هذا على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ الاثني عشر مليونا وخمسمائة ألف (000 500 12) دولار أمريكي على البحث أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الخامسة (5) قد أنفق في منطقة البحث مبلغا يقل عن هذا المبلغ, فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الاثني عشر مليونا وخمسمائة ألف (000 500 12) دولار أمريكي سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على البحث في منطقة البحث واعتمدته الهيئة ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث، حسب الأحوال. وفي حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري عند نهاية السنة الخامسة (5)، أو في حالة تخلي المقاول عن منطقة البحث التي يحكمها اتفاق التعديل هذا قبل ذلك التاريخ، فلا تتحمل الهيئة أياً من الالتزامات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
المادة (4) : تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2005 بالكامل وتستبدل كما يلي: في نهاية السنة الخامسة (5) التي تبدأ من 28/7/2010، يتخلى المقاول للحكومة عن الباقي من منطقة البحث التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية.
المادة (5) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2005:- أ أ أ) يسترد المقاول كل ربع سنة نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل الخاصة بمنطقة البحث المحددة في اتفاق التعديل هذا والتي يتم تحميلها بعد تاريخ 28/7/2010 في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%) من كل البترول المنتج والمحتفظ به والذي لم يستخدم في العمليات البترولية من جميع عقود التنمية الجديدة التي سيتم الموافقة عليها بعد تاريخ 28/7/2010 في نطاق منطقة البحث باتفاق التعديل هذا. وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول طبقاً لنفس النسب المنصوص عليها بالمادة السابعة فقرة (ب) من القانون رقم 80 لسنة 1996. ب ب ب) الستون في المائة (60%) المتبقية من البترول المنتج والمحتفظ به من عقود التنمية الممنوحة داخل منطقة البحث بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والذي لم يستخدم في العمليات البترولية يجب أن تقسم بين الهيئة والمقاول طبقا لنفس نسب الإنتاج المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة (ب) من القانون رقم 80 لسنة 1996.
المادة (6) : تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 164 لسنة 2005 وتستبدل كما يلي:- 1- يتم الاتفاق بين الهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج بعد الاكتشاف التجاري وقبل تحويل المنطقة إلى عقد (عقود) تنمية، أما سعر غاز اقتسام الإنتاج المتوقع تصديره سوف يكون بالسعر الفعلي المحقق.
المادة (7) : يتم إلغاء الفقرة (د) من المادة السابعة عشر من القانون رقم 80 لسنة 1996 وتستبدل كما يلي:- (د) خلال مرحلة البحث في اتفاق التعديل هذا، يمنح المقاول أعدادا متفقاً عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية. وفي حالة إذا كانت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج تقل عن مائة ألف (000 100) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال هذه الفترة، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية تلك السنة المالية، ومع ذلك، يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره مائة ألف (000 100) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لها مباشرة لتنفيذ هذا الغرض.
المادة (8) : يضاف ما يلي في نهاية المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2005:- 1- يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ ستة ملايين (000 000 6) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع غير مستردة. 2- يدفع المقاول إلى الهيئة أيضاً مبلغاً يعادل نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة صفقة كل تنازل مقدم من المقاول نفسه أو أي عضو من أعضاء المقاول (فيما عدا التنازل للشركات التابعة) مقدرا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تنازل لا تسترد. 3- يدفع المقاول إلى الهيئة أيضاً مبلغ مائة ألف (000 100) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة لا تسترد لكل قطاع مكون من دقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) داخل كل عقد تنمية يتم اعتماده. 4- يدفع المقاول للهيئة، مبلغاً وقدره خمسين ألف (000 50) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات التي تعمل في مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.
المادة (9) : ملحق اتفاق التعديل هذا الملحق (ج -2) صيغة الضمان الذي يقدمه الضامن للهيئة نيابة عن المقاول قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد على اتفاق التعديل هذا وذلك ضماناً لتغطية العجز بين مبلغ الاثني عشر مليونا وخمسمائة ألف (000 500 12) دولار أمريكي وقيمة المبلغ الذي أنفقه فعلاً المقاول وتم اعتماده من الهيئة.
المادة (10) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب اتفاق التعديل هذا، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
المادة (11) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج.م.ع. مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. اباتشي فيوم كوربوريشن ال دي سي عنها: ......................................... شركة دانا بتروليم ايست بني سويف ليمتد عنها: ......................................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ......................................... جمهورية مصر العربية عنها: ......................................... التاريخ: .........................................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن