بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليه مادة جديدة برقم الأولى مكررا نصها التالي:
"مادة أولى مكررا:
استثناء من أحكام المادة السابقة تلتزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المنادة وغيرها من الخدمات اللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:
أ- نسبة 24% (أربعة وعشرون في المائة) للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
ب- نسبة 50% (خمسون في المائة) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين, وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به, فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين, أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة.
ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج- نسبة 26% (ستة وعشرون في المائة) تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد, حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة. وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت