تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزيرة التنمية الاجتماعية: بعد الاطلاع على المادة (5) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثق ...
المادة () : ملحق 1- يجب ألا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن عشرة أشخاص إذا كانوا أشخاصا طبيعيين. 2- يجب ألا ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثق ...
المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين في عام ........... جمعية باسم (........................ ) تحت قيد رقم ..... ...
المادة (2) : تسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م في شأن تنظيم ...
المادة (2) : يُلغى القرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيا ...
المادة (3) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
المادة (3) : مقر الجمعية ومركز إدارتها هو........ ...
المادة (4) : يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارته ...
المادة (5) : لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة ...
المادة (6) : يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها وشع ...
المادة (7) : لا يجوز للجمعية ان تنتسب أو تشترك أو تنضم الى جمعية أو هيئه أو ناد أو ات ...
المادة (8) : تقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية : ...
المادة (9) : تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالوسائل التالية: ...
المادة (10) : تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية :- 1- ......... ...
المادة (11) : يجب ان تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية : 1) إن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً. ...
المادة (12) : على من يرغب في الانضمام الى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب الى امين سر مجلس الادارة وفقا للنموذج ...
المادة (13) : يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الادارة بالقبول أو الرفض خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرا ...
المادة (14) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه الى أمين سر مجلس الادارة مكتوبا ومشف ...
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية:- 1) إذ ...
المادة (16) : يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول ا ...
المادة (17) : تسقط العضوية في إحدى الحالات الآتية :- 1) الوفاة. 2) الانسحاب من عضوية الجمعية. ...
المادة (18) : يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي:- أ- الالتزام بالنظام الأساسي للجمع ...
المادة (19) : لعضو الجمعية الحق فيما يلي :- أ- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناق ...
المادة (20) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية وم ...
المادة (21) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا ...
المادة (22) : تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة الما ...
المادة (23) : لايعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فاذا لم يتكامل هذا ...
المادة (24) : يجوز ان تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على:- أ- دعوة من مج ...
المادة (25) : يجب ابلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل ...
المادة (26) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ...
المادة (27) : يجوز لعضو الجمعية ان ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز أن ينوب العضو ...
المادة (28) : لايجوز لعضو الجمعية ان يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقا لاحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية ...
المادة (29) : تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية :- 1) بحث التقارير والاقتراحات المقدمة م ...
المادة (30) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:- 1) تعديل النظام الاساسي للجمعية. 2) ...
المادة (31) : مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية و ...
المادة (32) : يتكون مجلس الإدارة من ......... عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها ل ...
المادة (33) : يشترط في عضو مجلس الإدارة مايلي :- 1) ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية 0 2) ألا يكون ...
المادة (34) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وعضوية مجلس ادارة جمعية اخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط ال ...
المادة (35) : تتالف هيئة مكتب مجلس الادارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق ، وينتخبهم مجلس الادا ...
المادة (36) : يجوز لمجلس الادارة ان يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد اعضاء كل ...
المادة (37) : يجتمع مجلس الادارة مرة ................ بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية اعضائه بشرط ...
المادة (38) : يجوز أن يعقد مجلس الادارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على ال ...
المادة (39) : يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الادارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ...
المادة (40) : يحل مجلس الادارة اذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الاقل دفعة واحدة أو اذا أصبح عدد الأعضاء ...
المادة (41) : يحتفظ مجلس الادارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية :- 1) سجل لقيد الاعضاء مبين ...
المادة (42) : لمجلس الادارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الادار ...
المادة (43) : تتكون إيرادات الجمعية من :- 1) رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها ...
المادة (44) : لايجوز للجمعية ان تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا ان ترسل شيئا مما ذكر الى اشخاص ...
المادة (45) : تبدأ السنة المالية للجمعية من اول ...
المادة (46) : رئيس وأعضاء مجلس الادارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن اموال الجمعية وعن أي تصرف ...
المادة (47) : يضع مجلس الادارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعي ...
المادة (48) : يقوم مجلس الادارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الر ...
المادة (49) : تودع الاموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى احد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة التنمية ...
المادة (50) : لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية الا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما ...
المادة (51) : تعتبر أموال الجمعية العينيه منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات م ...
المادة (52) : تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الادارة مع مراعاة أحكام المادة (48 ...
المادة (53) : يجوز للجمعية العمومية أن تقرر ادماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض مماثل ، كما يجو ...
المادة (54) : يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لاحكام المادتين (26، 30) من هذا النظام ، اذا تبين عجز الجمعية عن تحقي ...
المادة (55) : يجوز حل الجمعية اجباريا كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لاتزيد على خمسة وأربعين يوما بقرا ...
المادة (56) : يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بادارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف ...
المادة (57) : اذا حلت الجمعية عينت وزارة التنمية الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر ويجب على القائمين على ادارة ...
المادة (58) : بعد تمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل ...
المادة (59) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا الابعد ق ...
المادة (60) : للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكا ...
المادة (61) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشريعات ا ...
المادة (62) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن