بشأن إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المجلس الأعلى للشئون الاسلامية.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2005 في شأن المجلس ا ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المجل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يكون مقر المجلس الأعلى للشئ ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ال ...
المادة (3) : يباشر المجلس الاختصاصات ويعمل على تح ...
المادة (4) : رئيس المجلس هو الرئيس الأعلى للمجلس، ويتولى تمثيله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، ويشرف على سير كافة ...
المادة (5) : يرفع الأمين العام إلى رئيس المجلس تقارير دورية نصف سنوية عن سير العم ...
المادة (6) : يجوز لأعضاء المجلس والأمين العام والأمينين المساعدين وموظفي الأمانة العامة وغيرهم من موظفي ال ...
المادة (7) : يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في مباشرة اختصاصاته وذلك ...
المادة (8) :
أ- يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر بدعوة من رئيسه بموجب كتاب توجهه الأ ...
المادة (9) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب الرئي ...
المادة (10) : تعرض على رئيس المجلس جداول أعمال اجتماعات المجلس قبل الجلسة العادية بوقت كاف، وفي أحوال الانعق ...
المادة (11) : للمجلس أن يقرر إرجاء بحث أي من الموضوعات المدرج ...
المادة (12) : لكل عضو الحق في تقديم ما يشاء من الاقتراحات والدراسات خطياً إلى الأمانة العامة قبل انعقاد الجلسة بأ ...
المادة (13) : تبدأ المناقشة بقراءة الموضوع المعروض ثم يعطى رئيس المجلس الكلام للأعضاء طالبي الكلمة حسب الترتيب، و ...
المادة (14) : للعضو حق الأولوية في الكلام في الحالات التالية:
أ- إذا كان كلامه يتعلق بتطبي ...
المادة (15) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص لجاناً للقيام بالمهام التي يحددها. ...
المادة (16) : تنتهي العضوية بالمجلس بأحد الأسباب التالية:
أ- الاستقالة التي يقدمها العضو إ ...
المادة (17) : تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمينين المساعدين، وتتضمن الوحدات الإدارية والباحثين والإدار ...
المادة (18) : الأمين العام هو الرئيس المباشر لموظفي الأمانة العامة ويعملون تحت إدارته وينفذون تع ...
المادة (19) : يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق الاشتراك في مناقشات المجلس أو التصويت على ما يص ...
المادة (20) : تختص الأمانة العامة بما يلي:
أ- الإشراف على تدوين وضبط محاضر جلسات المجلس، و ...
المادة (21) : يعد الأمين العام مشروع ميزانية المجلس السنوية ثم يرفعه إلى رئيس المجلس ليتولى عرضه على المج ...
المادة (22) : للأمين العام والأمينين المساعدين الاستقالة من مناصبهم بموجب طلب كتاب ...
المادة (23) : يجوز إعفاء الأمين العام أو الأمينين المساعدين من مناصبهم بسبب إخلالهم بواجباتهم الوظيفية أو سوء سلو ...
المادة (24) : للمجلس إنشاء وحدات إدارية بالأمانة العامة بحسب ما تقتضيه ضرورات أدائه لاختصاصاته وما يتقدم به الأمي ...
التوقيع : عبد الله بن خالد آل خليفة - رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية