بشأن إنشاء محكمتي شمال وجنوب سيناء الابتدائيتين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ بمحافظة شمال سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة العريش.
المادة (2) : تنشأ بمحافظة جنوب سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مؤقتا مدينة رأس سدر.
المادة (3) : الدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص أي من المحكمتين المذكورتين في المادتين السابقتين تحال إلى المحكمة المختصة منهما وذلك بالحالة التي تكون عليها هذه الدعاوى وبدون رسوم.
المادة (4) : تدخل محكمتا شمال وجنوب سيناء الابتدائيتان في دائرة اختصاص محكمة استئناف الإسماعيلية.
المادة (5) : تكون محكمتا شمال وجنوب سيناء الابتدائيتان من بين محاكم المنطقة الثالثة في تطبيق أحكام المادة 59 من قانون السلطة القضائية.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 23 لسنة 1976 بإنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة سيناء.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية