تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تمارس شركات تأمين الدولة احتكار الدولة لعمليات التأمين. وتكلف شركات الدولة مباشرة بتطبيق عمليات التأمينات. غير أنه يجوز بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية تأهيل الهيئات، التي سبق لها أن مارست نشاط التأمين والتي لا تسعى إلى هدف مربح، بممارسة عمليات التأمين ودون سواها من الهيئات، ويحدد المرسوم نفسه شروط وكيفية ممارسة نشاط التأمين من طرف الهيئات المشار إليها أعلاه.
المادة (2) : يعد جدول عمليات التأمينات المشار إليها في المادة الأولى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية.
المادة (3) : يمكن تأمين الأشخاص ذوي صفة المقيم بالجزائر من الأضرار في الجزائر وكذلك الأموال الموجودة أو المسجلة فيها. من قبل شركات التأمين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة (4) : لا تستهدف أحكام هذا القانون عمليات إعادة التأمين والتأمينات الاجتماعية.
المادة (5) : إن إعادة التأمين عقد يضع بموجبه المؤمن أو المتنازل على عاتق شخص معيد للتأمين أو متنازل. جميع الأخطار التي أمن عليها أو جزءاً منها. ويبقى المؤمن في جميع الحالات التي يعيد فيها التأمين. المسئول الوحيد إزاء المؤمن له.
المادة (6) : تطبق أحكام الباب الأول من هذا القانون على التأمينات البرية.
المادة (7) : يخضع الطرفان في العقد لأحكام المواد 6 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و15 و16 و18 و19 و21 و22 و23 و24 و25 و27 و28 و30 و33 و35 و37 و38 و47 و49 و54 و55 و61 و63 و64 و66 إلى 119 من هذا القانون.
المادة (8) : يحرر عقد التأمين كتابة، وبحروف واضحة، وينبغي أن يحتوي إجبارياً زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين، البيانات التالية: - اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانه، - الشيء المؤمن عليه أو الشخص المؤمن له. - نوع الإخطار المضمونة. - تاريخ الاكتتاب. - تاريخ سريان العقد ومدته. - مبلغ الضمان. - مبلغ القسط.
المادة (9) : لا يترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له والمؤمن. إلا بعد قبوله. ويمكن إثبات التزام الطرفين أما بوثيقة التأمين وإما بتذكرة التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن. ويعد الطلب مقبولاً، إذا قدم في رسالة موصى عليها. يعبر فيها الطالب عن رغبته في تمديد عقد معلق أو إعادة سريان مفعوله، أو تعديل عقد على مدى الضمان ومبلغه إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ تبليغه، ولا تنطبق هذه الفقرة على تأمينات الأشخاص.
المادة (10) : لا يقع أي تعديل في عقد التأمين إلا بملحق يوقعه الطرفان. بملحق يوقعه الطرفان.
المادة (11) : يحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد، وتخضع شروط الفسخ للأحكام المتعلقة بكل صنف من التأمين. ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتأمين على الأشخاص، يجوز للمؤمن وللمؤمن له في العقود التي تفوق مدتها ثلاث (3) سنوات، أن يطلب فسخ العقد كل ثلاث (3) سنوات، عن طريق إشعار مسبق بثلاثة (3) أشهر.
المادة (12) : يمكن اكتتاب التأمين لحساب شخص معين. وينتفع هذا الشخص بالتأمين ولو لم يسلم تفويضاً بذلك أو لم تحصل المصادقة إلا بعد وقوع الحادث، يمكن أيضا إبرام عقد التأمين لحساب من له الحق فيه. فيستفيد منه بهذه الصفة المكتتب أو المستفيد كاشتراط لمصلحة الغير. وفي نطاق التأمين لحساب من له الحق فيه يكون المكتتب وحده ملزماً بدفع القسط، والاستثناءات التي قد يتعرض لها المكتتب تطبق أيضاً على المستفيد من وثيقة التأمين.
المادة (13) : 1- المؤمن مطالب بتعويض الخسائر والأضرار: أ) الناتجة عن حالات طارئة، ب) الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له، ج) الواقعة من أشخاص يكون المؤمن له مسؤولاً مدنياًَ عنهم طبقاً للمواد من 134 إلى 130 من القانون المدني، كيفما كانت نوعية الخطأ المرتكب وخطورته. 2- يلزم المؤمن بدفع التعويض أو المبلغ المنصوص عليه في العقد، عندما يتجسم الضرر أو يحل أجل العقد، 3- لا يلزم المؤمن بدفع مبلغ يفوق المبلغ المنصوص عليه في العقد.
المادة (14) : يدفع التعويض أو المبلغ المحدد في العقد خلال الآجال المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 44 و45 و46.
المادة (15) : يلزم المؤمن له: 1- أن يجيب بالضبط عند إبرام التأمين، عن جميع الأسئلة الكتابية و/أو الشفوية التي يطرحها المؤمن فيما يتعلق بتقدير الخطر، 2- في حالة تغير الخطر المؤمن أو تفاقمه وبعد الاطلاع عليه يقدم تصريحاً دقيقاً للمؤمن في رسالة مضمونة خلال ثلاثة أيام من أيام العمل. 3- أن يدفع القسط في الفترات المتفق عليها، 4- أن يراعى الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن، والالتزامات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ولا سيما في مجال الوقاية والأمن اتقاء للأضرار و/أو تقليلاً لمداها، 5- أن يعلم المؤمن بكل ضرر ينجر عنه ضمانه، بمجرد إطلاعه عليه وفي أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، إلا في الحالة العرضية أو القوة القاهرة، وعليه أن يزوده بجميع الإيضاحات الصحيحة التي تتصل بهذا الضرر أو بمداه، كما يزوده بكل الوثائق الضرورية التي يطلبها المؤمن منه، ولا تنطبق مهلة التصريح بالضرر المذكور أعلاه على التأمينات من البرد وهلاك الماشية والسرقة، وحدود أجل التصريح بالضرر في مجال التأمين من السرقة بيومين من أيام العمل. 6- لا تنطبق الفقرات 2 و3 و5 أعلاه على التأمين على الحياة.
المادة (16) : 1- يلزم المؤمن أن يذكر المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط قبل شهر على الأقل. ويعين له المبلغ الواجب دفعه وأجل الدفع. 2- يجب على المؤمن له أن يدفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر (15) يوماً على الأكثر من تاريخ الاستحقاق. 3- في حالة عدم الدفع، يجب على المؤمن أن ينذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول ليدفع القسط المطلوب خلال الخمسة والأربعين (45) يوماً التالية لانقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. 4- عند انقضاء أجل الخمسة والأربعين (45) يوماً ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الأشخاص، يجب على المؤمن أن يوقف الضمانات تلقائياً دون إعلام آخر، ولا يعود سريان مفعولها إلا بعد دفع القسط المطلوب. 5- للمؤمن الحق في فسخ العقد بعد عشرة (10) أيام من وقف الضمانات. وفي حالة الفسخ يبقى المؤمن له مطالباً بدفع القسط المطابق لفترة الضمان. 6- مع مراعاة أحكام المادة 50 تستأنف أثار التأمين غير المفسوخ بالنسبة للمستقبل ابتداء من الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي لدفع القسط المتأخر، وفي هذه الحالة فقط.
المادة (17) : لا تجرى أثار الضمان في العقود ذات الأجل الثابت، إلا على الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي لدفع القسط، ما عدا إذا كان هناك اتفاق مخالف.
المادة (18) : يمكن للمؤمن في حالة زيادة احتمال تفاقم الأخطار بإرادة المؤمن له أو بغير إرادته، أن يقترح معدلاً جديداً للقسط خلال ثلاثين (30) يوماً تحسب ابتداء من تاريخ إطلاعه على ذلك التفاقم. وإذا لم يعرض المؤمن اقتراحه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يلزمه ضمان تفاقم الأخطار الحاصلة دون زيادة في القسط. ويجب على المؤمن أن يؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤمن في ظرف ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ استلامه الاقتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط. وإذا لم يدفعه جاز للمؤمن أن يفسخ العقد. في حالة زوال تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحديد القسط أثناء سريان العقد يكون للمؤمن له الحق في تخفيض القسط المطابق ابتداء من تبليغ ذلك.
المادة (19) : إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الضرر أن المؤمن له أغفل شيئاًَ أو صرح تصريحاً غير صحيح، يسقط إبقاء العقد مقابل قسط زائد يقبله المؤمن له، أو يفسخ العقد إذا رفض هذا دفع تلك الزيادة: - إذا فسخ العقد، تعاد للمؤمن حصة القسط المدفوع عن المدة التي يسري فيها مفعول التأمين، - إذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن له أغفل شيئاً أو صرح تصريحاً غير صحيح يخفض التعويض بقدر الأقساط المدفوعة في حدود الأقساط المستحقة فعلاً مقابل الأخطار المعتبرة مع تعديل العقد في المستقبل أيضاً.
المادة (20) : في العقود التي تحدد أقساطاً على أساس المرتب أو عدد الأشخاص والأشياء، ليس للمؤمن الحق في حالة ارتكاب أو إغفال عن حسن نية في التصريحات المقدمة في هذا الشأن، إلا في دفع المؤمن له تعويضاً لا يتعدى 20% من ذلك القسط علاوة على القسط المغفل. وعندما تكتسي الأخطار أو النقائص صبغة اختلاسية بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها جاز للمؤمن أن يطالب المؤمن له بتحصيل التعويضات المدفوعة.
المادة (21) : كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضليل المؤمن في تقدير الخطر، ينجر عنه إبطال العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 72. ويعني بالكتمان الإغفال المتعمد من المؤمن له عن التصريح بفعل من شأنه أن يغير رأي المؤمن في الخطر. وتبقى الأقساط المدفوعة حقاً مكتسباً للمؤمن كتعويضات له عن الضرر، وله الحق أيضاً في الأقساط التي حان أجلها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الأشخاص.
المادة (22) : إذا أفلس المؤمن له أو صدرت في شأنه التسوية القضائية، يستمر التأمين لفائدة جماعة الدائنين الذين يتعين عليهم دفع الأقساط التي قرب حلول أجلها، ابتداء من إعلان الإفلاس أو التسوية القضائية. غير أن لجماعة الدائنين والمؤمن، الحق في فسخ العقد بعد إخطار مسبق بـ 15 يوماً خلال فترة لا تزيد على أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إعلان الإفلاس أو التسوية القضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يعيد المؤمن إلى جماعة الدائنين حصة القسط المطابقة للمدة الباقية من استنفاد أجل التأمين.
المادة (23) : إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، أثر وفاة أو تصرف، يستمر أثر التأمين لفائدة الوارث المشتري بشرط أن يستوفى جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد. ويتعين على المتصرف أو الوارث أو المشتري أن يصرح للمؤمن بنقل الملكية. يبقى المتصرف ملزماً بدفع الأقساط المستحقة، في حالة التصريف في الملك المؤمن عليه، ما دام لم يعلم المؤمن بالتصرف. بيد أنه، بمجرد إعلام المؤمن بالتصرف، لا يبقى ملزماً إلا بدفع القسط المتعلق بالفترة السابقة عن التصريح. وعند تعدد الوثائق أو المشترين، يجب عليهم دفع الأقساط مجتمعين ومتضامنين.
المادة (24) : إذا انتقلت ملكية سيارة ما، يستمر التأمين عليها لفائدة المشتري حتى انتهاء مدة العقد بشرط أن يعلم المؤمن خلال 60 يوماً ويدفع زيادة القسط المستحق، أن اقتضى الحال، في حالة تفاقم الخطر. وإذا لم يصرح المشتري خلال 60 يوماً تفرض عليه زيادة في القسط قدرها 5% من مبلغ القسط الإجمالي. غير أنه يحق للمتصرف أن يحتفظ بالاستفادة من عقده التأميني بغية نقل الضمانات إلى سيارة أخرى، شريطة أن يعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ويعيد له شهادة تأمين السيارة المعنية.
المادة (25) : يحدد أجل تقادم جميع دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه. بيد أن هذا الأجل لا يسري: - في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن الخطر المؤمن عليه، إلا ابتداء من يوم اطلاع المؤمن عليه. - في حالة وقوع الحادث، من يوم اطلاع المعنيين عليه. وإذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن رجوع طرف آخر، فلا يسري التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي يرفع فيه الطرف الآخر دعواه إلى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه. ولا يمكن اختصار أجل التقادم باتفاق الطرفين. ويمكن قطع التقادم فيما يلي: أ) أسباب الانقطاع العادية كما حددها القانون، ب) تعيين الخبراء، ج) توجيه رسالة مضمونة الوصول إلى المؤمن له من المؤمن بخصوص دفع القسط، د) إرسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له إلى المؤمن، فيما يتعلق بأداء التعويض.
المادة (26) : لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر، أن يؤمنه.
المادة (27) : يخول تأمين الأموال للمؤمن له، في حالة وقوع حادث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط التأمين، ولا يمكن أن يزيد هذا التعويض على مقدار قيمة تعويض المال المؤمن عليه وقت حدوث الضرر. يمكن أن ينص على تحمل المؤمن له تخفيضاً من التعويض في شكل حق يؤخذ منه على أن يحدد ذلك مسبقاً.
المادة (28) : عندما يبالغ المؤمن له عن سوء نية في تقرير قيماً المال المؤمن عليه، جاز للمؤمن إلغاء العقد والمطالبة بتعويضات الأضرار زيادة على ذلك. وإذا كانت المبالغة صادرة عن حسن نية يحتفظ المؤمن بالأقساط المستحقة ويعدل الأقساط المنتظرة. وفي جميع الحالات لا يمكن أن يتجاوز التعويض القيمة المعدلة.
المادة (29) : إذا اتضح أن تقديرات قيمة المال المؤمن عليه تفوق المبلغ المضمون يوم الحادث، وجب على المؤمن له تحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلي، وتحمل حصة نسبية في حالة الضرر الجزئي، إلا إذا سبق اتفاق مخالف.
المادة (30) : لا يحق لأي مؤمن له اكتتاب تأمين واحد على النوع نفسه ومن الخطر ذاته. وإذا تعددت عقود التأمينات فلا يصح إلا العقد الأول غير أنه، إذا تبين أن ضمانات هذا التأمين غير كافية، تتمم في حدود قيمة المال المؤمن عليه بضمانات المال أو وثائق التأمينات الأخرى المكتتب بها عن المال نفسه.
المادة (31) : في حالة وقوع حادث ما، يتحمل المؤمن المصاريف الضرورية والمعقولة التي دفعها المؤمن له قصد التقليل من العواقب ووقاية الأشياء السالمة، وإيجاد الأشياء المفقودة.
المادة (32) : لا يتحمل المؤمن الأموال التالفة أو الهالكة نتيجة ما يلي: أ) ربط غير كاف ورديء من المؤمن له، ب) عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه، إلا في حالة الاتفاق المخالف لذلك.
المادة (33) : إذا وقع حادث في مجال تأمينات الأموال، يحصل الدائنون المفضلون أو المرتهنون، تبعاً لرتبهم وطبقاً للتشريع الساري على التعويضات المستحقة، ولو دون تفويض صريح. لا يجوز للمؤمن أن يدفع التعويض المستحق، في مجال التأمين على الخطر الإيجاري أو مطالب الجار، إلى غير صاحب الملك المؤجر أو الجار أو الطرف الذي يحل محلهما في أخذ حقوقهما. تنطبق أحكام الفقرة الأولى على التعويضات المستحقة في حالة وقوع حادث تسبب فيه المستأجر أو الجار، وفقاً للمادتين 124 و496 من القانون المدني. لا غير أن المدفوعات المسلمة عن حسن نية قبل إخطار المؤمن بالدين المفضل أو الرهني تكون مبرئة.
المادة (34) : لا يسمح بالتخلي عن الأشياء المؤمن عليها إلا باتفاق مخالف، وعليه يحسب التعويض الواجب دفعه إلى المؤمن له بعد خصم قيمة الأشياء التي يمكن استردادها.
المادة (35) : يحل المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى تجاه الأطراف المسؤولة في حدود التعويض المدفوع للأخير، ويجب أن يستفيد المؤمن له أولوياً من أي طعن يقع حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة. وفي حالة ما إذا تسبب المؤمن له في استحالة قيام المؤمن برفع دعوى الطعن ضد الطرف الثالث يمكن إعفاء المؤمن من كل المسئولية أو جزئها تجاه المؤمن له. ولا يجوز للمؤمن أن يمارس حق الطعن ضد الأقارب والأصهار المباشرين والعمال الذين لهم رابطة التبعية مع المؤمن له، وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين يعيشون عادة في منزل المؤمن له، إلا إذا صدر عمل سيئ متعمد من طرف هؤلاء.
المادة (36) : لا يتحمل المؤمن مسئولية الخسائر والأضرار التي تتسبب فيها حرب أجنبية أو أهلية أو فتن أو اضطرابات فوضوية إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف. وعلى المؤمن له إقامة الدليل بأن الضرر ليس ناجماً عن حرب أجنبية، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يتعين على المؤمن أن يثبت بأن الضرر ناتج عن حادث غير مضمون.
المادة (37) : في حالة فقدان الشيء المؤمن عليه بسبب حادث غير منصوص عليه في وثيقة التأمين، ينتهي التأمين قانوناً، ويجب على المؤمن أن يعيد إلى المؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبقاً والمتعلقة بالمدة التي لا يسري فيها ضمان الخطر.
المادة (38) : إذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض للأخطار أثناء اكتتاب العقد، كان هذا الاكتتاب عديم الأثر، ووجب إرجاع الأقساط التي دفعها المؤمن له عن حسن النية. ويحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة في حالة سوء نية المؤمن له.
المادة (39) : يضمن المؤمن من الحريق جميع الأضرار التي تسبب فيها النيران، غير أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مخالف فلا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحويل إلى حريق حقيقي.
المادة (40) : لا يتحمل المؤمن الأضرار المادية الناتجة مباشرة عن الحريق أو الانفجار أو الصواعق أو الكهرباء ما عدا إذا كان هناك اتفاق مخالف. يمكن التأمين أيضاً على الأضرار التالية: 1) الأضرار الناتجة عن اصطدام أو أجهزة الملاحة الجوية أو ما يسقط منها من أجزاء أجهزة أو أشياء، 2) الأضرار الناتجة عن اهتزاز تتسبب فيه طائرة باجتيازها جدار الصوت، 3) الأضرار ذات الطابع الكهربائي التي تتعرض لها الماكينات الكهربائية والمحولات، والأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية كيفما كان نوعها والقنوات الكهربائية. 4) الأضرار الناتجة عن ثوران البراكين، والهزات الأرضية، والفيضانات والكوارث الأخرى المتبوعة أو غير المتبوعة بحريق.
المادة (41) : يتحمل المؤمن الأضرار المادية والمباشرة التي تلحق الأشياء المؤمن عليها، عند القيام بالإسعافات وتدابير الإنفاذ.
المادة (42) : يجب على المؤمن أن يضمن الأشياء المؤمن عليها التي تضيع أو تفتقد أثناء الحريق. غير أن الأشياء التي تفتقد بسبب خطأ المؤمن له لا يشملها هذا الضمان.
المادة (43) : لا يضمن المؤمن الخسائر ونقائص الشيء المؤمن عليه لوجود عيب ذاتي فيه، ولكنه يضمن أضرار الحريق وما أنجر عنه.
المادة (44) : ينتج التعويض المستحق للمؤمن له أثر ضرر، عن اتفاق بالتراضي على مقدار الخسائر أو قيمتها، أو عن خبرة، وعندما تكون الخبرة ضرورية، يجب أن تتم في ظرف أقصاه خمسة عشر (15) يوماً ابتداء من استلام التصريح بالضرر. وفي حالة المخالفة، يجب أن يتم الاتفاق بالتراضي في ظرف ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تسليم وثائق الإثبات التي تمكن من تعويض الضرر.
المادة (45) : يجب على المؤمن أن يدفع التعويض المستحق خلال الثلاثين (30) يوماً التالية لتقديم الخبير التقرير النهائي، وفي هذه الحالة يتعين على الخبير أن يقدم تقريره في ظرف ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تعيينه ما لم يمنعه عن ذلك عذر قاهر.
المادة (46) : بعد انقضاء الآجال المشار إليه إليها في المادتين 44 و45، يجوز للمؤمن له أن يطالب، زيادة على التعويض المستحق، بتعويضات أخرى.
المادة (47) : على المؤمن له في مجال التأمين من هلاك الماشية، أن يعلم المؤمن بوقوع أي حادث في أجل لا يتعدى أربعا وعشرين (24) ساعة من وقوعه، ما عدا الحالات الخارجة عن نطاقه أو القاهرة.
المادة (48) : يجب على المؤمن له في مجال التأمين من البرد أن يعلم المؤمن بوقوع الحادث في ظرف أربعة (4) أيام، ما عدا الحالات الخارجة عن نطاقه أو العذر القاهر، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف.
المادة (49) : يستمر مفعول التأمين، في حالة ملكية العقار أو الإيرادات، بالشروط نفسها المحددة في المادة 23 من هذا القانون، غير أن المؤمن يستطيع نقض العقد بالنسبة للمشتري على أن يبدأ سريان ذلك عند انقضاء فترة التأمين الجارية.
المادة (50) : لا يعود سريان مفعول التأمين من هلاك الماشية الموقوف بسبب عدم دفع القسط طبقاً للمادة 16 من هذا القانون، إلا بعد عشرة أيام من دفع الأقساط المستحقة كلية. يقصى أي حادث يقع خلال فترة التوقيف أو الذي يكون مرد أصله إلى هذا التوقيف.
المادة (51) : يمكن فسخ مجال الضمان للأخطار الزراعية ما عدا الأخطار المشار إليها في هذا القانون. ويحدد مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية نوع الضمان على هذه الأخطار، ومداه، وكيفياته.
المادة (52) : يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية، نظراً للأضرار التي تتسبب فيها لأطراف أخرى.
المادة (53) : يتحمل المؤمن المصاريف القضائية التي تنجم عن أية دعوى تعود مسؤوليتها إلى المؤمن له، أثر وقوع حادث مضمون، ما عدا إذا كان هناك اتفاق مخالف.
المادة (54) : لا يحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسئولية ولا بأية مصالحه خارجة عنه. ولا يعد الاعتراف بحقيقة أمر إقرار بالمسؤولية.
المادة (55) : لا ينتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء منه إلا الطرف الآخر المتضرر أو ذوو حقوقه، ما دام هذا الطرف لم يتنازل عن حقه في حدود المبلغ المذكور المترتب على الحادث المضر الذي استوجب مسؤولية المؤمن له.
المادة (56) : التأمين على الأشخاص اتفاقية احتياط تبرم بين المؤمن له والمؤمن.
المادة (57) : التأمين في حالة الحياة عقد يلتزم، بموجبه المؤمن، بدفع مبلغ للمؤمن له عند تاريخ معين ومقابل قسط، إذا بقي المؤمن له على قيد الحياة عند هذا التاريخ. وتتمثل تركيبات التأمين في حالة الحياة فيما يلي: 1) تأمين الرأسمال المؤجل، 2) تأمين الريع في حالة الحياة، 3) ضمان التأمين الأول. يلتزم المؤمن، في تأمين الرأسمال المؤجل، بدفع ريع معين دورياً، إذا كان المؤمن له على قيد الحياة عند تاريخ معين. ويلتزم المؤمن، في تأمين الريع في حالة الحياة، بدفع ريع معين دورياً، إذا كان المؤمن له على قيد الحياة عند تاريخ معين. إن ضمان التأمين الأول شرط يسمح بتسديد مبلغ الأقساط المدفوعة المرتبطة بالتأمين في حالة الحياة، عندما يتوفى المؤمن له قبل الأجل المحدد في العقد لدفع المبالغ المؤمن عليها. ويكتتب ضمان التأمين الأول هذا مقابل دفع قسط خاص يدرج في القسط الرئيسي.
المادة (58) : تهدف التأمينات على الحوادث الجسمانية إلى ضمان دفع التعويضات للمؤمن له أو المستفيد منه إذا وقع حادث محدد في العقد، في الحالات التالية: - الوفاء، - العجز الدائم الكلي أو الجزئي، - العجز المؤقت عن العمل، ويمكن أن يضاف إلى هذه الضمانات الرئيسية التزام دفع مصاريف العلاج للمؤمن له. ويمكن أن تكتسي التأمينات على الحوادث الجسمانية صيغة فردية أو جماعية.
المادة (59) : التأمين في حالة الوفاة عقد يتعهد، بموجبه المؤمن، بدفع مبلغ معين عند وفاة المؤمن له، مقابل قسط وحيد أو دوري. وتتمثل تركيبات التأمينات الرئيسية في حالة الوفاة، فيما يلي: 1) التأمين على مدى الحياة، 2) التأمين المؤقت، 3) التأمين على البقاء، ففي التأمين على مدى الحياة، يتعهد المؤمن بدفع مبلغ معين، عند وفاة المؤمن له، مهما كان زمان هذه الوفاة. وفي التأمين المؤقت، يتعهد المؤمن بدفع مبلغ معين، إذا توفى المؤمن له خلال فترة معينة. وفي التأمين على البقاء، يتعهد المؤمن بدفع مبلغ معين لمستفيد معين في حالة وفاة المؤمن له، شريطة أن يظل المستفيد على قيد الحياة بعد وفاة المؤمن له.
المادة (60) : التأمين المختلط عقد يسمح بإجراء تركيب التأمين في حالة الوفاة مع التأمين في حالة الحياة بالنسبة للشخص نفسه.
المادة (61) : تعتبر التأمينات على الأشخاص شروطاًَ لدفع تعويض وفاة أو معاش تحدد وثيقة التأمين مبلغه في حالة وقوع الحادث فعلاً أو في الأجل المنصوص عليه في العقد.
المادة (62) : إن التأمين على الأشخاص عقد احتياط حيث: - يلزم، بموجبه، المؤمن دفع مبلغ معين (رأسمال أو ريع) للمكتتب أو المستفيد المعني عند وقوع الخطر فعلاً أو عند الأجل المنصوص عليه في العقد، - يلزم، بموجبه، المؤمن له دفع أقساط حسب استحقاق متفق عليه.
المادة (63) : لا يحق للمؤمن بأي حال أن يقيم دعوى الطعن ضد الأطراف الأخرى المسؤولة عن الحادث. يمكن أن يجمع التعويض الواجب دفعه للمؤمن له أو لذوي حقوقه مسؤول من الغير مع المبالغ المكتتبة في التأمين على الأشخاص.
المادة (64) : لكل شخص يتمتع بالأهلية القانونية أن يبرم عقد تأمين على نفسه. ولا يصح اكتتاب التأمين للطرف الآخر إلا في حالة تأمين الجماعات أو بين الدائن والمدين في حدود مبلغ الدين.
المادة (65) : يمكن أن يكتتب الزوجان تأميناً متبادلاً، على كل واحد منهما بوثيقة واحدة. يمكن اكتتاب تأمين على قاصر بلغ سن السادسة عشر (16) من عمره.
المادة (66) : يجب أن تتضمن وثيقة التأمين على الأشخاص، زيادة على البيانات الإجبارية المذكورة في المادة 8 من هذا القانون ما يلي: 1) اسم المؤمن له وتاريخ ميلاده أو أسماء المؤمن لهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم. 2) اسم المستفيد ولقبه إذا كان معروفاً. 3) الحادث أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها. 4) الإجراءات المتعلقة بالتخفيض والتصفية وشروط التطبيق وفق المواد 80 و81 و87 و88.
المادة (67) : في حالة وفاة المؤمن له، يدفع مبلغ الأموال المؤمن عليها والمنصوص عليها في العقد إلى ذمة التركة ويوزع طبقاً للتشريع المعمول به.
المادة (68) : تعفى من الحقوق على التركة المبالغ المؤمن عليها باسم التأمينات على الأشخاص.
المادة (69) : لا يكتسب ضمان التأمين في حالة الوفاة، إذا انتحر المؤمن له بمحض إرادته وعن وعي منه، ولا يلزم المؤمن حينئذ إلا إرجاع الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد إلى ذوي الحقوق. وإذا حصل الانتحار بسبب مرض أفقد المؤمن له حرية تصرفاته، وجب على المؤمن دفع المبالغ المؤمن عليها، ولا يسري الضمان على الانتحار في مجال التأمين من الحوادث. على المؤمن أن يثبت انتحار المؤمن له، وعلى المستفيد إثبات فقدان وعيه.
المادة (70) : عندما يتسبب المستفيد عمداً في موت المؤمن له، يكون تعويض الوفاة غير واجب الأداء، ولا يبقى على المؤمن إلا دفع مبلغ الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد، للمستفيدين الآخرين، ويكون هذا إذا سبق دفع القسط السنوي الأول على الأقل.
المادة (71) : إن الرصيد الحسابي هو الفرق بين القيمة الحالية للالتزامات التي يتعهد بها المؤمن والمؤمن له.
المادة (72) : إذا وقع خطأ في عمر المؤمن له لا يؤدي إلى بطلان العقد طبقاً للمادة 84 أدناه، وتترتب على هذا الخطأ إحدى الحالتين التاليتين: 1) إذا كان القسط المدفوع أكثر من القسط المستحق، تعين على المؤمن إرجاع ما زاد عليه بلا ربح. 2) إذا كان القسط المدفوع أقل من المستحق، خفضت المبالغ المؤمن عليها بنسبة القسط المقبوض إلى ما يطابق العمر الحقيقي للمؤمن له.
المادة (73) : مراعاة لأحكام المادة 67، يمكن لطالب التأمين أن يعين اسمياً مستفيداً أو عدة مستفيدين من تعويض وفاة المؤمن له، أو من الربح المؤمن عليه، يمكن أن تدفع لهم المبالغ المؤمن عليها مباشرة، في حدود التشريع المعمول بها. غير أنه يمكن تعيين الزوج أو الزوجين أو الفروع المولودين أو الذين سيولدون، والأصول والورثة بصفتهم لا غير. وتؤخذ بعين الاعتبار صفة الزوج عند مباشرة الاستفادة من التأمين.
المادة (74) : يصبح تعيين المستفيد قطعياً بمجرد موافقته الصريحة أو الضمنية. غير أن المتعاقد يستطيع ممارسة حق إبطال الاستفادة، ولو بعد قبول المستفيد، إذا حاول اغتيال المؤمن له. ولا يمارس حق إبطال الاستفادة قبل الموافقة إلا واضع الشروط. وإذا توفى لا تجوز لورثته ممارسة حق إبطال الاستفادة إلا بعد وقوع الخطر للمؤمن عليه فعلاً، وبعد ستة أشهر على الأقل من إنذار المستفيد المعين بإعلام غير قضائي لقبول الاستفادة من التأمين. ويجوز للمؤمن أن يمارس حق إبطال الاستفادة وفق الشروط المذكورة في الفقرة السابقة، غير أنه لا يستطيع اعتبار مستفيدين آخرين إلا ورثة واضع الشرط. ولا يحتج على المؤمن بقبول أي مستفيد أو إبطال استفادته إلا من وقت اطلاعه على ذلك.
المادة (75) : لا يتم أي تعديل، أو تعيين أي مستفيد أو استخلافه مدة العقد إلا بملحق موقع من الطرفين. غير أنه يمكن أن يتم ذلك بوصية مطابقة للتشريع الجاري به العمل.
المادة (76) : يمثل القسط الوحيد الدفع الوحيد الذي يجب على طالب التأمين أن يقوم به عند طلب عقد التأمين قصد التخلص نهائياً من التزامه والحصول على الضمان.
المادة (77) : إن قسط الجرد هو القسط الصافي المطابق لتكلفة الخطر، الذي تضاف إليه نفقات التسيير التي يقوم بها المؤمن.
المادة (78) : إن القسط الدوري هو القسط الذي يدفعه طالب التأمين عند كل استحقاق طوال المدة المحددة في العقد.
المادة (79) : يمكن لأي شخص له مصلحة في إبقاء التأمين أن يحل محل طالب التأمين في دفع الأقساط.
المادة (80) : إذا لم تدفع الأقساط، فلا يجوز للمؤمن بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون إلا ما يلي: 1- فسخ العقد بلا قيد ولا شرط، إذا تعلق الأمر بتأمين وقتي على الوفاة أو كان القسط السنوي للسنة الأولى من التأمين غير مدفوع. 2- تخفيض آثار العقد، في جميع الحالات الأخرى.
المادة (81) : يساوي تعويض الوفاة المخفض المبلغ المحصل عليه عندما يطبق كقسط وحيد للجرد لدى طلب التأمين المماثل، وفقاً للتعريفات السارية المفعول وقت التأمين الأولى، بحيث يكون مساوياً لمبلغ الرصيد الحسابي الوارد في العقد بتاريخ التخفيض. إذا كتب جزء من التأمين مقابل دفع قسط وحيد، فإن قسم التأمين المطابق لهذا القسط الوحيد يبقى ساري المفعول رغم عدم دفع الأقساط الدورية.
المادة (82) : يبطل عقد التأمين في حالة وفاة المؤمن له، إذا لم يوافق عليه كتابة، بما في ذلك موافقته على المبلغ المؤمن عليه.
المادة (83) : يبطل أي عقد تأمين في حالة الوفاة، اكتتب لفائدة شخص قاصر يبلغ عمره 16 سنة، دون إذن وليه الشرعي وموافقة القاصر نفسه.
المادة (84) : يبطل كل عقد تأمين على الأشخاص إذا وقع خطأ في عمر المؤمن له، وكانت حقيقته خارجة عن الحدود التي رسمها المؤمن لإبرام العقود.
المادة (85) : لا تنطبق أحكام المواد 82 و83 و84 على التأمينات من الحوادث ولا تنطبق أحكام المادتين 82 و83 على التأمينات في غير حالة الوفاة.
المادة (86) : يترتب على بطلان العقد في الحالات المشار إليها في المادتين 82 و83 إعادة استرجاع الأقساط المدفوعة كاملة.
المادة (87) : يتعين على المؤمن، باستثناء الحالات المشار إليها في المادة 88، أن يلبي كل طلب لتصفية العقد يتقدم به المؤمن له. يستطيع المؤمن تقديم سلف للمؤمن له على أساس عقده. لا يكون طلب التصفية أو السلفة مقبولاً إلا إذا كان القسط السنوي الأول على الأقل مدفوعاً. تضبط كيفيات حساب التصفية بواسطة نص تنظيمي لاحق.
المادة (88) : لا تكون التصفية في الحالات التالية: - التأمينات الوقتية في حالة الوفاة. - تأمينات رؤوس أموال البقاء على قيد الحياة ومعاشه، - التأمينات في حالة الوفاة بدون تأمين مضاد، - الرواتب مدى الحياة المؤجلة بدون تأمين مضاد.
المادة (89) : يتعين على الاستثمارات الزراعية التابعة للقطاع المسير ذاتياً، وقطاع الثورة الزراعية، وتعاونيات قدماء المجاهدين، أن تؤمن على عتاد عملها من الحريق وعلى زراعتها من الحريق وسقوط البرد.
المادة (90) : يجب التأمين من الحريق على جميع المؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو ذات النزعة العلمية أو الثقافية والدواوين ذات الطابع الإنتاجي أو التجاري، وكذلك جميع المؤسسات المختلفة التابعة لوصاية الجماعات المحلية.
المادة (91) : يجب على كل هيئة عمومية أو تعاونية مكلفة بالتسيير العقاري أن تكتتب للتأمين من الحريق وأضرار المياه.
المادة (92) : يجب على كل شخص، يستغل محلاً تجارياً ذا طابع صناعي أو تجاري أو مهني في ملك عقاري للدولة أو للهيئات العمومية أو التعاونية المكلفة بالتسيير العقاري أو للجماعات أن يكتتب للتأمين من الحريق وأضرار المياه. وتوضح كيفيات تطبيق هذه الأحكام وأحكام المادة 91، وعلى وجه الخصوص نوع الضمانات التي ينبغي أن يتضمنها عقد التأمين ومداها، بقرار يصدر بناء على مبادرة من وزير المالية.
المادة (93) : يتعين على مستغل المطار أن يكتتب تأميناً يغطي المسؤولية التي يمكن أن يتعرض لها من استعمال المطار وتجهيزاته.
المادة (94) : يجب على المهندسين المعماريين والمقاولين والأشخاص الآخرين المرتبطين بصاحب المشروع، بموجب عقد الأشغال، أن يؤمنوا من العواقب المالية ومسؤوليتهم المهنية.
المادة (95) : يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة أن يستوفوا إجبارية التأمين التي تنجر عن مسؤوليتهم المهنية قبل فتح الورشة.
المادة (96) : يسري التأمين الإلزامي المشار إليه في المادة 94 مدة الضمان، بعد الاستلام النهائي للمشروع وفقاً للمادة 554 من القانون المدني.
المادة (97) : يجب أن يحتوي التأمين المكتتب في جميع الحالات على ضمان كاف سواء بالنسبة إلى صاحب العمل أو الأطراف الأخرى. وعلاوة على ذلك يجب أن ينص العقد على عدم سقوط أي حق يمكن أن يحتج به على الأطراف الأخرى المتضررة أو ذوي حقوقها.
المادة (98) : يلزم جميع الأشخاص المشار إليهم في المادة 79 أن يقدموا إلى السلطة التي أهلها التشريع الساري المفعول، شهادة تثبت امتثالهم لإلزامية التأمين المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (99) : يعاقب كل شخص خاضع لإلزامية التأمين المشار إليها في المادة 79، ويمتثل لذلك، بغرامة تتراوح بين 5000 د ج و100.000 د ج، وهذا دون تعطيل لأية عقوبة أخرى يمكن أن يتعرض لها هؤلاء الأشخاص وفقاً للتشريع الجاري به العمل. لا تسري الأحكام الواردة في الفقرة السابقة على الشخص الطبيعي الذي يبني سكناً لعائلته الخاصة.
المادة (100) : يخضع لإلزامية التأمين التي تغطي العواقب المالية لمسؤوليتهم المدنية، جميع ناقلي البضائع عبر الطريق بمقابل، بسبب الأضرار والخسائر التي تصيب البضائع المنقولة. ويمكن تمديد تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، بحيث يشمل ناقلي البضائع عبر السكة الحديدية، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية.
المادة (101) : يخضع لإلزامية التأمين، دون تحديد المبلغ، من العواقب المالية للمسؤولية المدنية المهنية التي يحتمل التعرض لها بسبب الأضرار الجسمانية التي يصيب الغير: 1- جميع القطاعات الصحية، 2- جميع أعضاء السلك الطبي وشبه الطبي الذين يشتغلون في القطاع الخاص، 3- جميع مستغلي الصيدليات أو مسيريها. وتوضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار من وزير المالية.
المادة (102) : تعقد المؤسسات التي تقوم بتغيير الدم البشري قبل أخذه قصد العلاج تأميناً من العواقب القابلة للتعويض التي قد يتعرض لها المتبرعون بالدم.
المادة (103) : يجب على المؤسسات التي تقوم بصنع أو تغيير أو تحويل أو تكييف منتوجات معدة للتغذية أو للعلاج الطبي بما فيها منتوجات النظافة والزينة، أن تعقد تأميناً من العواقب التي قد تلحق أضراراً بمستعمليها. وفيما يخص المنتوجات المستوردة المشار إليها في الفقرة المذكورة أعلاه تبقى مسؤولية المتصرفين المعنيين بالأمر ملزمة.
المادة (104) : يخضع منظمو مراكز العطل والرحلات والأسفار بما في ذلك الرحلات الدراسية التي يشرف عليها المربون والمنشطون في إطار نشاطهم العادي، لإلزامية التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب الأضرار التي يلحقونها هو أنفسهم بالغير أو يتسبب فيها مستخدموهم أو الأشخاص الموضوعون تحت رعايتهم، أو المشاركون. يجب أن يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن حريق أو حادثة. يكون الضمان غير محدود بالنسبة للأضرار الجسمانية، أما الأضرار المادية فيحدد المبلغ الأدنى لضمانها بقرار من وزير المالية.
المادة (105) : يجب أن يستفيد أيضاً من التأمين، في حالة الأضرار الجسمانية، الأشخاص الموضوعون تحت رعاية المنظمين والمشاركين والمؤطرين.
المادة (106) : تخضع لإلزامية التأمين الذي يضمن العواقب المالية لمسؤوليتها المدنية، الجمعيات والجامعات والاتحاديات والتجمعات الرياضية التي تهدف إلى تحضير الاختبارات والمنافسات الرياضية وتنظيمها. ويخضع، عموماً، لهذا الإلزام، كل منظم تظهرات من هذا النوع.
المادة (107) : يكون الضمان المكتتب من الأضرار الجسمانية غير محدود. ولا يمكن أن يقل عن المبلغ الذي يحدده قرار وزير المالية بخصوص الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث الملحقة بالغير، التي تترتب عليها المسؤولية المدنية للمنظمات المذكورة في المادة السابقة.
المادة (108) : يجب أن يستفيد المسيرون والمشاركون والرياضيون واللاعبون أيضاً من التأمين من جميع الأضرار الجسمانية التي تطرأ أثناء: أ) فترات التدريب والتحضير، ب) التنقل المتصل بالأنشطة الرياضية، ج) المنافسات. يكون الضمان المكتتب للأضرار الجسمانية غير محدود. ويحدد المبلغ الأدنى للضمان المكتتب للأضرار المادية بقرار من وزير المالية.
المادة (109) : يخضع لإلزامية التأمين المشار إليها في المادة 106 وفق الشروط المحدودة في المادتين 107 و108، كل مستغل قاعة للرياضة، وقاعة للجمباز وكل مؤسسة للتربية البدنية والرياضية على العموم طبقاً لقانون التربية البدنية والرياضية.
المادة (110) : يخضع أيضاً لإلزامية التأمين المشار إليها في المادة 107 الجمعيات الثقافية أو الترفيهية ومستغلو قاعات العرض السينمائي ومنظمو العروض الفنية أو المنوعات ولو كان ذلك مؤقتاً.
المادة (111) : تؤسس إلزامية التأمين لتغطية الأضرار الجسمانية التي يتعرض لها التلاميذ والطلبة والمتمرنون، أثناء أداء أنشطتهم التربوية والتكوينية أو التي يتسببون فيها، ويتحملون مبلغ هذا التأمين. ويحدد وزير المالية المبالغ الأدنى للضمان بقرار.
المادة (112) : يخضع كل منظم للأعمال التطوعية لإلزامية التأمين لتغطية المخاطر التي قد يتعرض لها المشاركون أو يعرضون غيرهم لها، أثناء هذه الأعمال. وتحدد شروط وكيفية تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
المادة (113) : يتعين على كل صياد أن يكتتب تأمينات دون تحديد المبلغ الذي يضمن العواقب المالية للمسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها بسبب الأضرار الجسمانية التي يتسبب فيها الغير، أثناء الصيد أو بمناسبته، أو يتسبب في إبادة الحيوانات الضارة والمؤذية وفقاً للتشريع المعمول به. ويغطي هذا الضمان أيضاً الأضرار المادية التي تصيب الغير في حدود مبلغ يعينه وزير المالية بقرار.
المادة (114) : يخضع أيضاً الصيادون البحريون والغواصون لإلزامية التأمين المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (115) : لا يمكن تسليم أية رخصة صيد أو إذن بالصيد في أعماق البحر لأي شخص، ما لم يمتثل مسابقة لإلزامية التأمين المذكورة في المادة 113. يجب أن يقدم المؤمن له لدى طلب الرخصة أو الإذن، وثيقة مجانية يتسلمها من مؤسسة التأمين، تثبت أنه امتثل لإلزامية التأمين. ويلزم أن يسجل رقم وثيقة التأمين على الرخصة أو الإذن المسلم له. يحدد نص تنظيمي لاحق شكل الوثيقة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ومحتواها.
المادة (116) : يترتب على التأمين أو إيقاف الضمانات سحب الرخصة أو الإذن. ويجب على المؤمن أن يعلم الوالي أو السلطة المختصة بمقر إقامة المؤمن له، بعشرة (10) أيام قبل فسخ العقد أو توقيف الضمانات حتى يتمكن من سحب الرخصة أو الإذن.
المادة (117) : لا يجوز للمؤمن أن يحتج بإسقاط حق الضحية أو حقوق ذويها. غير أنه لا يتحمل مسؤولية أي حادث يطرأ بعد إيقاف الضمانات لعدم دفع القسط. ويحصل هذا وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة السابقة.
المادة (118) : كل شخص خاضع لإلزامية التأمين المنشأة بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 15 - 74 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. يعاقب بالسجن من ثمانية (8) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 200 د.ج إلى 2000 د.ج أو بإحداهما فقط. إن لم يتمثل لهذه الإلزامية. وبغرامة من 15 إلى 30 د.ج إن لم تقدم شهادة التأمين المنصوص عليها في التنظيم الساري، للموظفين أو الأعوان المكلفين بضبط المخالفات أو شرطة المرور.
المادة (119) : تضاف إلى الغرامات المذكورة، تطبيقاً لما جاء في الفقرة الأولى، زيادة 20% تقبض أثناء التحصيل لفائدة الصندوق الخاص بالتعويض، ويقبض هذه الزيادة قباض الضرائب المختلفة حسب الشروط نفسها التي تجمع بها الغرامات. وبالإضافة إلى ذلك يلزم المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن لهم دفع إتاوة للصندوق الخاص بالتعويض، وفقاً للمادة 32 من الأمر رقم 74 - 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، وتبلغ هذه الإتاوة 5% من المبلغ الكلي للتعويضات المستحقة من المخالف كتعويض عن الأضرار الجسمانية المتسبب فيها. ثم تصفى هذه الإتاوة وتقبضها مصلحة التسجيل لصالح الصندوق الخاص بالتعويض حسب القواعد والضمانات والعقوبات نفسها المطبقة في مجال التسجيل. وتحصل: في حالة قرار قضائي، عند تقديم هذا القرار إلى مفتش التسجيل لتأشيرة أو بناء على إشعار الصندوق الخاص بالتعويض إلى مصلحة التسجيل، عند الاقتضاء. في حالة المصالحة، بناء على إشعار يقدمه الصندوق الخاص بالتعويض. وفي حالة تسليم الإتاوة بناء على إشعار الصندوق الخاص بالتعويض ينبغي دفعها خلال شهر ابتداء من تاريخ المطالبة بها المرسل إلى مصلحة التسجيل.
المادة (120) : تنطبق أحكام الباب الثاني من هذا القانون على أي عقد تأمين، هدفه ضمان الأخطار المتعلقة بعملية بحرية ما.
المادة (121) : يستطيع كل شخص له فائدة مباشرة أو غير مباشرة في صيانة مال أو اجتناب وقوع خطر، أن يؤمن عليه، بما في ذلك الفائدة المرجوة منه.
المادة (122) : يمكن إبرام عقد التأمين لحساب طالبه، أو لحساب شخص آخر معروف، أو لحساب من له الحق في العقد. وفي هذه الحالة الأخيرة يعتبر الشرط تأميناً لفائدة طالب التأمين واشتراطاً لمصلحة الغير في فائدة المستفيد من هذا الشرط.
المادة (123) : لا يجوز لأي كان أن يطالب بفائدة التأمين إذا لم يلحقه ضرر.
المادة (124) : لا يجوز للمتعاقدين أن يستبعدوا من العقد أحكام المواد التالية 121 و123 و128 و130 و131 و132 (الفقرة الأخيرة) و133 (الفقرة الأولى والثانية) و135 و136 (الفقرة الثانية) و138 و140 و142 و144 و146 و150 و157 و166.
المادة (125) : يثبت التأمين البحري بوثيقة التأمين، ويمكن إثبات التزام الطرفين، قبل وضع الوثيقة، بوثيقة كتابية أخرى لا سيما وثيقة الأشعار بالتغطية.
المادة (126) : يجب أن يحتوي عقد التأمين النقاط التالية: - تاريخ الاكتتاب ومكانه، - اسم الطرفين المتعاقدين ومقر إقامتهما عند الاقتضاء، مع الإشارة عند الحاجة إلى كون مكتتب التأمين يتصرف لحساب طرف آخر معروف أو غير معروف، - الشيء أو المنفعة المؤمن عليها. - الأخطار المؤمن عليها والأخطار المستبعدة، - مدة هذه الأخطار ومكانه، - المبلغ المؤمن عليه، - القسط، - الشرط الأدنى أو من توفر فيه إذا اتفق عليه، - توقيع الطرفين المتعاقدين،
المادة (127) : لا يترتب على التأمين أي أثر إذا لم يبدأ حدوث الأخطار خلال شهرين من إبرام العقد أو من التاريخ المحدد لبدء أثر الأخطار، إلا إذا وقع الاتفاق على مدة جديدة. ولا يطبق هذا الأجل على وثائق الاشتراك في التأمين إلا بالنسبة للنفقة الأولى. وتتمثل النفقة الأولى، في مفهوم هذا القانون، في الإجراء الأول والذي يعطي المؤمن له بموجبه مفعولاً لوثيقة التأمين.
المادة (128) : لا يكون للتأمين المكتتب، بعد وقوع الحادث أو بعد وصول الأموال المؤمن عليها إلى المكان المقصود، أي أثر، ويبقى القسط حقاً مكتسباً للمؤمن، إذا كان المؤمن له على علم بذلك من قبل.
المادة (129) : يغطي المؤمن الأضرار المادية، التي تلحق الأموال والبضائع المشحونة، وهياكل السفن المؤمن عليها، الناجمة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة أو الأخطار البحرية، طبقاً للشروط المحددة في العقد، كما يغطي: أ- الإسهام في الخسائر العامة المتعلقة بالأموال المؤمن عليها، إلا إذا نجمت عن خطر غير داخل في التأمين، ب- المصاريف الضرورية والمعقولة الناتجة عن خطر مضمون قصد حماية الأموال المؤمن عليها من خطر وشيك الوقوع أو التخفيف من آثاره. يعني بعبارة "البضائع المشحونة" البضائع المنقولة.
المادة (130) : إذا وقع التأمين على المال نفسه من الخطر ذاته لدى عدة مؤمنين، وكان مجموع المبالغ المؤمن عليها يفوق القيمة الحقيقية لهذا المال، فلا يترتب على كل واحد من المؤمنين حسب شروط عقده إلا دفع حصة المبلغ الذي آمن عليه بالنسبة إلى مجموع المبالغ التي آمن عليها جميع المؤمنين. لا تكون هذه التأمينات صحيحة إلا إذا أعلم المؤمن له المؤمن الذي يطلب منه التعويض ولم يقصد الغش بتعدد عقود التأمين.
المادة (131) : تستبعد من التأمين: 1- أخطاء المؤمن له المتعمدة والجسمانية، 2- الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن: - مخالفات أنظمة الاستيراد والتصدير والعبور والنقل والأمن، - الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية أو التطهيرية. 3- الأضرار التي تتسبب فيها الآثار المباشرة وغير المباشرة للانفجار وإطلاق الحرارة والإشعاع المتولد عن تحول نوى الذرة أو الإشعاعية وكذلك الأضرار الناتجة عن آثار الإشعاع الذي يحدثه التعجيل المصطنع للجزئيات.
المادة (132) : تستبعد كذلك الأخطار التالية مع عواقبها إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف: 1- الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن عيب ذاتي في المال المؤمن عليه، 2- الحرب الأهلية أو الأجنبية والألغام وجميع أعتدة الحرب وأعمال التخريب أو الإرهاب. 3- القرصنة، والاستيلاء، والحجز، أو الاعتقال الصادر عن جميع الحكومات أو السلطات، كيفما كان نوعها، 4- الإضرابات الأهلية والإضرابات وإغلاق المصانع، 5- اختراق الحصار، 6- الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرين. 7- جميع التعويضات المبنية على الحجز، أو الكفالات المدفوعة لتخليص الأشياء المحتجزة وكذلك العطب الذي لا يكون أضراراً أو خسائر مادية تصيب المال المؤمن عليه مباشرة. وفي حالة انعدام الدليل الذي يمكن من إسناد الخسائر إلى خطر حربي أو بحري يفترض أنها نتيجة خطر في البحر.
المادة (133) : يترتب على المؤمن له: 1- تقديم تصريح بجميع الظروف التي عرضها وتسمح بتقييم الخطر، 2- أن يدفع القسط حسب الكيفيات المحددة في العقد، 3- أن يصرح، خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر وفور إطلاعه، بأي تفاقم للخطر المضمون حصل أثناء العقد، 4- أن يصرح بالقبول فور اطلاعه على العقد أو العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته، لدى مؤمن واحد أو لدى عدة مؤمنين، وبالمبالغ المؤمن عليها، 5- أن يراعى الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن أو المحددة في التنظيم الساري المفعول، وأن يبذل الجهود المعقولة لاتقاء الأضرار أو للحد من اتساعها، 6- أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية الرامية إلى حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الأطراف الأخرى المسؤولة عن الأضرار الحاصلة، 7- أن يعلم المؤمن، بمجرد إطلاعه وخلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر، بأي حادث من طبيعته أن يستلزم ضمانه وأن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك، ويقدم أي بيان خاص بالحادث وتعيين الأضرار.
المادة (134) : إذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 133، يستطيع المؤمن، إذا كان له إطلاع صحيح على الخطر وقت اكتتاب الوثيقة أو تفاقم الخطر: 1- أن يبطل العقد إذا لم يغط الخطر، 2- أن يطالب المؤمن له بزيادة في القسط في حالة تغطية الخطر، وإذا وقع حادث في تلك الأثناء، فيمكنه أن يخفض التعويض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة إلى القسط المستحق فعلاً.
المادة (135) : يعتبر التأمين لاغياً في جميع حالات الغش الذي يرتكبه المؤمن له، ويبقى القسط حقاًَ مكتسباً للمؤمن.
المادة (136) : إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين، وجب على المؤمن إنذاره برسالة مضمونة الوصول، بوجوب دفع القسط خلال الأيام الثمانية الموالية، وإذا لم يدفع القسط بعد انقضاء هذه المدة، أوقف المؤمن الضمان. ويجوز للمؤمن فسخ العقد بعد عشرة أيام من إيقاف الضمان. ويكون هذا الإيقاف أو الفسخ عديم الأثر للأطراف الأخرى الحسنة النية التي تستفيد من التأمين قبل الإشعار بالإيقاف أو الفسخ.
المادة (137) : إذا لم يراع المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة (5) و/أو السابعة (7) من المادة 133 وكانت عواقب ذلك سبباً في ضرر ما و/أو اتساعه، حق للمؤمن أن يخفض التعويض أو يرفض دفعه.
المادة (138) : كل تصريح غير صحيح يقدمه المؤمن له عن سوء نية بخصوص حادث ما يترتب عليه إسقاط التأمين.
المادة (139) : يجب على المؤمن دفع التعويض الناتج عن الخطر المضمون في المدة المتفق عليها في العقد.
المادة (140) : يجب أن تطابق القيمة القابلة للتأمين، القيمة الحقيقية للبضائع المشحونة، مع إضافة المصاريف القانونية ومقدار الفائدة المرجوة، إن اقتضى الحال. وإذا اتضح أن المبلغ المدفوع أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه فلا يلزم المؤمن بالدفع إلا في: - حالة الخسارة الكاملة، يدفع مبلغاً يساوي القيمة المؤمن عليها، - حالة الخسائر الجزئية، يحدد مبلغ التعويض بنسبة القيمة المؤمن عليها. وتنطبق هذه القاعدة نفسها على الإسهام الأولى أو النهائي في الخسارة المشتركة وعلى تكاليف المساعدة والإنقاذ، غير أنه لا يتأتى الإسهام في الخسارة المشتركة إلا بعد تخفيض الخسارة الخاصة إن وجدت. عندما يتضح أن المبلغ المؤمن عليه، يفوق القيمة الحقيقية فلا يدفع المؤمن إلا في حدود القيمة القابلة للتأمين. إلا أن هذه الأحكام نفسها، لا تطبق على حالة القيمة المقبولة. إن القيمة المقبولة هي المبلغ المؤمن عليه الذي اتفق عليه صراحة بين المؤمن له والمؤمن.
المادة (141) : تعوض الأضرار و/أو الخسائر في شكل تلف قاصر على الأضرار ما عدا الحالات التي يحق فيها للمؤمن له اختيار التخلي وفقاً للمواد من 158 إلى 166.
المادة (142) : إذا اختار المؤمن له التخلي وجب أن يكون هذا التخلي تاماً وبدون شرط، على أن يتم إشعار المؤمن بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بإعلام غير قضائي خلال ثلاثة (3) أشهر على الأكثر من الاطلاع على الحادث الذي أدى إلى التخلي أو انقضاء الآجال التي تسوغه. ويتعين على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن عليه بكامله إما بقبول التخلي. أو على أساس الخسارة الكاملة بدون انتقال الملكية. وفي حالة قبول التخلي، يجوز للمؤمن حقوق المؤمن له في الأموال المؤمن عليها ابتداء من يوم الإشعار بالتخلي الذي قدمه المؤمن له للمؤمن.
المادة (143) : لا يجبر المؤمن على إصلاح الأشياء المؤمن عليها أو تعويضها.
المادة (144) : يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأطراف الأخرى المسؤولة في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له. ويستفيد المؤمن له بالأولوية من أي قيام بالطعن حتى يتم التعويض الكلي حسب المسئوليات التي يتعرض لها. غير أنه إذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في الفقرة السادسة من المادة 133، يتحرر المؤمن من التزاماته، في حدود المبلغ الذي كان من حقه أن يسترجعه من الأطراف الأخرى لو أدى المؤمن له التزاماته.
المادة (145) : عندما يحصل المؤمن له على تعويض ما مفقود، يتعين عليه، إذا وجد هذا المال فيما بعد، إعلام المؤمن بذلك وإرجاع التعويض المقبوض حسب الشروط المحددة في العقد، مع خصم جميع التكاليف الضرورية لاستلامه من قبل صاحبه. وإذا وجد هذا المال المؤمن عليه، وبه ضرر جزئي ويفد هذا الضرر استعماله، تحمل المؤمن مبلغ هذا الضرر. وفي حالة العكس، يمكن للمؤمن له أن يختار التخلي وفقا للشروط المحددة في المادة 142.
المادة (146) : يحدد أجل تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بعامين. يبدأ سريان أجل التقادم ابتداء من: 1) تاريخ الاستحقاق، بالنسبة لدعاوى دفع القسط، 2) تاريخ الحادث، الذي يفضي إلى دعوى العطب، بالنسبة للتأمينات الخاصة بالسفينة. 3) فيما يخص البضائع ابتداء من: أ) تاريخ وصول السفينة أو أحدى وسائل النقل الأخرى. ب) التاريخ المقرر أن تصل فيه السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى، إن لم يكن ذلك. ج) تاريخ وقوع الحادث، الذي يفضي إلى دعوى العطب، إذا وقع بعد تاريخ وصول السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى. 4) تاريخ وقوع الحادث، الذي يخول حق التخلي، أو انقضاء الأجل المقرر لرفع دعوى التخلي. 5) تاريخ دفع المؤمن له أو يوم رفع الدعوى عليه من طرف آخر بالنسبة للإسهام في الخسائر المشتركة أو أجر المساعدة أو استئناف الدعوى من طرف آخر. 6) تاريخ الدفع غير المستحق فيما يخص أي دعوى من أجل استرجاع المبلغ المدفوع طبقاً لعقد تأمين ما.
المادة (147) : يمكن التأمين على السفن: 1- لرحلة أو عدة رحلات متتالية، 2- لزمن معين.
المادة (148) : فيما يخص التأمين على رحلة أو عدة رحلات، يضمن المؤمن الإخطار المؤمن عليها من بداية الشحن إلى نهاية التفريغ الخاص بكل رحلة مؤمن عليها، وخلال خمسة عشر (15) يوماً على الأكثر من وصول السفينة إلى الميناء المقصود. إذا تعلق الأمر برحلة دون بضاعة، تضمن الأخطار ابتداء من الإقلاع أو رفع المرساة إلى رسو السفينة أو إلقاء المرساة لدى الوصول.
المادة (149) : فيما يخص التأمين زمناً معيناً، يضمن المؤمن السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في أحد الموانئ أو في أي مكان مائي أو جاف، في الآجال المحددة في العقد وحسب توقيت البلاد التي أبرم فيها العقد، ويغطي اليوم الأول والأخير من الأجل المذكور.
المادة (150) : لا يضمن المؤمن الأضرار والخسائر المنجرة عن غلطة تعمدها ربان السفينة.
المادة (151) : لا يضمن المؤمن - إلا إذا اتفق على ذلك - الخسائر والأضرار الناتجة عن: - قدم السفينة أو بلائها. - عيب ذاتي في السفينة. غير أن الأضرار والخسائر الناتجة عن عيب خفي في السفينة مضمونة.
المادة (152) : تشمل القيمة المقبولة هيكل السفينة، والأجهزة المحركة لها ولواحقها وتوابعها التي يملكها المؤمن له، بما في ذلك تموينها، والأشياء الموضوعة خارجها. كل تأمين يقع على حدة بخصوص التوابع واللواحق التي يملكها المؤمن له، يخفض مقابلها من القيمة المقبولة في حالة الخسارة التامة أو التخلي مهما كان تاريخ الاكتتاب عنها.
المادة (153) : إذا كانت قيمة السفينة المؤمن عليها قيمة مقبولة يلتزم المؤمن والمؤمن له، بالتخلي عن أي تقدير آخر لتلك القيمة مع مراعاة أحكام المادة 135.
المادة (154) : يبقى القسط حقاً مكتسباً للمؤمن بمجرد سريان الإخطار. غير أنه بالنسبة للتأمينات لأجل مسمى، لا يكتسب القسط في حالة الخسارة التامة أو التخلي غير المضمون من المؤمن، إلا في مدة الضمان التي تنتهي يوم وقوع الخسارة التامة أو الإشعار بالتخلي.
المادة (155) : في حالة تعويض العطب، لا تضمن الأضرار المالية المتعلقة بالتبديل أو الإصلاح المتفق على ضرورتها لجعل السفينة صالحة للملاحة من جديد، وتستبعد - إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف - تعويضات فقدان القيمة أو البطالة أو أية أسباب أخرى لم ينص عليها العقد صراحة.
المادة (156) : يضمن المؤمن تعويض الأضرار بجميع أنواعها التي تترتب على المؤمن له، إذا رفع طرف آخر دعوى عليه نتيجة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو بشيء ثابت أو متحرك أو عائم، ما عدا أضرار البشر.
المادة (157) : يضمن المؤمن كل خطر، في حدود القيمة المؤمن عليها بغض النظر عن عدد الأخطار التي تحدث خلال العقد. إلا أن المؤمن يستطيع مطالبة المؤمن له بقسط تكميلي بعد تعدد الحوادث.
المادة (158) : إذا تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها العقد، فللمؤمن أن يختار التخلي عن السفينة في الحالات التالية: 1) فقدان السفينة تماماً، 2) عدم أهلية السفينة للملاحة، واستحالة إصلاحها، 3) تجاوز قيمة إصلاحها الضروري 3/4 قيمتها المقبولة، 4) انعدام أخبار السفينة مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذا تسبب في تأخير الأخبار حوادث حربية، يمدد الأجل إلى ستة (6) أشهر.
المادة (159) : في حالة انتقال ملكية السفينة أو استئجارها بدون تجهيز، تبقى آثار التأمين سارية لفائدة المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يعلم كل منهما المؤمن في مدة عشرة (10) أيام، ويترتب على المؤمن له عندئذ القيام بالالتزامات المنصوص عليها في العقد. ويتحمل الأقساط المستحقة قبل انتقال الملكية أو الاستئجار إلى ناقل ملكيتها أو مستأجرها. غير أنه يحق للمؤمن أن يفسخ العقد خلال شهر ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه الإشعار بنقل الملكية أو الاستئجار. ويسري مفعول هذا الفسخ بعد 15 يوماًَ من الإشعار. وفي حالة الملكية المشتركة، لا تطبق أحكام هذه المادة، إلا إذا كانت الملكية المنقولة تزيد على 50% من حصص السفينة.
المادة (160) : تطبق قواعد التأمين البحري على كامل الرحلة، إذا اقتضى نقل البضاعة المؤمن عليها عن طريق البر و/أو النهر و/أو الجو، سواء أكان ذلك قبل النقل البحري و/أو تكملة له.
المادة (161) : يسري التأمين على البضائع بدون انقطاع حيثما كانت، في حدود الرحلة المذكورة في وثيقة التأمين. إلا أن الأخطار تبقى مضمونة أثر أي تغيير يحدث خلال النقل ويكون خارجاً عن مراقبة المؤمن له أو إرادته.
المادة (162) : تستبعد من الضمان، الأضرار والخسائر المادية الناتجة عما يلي: - عيب ذاتي في البضائع، - حزم البضائع بشكل غير كاف أو فيه خلل، - ضياع جزء من البضائع أثناء الطريق، - تأخير تسليم البضاعة.
المادة (163) : يمكن تأمين البضائع بوثيقتين: 1) وثيقة تأمين سفرية صالحة لرحلة واحدة، 2) وثيقة تأمين مفتوحة.
المادة (164) : يجب على المؤمن له في وثيقة التأمين المفتوحة ما يلي: 1) أي إرسال لحسابه أو تنفيذ العقد يكلفه التزام التأمين، 2) أي إرسال تم لحساب طرف آخر وتعهد فيه المؤمن له أن يقوم بالتأمين وفقاً لنشاطه المهني باعتباره وكيلاً للعمولة أو مستودعاً أو وسيطاً للعبور، أو غير ذلك. يلزم المؤمن بقبول التصريحات المذكورة والمسطرة وفقاً لنص الوثيقة.
المادة (165) : أ) يكون ضمان المرسلات المدرجة في الفقرة -1- من المادة السابقة، حقا مكتسباً بمجرد تعرض هذه المرسلات للأخطار المضمونة، شريطة أن يعلم المؤمن بالشحن خلال ثمانية أيام على الأكثر ابتداء من استلام الإعلانات الضرورية، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة (3) أيام (ما عدا الجمعة وأيام العطل الرسمية)، بالنسبة لأسفار المساحلة الجزائرية. ب) يكون ضمان المرسلات المدرجة في الفقرة -2- من المادة السابقة حقاً مكتسباً، ابتداء من الإعلام. ج) إذا لم يمتثل المؤمن له للالتزامات الملقاة على كاهله حسب نص المادة السابقة، جاز للمؤمن: - رفض الحادث، - فسخ وثيقة التأمين، دون المس بحقه في طلب الأقساط المتعلقة بالمرسلات غير المصرح بها.
المادة (166) : ويحق للمؤمن له اختيار التخلي عن البضاعة إلا في حالة انعدام أخبار السفينة أكثر من ثلاثة (3) أشهر، وإذا كان تأخير الأخبار راجعاً لأحداث حربية يمدد الأجل إلى ستة (6) أشهر.
المادة (167) : تقدر الأضرار بمقارنة قيمة المرسل التالف وقيمته سالما في الزمان والمكان نفسها. يطبق معدل نقص القيمة على المبلغ المؤمن عليه.
المادة (168) : يهدف التأمين على المسؤولية إلى التعويض عن الأضرار التي تلحقها إحدى السفن بالأطراف الأخرى، أو التي تنتج من جراء استعمالها السفينة. ولا ينطبق تأمين المسؤولية على الأضرار التي تلحقها السفينة بالأطراف الأخرى والتي تكون مضومنة وفقاً لأحكام المادة 141 السالفة، إلا إذا تبين أن المبلغ المؤمن عليه في وثيقة تأمين هيكل السفينة غير كاف.
المادة (169) : لا يمكن للمؤمن أن يؤدي المبلغ المستحق كله أو جزءاً منه إلى طرف آخر غير متضرر، ما دام الأخير لم يستوف حقه في حدود المبلغ الناتج عن العواقب المالية التي تسبب فيها العمل الضار الذي ترتبت عليه مسؤولية المؤمن له.
المادة (170) : إذا أنشئ صندوق تحديد المسؤولية، فلا يجوز رفع الدعوى على المؤمن للدائنين الذين يخضع حقهم للتحديد طبقاً لنصوص المواد 92 و93 و94 و95 من الأمر رقم 76 - 80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري.
المادة (171) : يعتبر المبلغ الذي يكتتب به المؤمن حداً أقصى لالتزامه في كل حادث مهما تعددت الحوادث خلال مدة التأمين على المسؤولية.
المادة (172) : التأمين البحري إجباري على أية سفينة وأية بضاعة تنقل بحراً. يجب التأمين على كل بضاعة مستوردة وعلى كل سفينة مسجلة بالجزائر، لدى المؤسسات الوطنية للتأمين. وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار صادر عن وزير المالية، كلما اقتضت الحاجة.
المادة (173) : يتعين على الناقل البحري أن يكتتب تأمينات أو أي ضمان مالي يغطي مسؤوليته المدنية تجاه الأشخاص المنقولين. ويجب ألا يقل المبلغ الخاص بضمان تعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين، عن مقدار مسؤولية الناقل المحددة في التشريع الجاري به العمل. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بقرار من وزير المالية والوزير المكلف بالنقل.
المادة (174) : تخضع العلاقات بين المؤمن له والمؤمن الناتجة عن التأمينات المذكورة في المواد 163 و164 و166، وكذلك تأمين هياكل المراكب الجوية لأحكام الباب الأول من التأمينات البرية، الفصلان الأول والثاني، والأقسام الأول والثاني والرابع، باستثناء المادتين 34 و36 اللتين يمكن إبرام اتفاقية خاصة بهما.
المادة (175) : يخضع التأمين على البضائع المنقولة بواسطة ناقل جوي، لأحكام الباب الثاني من التأمينات البحرية.
المادة (176) : يؤمن الناقل الجوي على مسؤوليته تجاه الأشخاص المنقولين، يجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين، عن مقدار مسؤولية الناقل المحددة في التشريع الجاري به العمل، لا سيما المادة 77 من القانون رقم 64 - 166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والخاص بالمصالح الجوية.
المادة (177) : يجب على كل مركبة جوية تقوم، في الجزائر، بإحدى الخدمات المذكورة في المادة الأولى، الباب الأول من القانون رقم 64 - 166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمصالح الجوية، أو تحلق فوق التراب الجزائري سواء أكانت مسجلة في الجزائر أم في الخارج، أن تؤمن على المسؤولية المدنية لمستغلها بالنسبة للأضرار التي تلحقها بالطرف الآخر على سطح الأرض. وبالنسبة للمراكب الجوية المسجلة في الجزائر، ينبغي أن يكون للتأمين المتعاقد عليه مطابقاً لأحكام المادتين 1 و3 من هذا القانون. أما المراكب المسجلة في الخارج، فيجب عقد التأمين عليها لدى مؤسسة تأمين معتمدة لدى الدولة التي سجلت فيها. ويجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص والأموال على سطح الأرض، عن مقدار مسؤولية المستغل المحددة في المادة 86 من القانون 64 - 166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمصالح الجوية.
المادة (178) : إن لم يوجد تأمين مطابق للمادة 177، يكفي ضمان الدولة التي سجلت المراكب فيها أو ضمان بنك رخصت له هذه الدولة.
المادة (179) : يجب الاستظهار بشهادة التأمين أو شهادة الضمان المعدة طبقاً للنموذج الذي يعتمده وزير المالية والوزير المكلف بالنقل، كلما طلب ذلك أعوان مصلحة الطيران المدني، أو قوات الأمن العمومية. وتحرص إدارة الطيران المدني، بالإضافة إلى ذلك، أن تبقى التأمينات المطلوبة المنصوص عليها في المادتين 177 و178 سارية المفعول طوال صلاحية رخصة المستغل.
المادة (180) : يجب التأمين من أخطار الحوادث الجسمانية التي يتعرض لها الأشخاص الذين يمارسون الطيران بمحرك أو بدونه، والهبوط بالمظلات في نوادي الطيران ومدارسه ومراكز التدريب.
المادة (181) : يجب التأمين الجوي على المراكب الجوية والبضائع المنقولة جواً. يجب التأمين على كل بضاعة مستوردة وأي مركبة جوية مسجلة بالجزائر، لدى المؤسسات الوطنية للتأمينات. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من وزير المالية.
المادة (182) : تهدف رقابة الدولة إلى ضمان شرعية عملية التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين الآخرين، والمساهمة في نمو نشاط القطاع المالي للتأمينات نمواً منسجماً.
المادة (183) : تعد وثائق التأمين، أو كل وثيقة تحل محلها، وفق نماذج مصادق عليها بقرار من وزير المالية. ويحدد نفس القرار البنود النموذجية التي تكتب إجبارياً بحروف واضحة على الوثائق المشار إليها أعلاه، والتي يرد فيها بيان الضمانات المحولة.
المادة (184) : يجب أن تقترن تسعيرة الأخطار بموافقة وزير المالية عليها. ويجوز لوزير المالية، أيضا أن يحدد قواعد التسعيرة بمبادرة منه أو باقتراح من أية هيئة مختصة.
المادة (185) : تحدد العناصر المكونة للتسعيرة كما يلي: - احتمال وقوع الخطر، - مصاريف اكتتاب الخطر وإدارته، - وكل عنصر تقني للتسعيرة خاص بكل فئة من عمليات التأمين، وتوضح، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
المادة (186) : يخصص احتياطي المؤسسات المؤهلة لممارسة التأمين وإعادة التأمين، وديونها التقنية، وأرصدتها وما وجد بين يديها في شكل توظيف مالي خاضع لنصوص موضوعة بمبادرة من وزير المالية.
المادة (187) : تخضع لمراقبة الدولة جميع شركات التأمين الأجنبية التي هي في طريق التصفية.
المادة (188) : تحدد شروط ممارسة الخبراء، وكيفيات تدخلهم، وتعيينهم وكذا جدول أجورهم، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية ووزير العدل.
المادة (189) : يتم تعويض الأضرار على أساس اتفاق بالتراضي بين المؤمن والمؤسسة الاشتراكية محل الضرر. وإذا لم يحصل اتفاق بالتراضي، تطبق إجراءات التحكيم طبقاً للتشريع المعمول به. وتحدد شروط اللجوء إلى الخبرة بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية.
المادة (190) : فضلاً على العقوبات الأخرى، يعاقب على كل إخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون بغرامة من خمسة آلاف (5000) دينار إلى خمسين ألف (50.000) دينار وبالسجن من عشرة (10) أيام إلى شهرين أو بواحدة من العقوبتين.
المادة (191) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما: - المادة 2 من القانون رقم 63 - 201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها في الجزائر. - المواد 70 و92 إلى 99 من القانون رقم 64 - 166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية. - المادة 25 من المرسوم رقم 65 - 159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط إنشاء استخدام المطارات المدنية واستغلالها ومراقبتها. - الفقرة 6 من المادة 39 من الأمر رقم 68 - 133 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لنقل الدم ومؤسسات نقله. - المادتان 68 و69 من الأمر رقم 69 - 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية سنة 1970. - الأحكام المدرجة في الأمر رقم 72 - 64 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث التعاون الفلاحي والمتعلق بعمليات التأمين المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون والنصوص التالية له. - المادة 26 من الأمر رقم 73 - 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974. - المادة 76 من الأمر رقم 75 - 43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي. - المواد من 626 إلى 643 من الأمر رقم 75 - 56 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم القانون المدني. - المادة 85 من الأمر رقم 75 - 61 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة. - المادتان 7 و8 من المرسوم رقم 76 - 81 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين. - المادتان 71 و72 من الأمر رقم 76 - 81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية.
المادة (192) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن