بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستمر العمل بالتقدير العام الحالي للإيجار السنوي للأراضي الزراعية المتخذ أساسا لتقدير ضريبة الأطيان حتى آخر ديسمبر 1978 وذلك استثناء من حكم المادة (2) من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ويبدأ العمل بالربط الجديد للضريبة بناء على إعادة التقدير اعتبارا من أول يناير سنة 1979.
ومع ذلك لا تزاد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية إلا بمقدار نصف ما يترتب على إعادة التقدير من زيادة في هذه القيمة طبقا لقانون الإصلاح الزراعي وذلك في العام الزراعي 1978/1979.
وتسري القيمة الإيجارية بالكامل اعتبارا من العام الزراعي 1979/1980 ويتحمل المستأجر عن المالك 50% من زيادة الربط عن السنة المالية 1979.
المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1978.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية