بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : في غير الأماكن التي تقدم فيها أعمالا ثقافية، ويحددها وزير الثقافة، تضاعف فئات الضريبة الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة علي المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والمفروضة علي كل دخول أو أجرة مكان من الأماكن والمحال المبينة بالبندين (5)، (7) من القسم الأول من الجدول (ب) الملحق بهذا القانون علي ألا تقل الضريبة عن مائة قرش للفرد الواحد.
وتحصل هذه الضريبة سواء كان الدخول إلي الأماكن المذكورة بمقابل أو مجانا، كما تحصل الضريبة إذا كان الدخول إلي تلك الأماكن حرا وذلك في الأحوال التي يخضع فيها هذا الدخل للضريبة طبقا للمادة (3) من القانون المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية