بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (8) من المادة 49 من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية النص الآتي:
"الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة إلى الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة لها ومستلزماتها من قطع الغيار وغيرها وإطارات الكاوتشوك والسيور المستخدمة في أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالي وآلات ومعدات المقاومة وقطع غيارها والعبوات اللازمة للزراعة، ومستلزمات المنتجات المحلية المثيلة.
ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وقبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في ذلك التاريخ".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 51 لسنة 1969 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية