تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعدل المواد أدناه من الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار إليه أعلاه كما يلي: "المادة 746: تتناسب الحصة في الأجزاء المشتركة الخاصة لكل قسمة مع المساحة النافعة بالنسبة للمساحة الإجمالية النافعة لمجموع القسمات التي تشكل الوحدة العقارية". "المادة 748: يحدد نظام الملكية المشتركة مصير الأجزاء المشتركة والأجزاء الخاصة وكيفيات الانتفاع بها وكذا القواعد المتعلقة بإدارة هذه الأجزاء وتسييرها". "المادة 750: تنقسم التكاليف المشتركة إلى نوعين: 1- تكاليف من النوع الأول وهي تتعلق بالتسيير العادي، للأجزاء المشتركة والترميمات الصغيرة الخاصة بها. يتولى هذه التكاليف مجموع الشاغلين فعليين كانوا أم لا. وتتوزع هذه التكاليف حسب حصص متساوية بين كل واحد من الشاغلين الذين يجب أن يوفوا بها لدى المتصرف، وذلك وفقا للكيفيات التي حددتها الجمعية العامة. 2- تكاليف من النوع الثاني وهي تتعلق بالترميمات الكبرى للعقار وصيانته وكذا أمن الشركاء في الملكية والشاغلين لها. ويتكفل الشركاء في ملكية العقار بهذه التكاليف. ويتم توزيع هذه التكاليف على أساس حصة كل جزء مشترك من الأجزاء المتعلقة بكل قسمة." "المادة 754: في حالة نقل ملكية إحدى القسمات، يبقى المالك السابق ملزما بدفع جميع الديون المترتبة عليه من الملكية المشتركة والمستحقة عند تاريخ انتقال الملكية، والواجب دفعها نقدا سواء تعلق الأمر بأرصدة أو بدفع نهائي. يجب على الشريك في الملكية الذي يتخلى عن قسمته بعرض أن يسلم للموثق شهادة تقل عن مدة شهر تثبت أن غير مطالب بأي حق إزاء جماعة الشركاء في الملكية، ويجب إخطار المتصرف بهذا التخلي برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول ويجوز للمتصرف بطلب من المشتري أن يعترض، في مدة خمسة عشرة يوما ابتداء من إعلان التخلي، على دفع مبالغ البيع ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقية في ذمة البائع. " "المادة 756: تضمن جميع الديون المستحقة للجمعية على كل شريك في الملكية برهن قانوني على قسمته. وتستفيد هذه الديون بالإضافة إلى ذلك من الامتيازات الخاصة بمؤجر العقار." "المادة 763: تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا وجوبا مرة في السنة خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشاط نهاية السنة باستدعاء من طرف المتصرف. كما تعقد الاجتماعات استثنائيا عند الاقتضاء باستدعاء من طرف المتصرف بناء على مبادرة منه أو بطلب من الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها. ولا يجوز للجمعية أن تناقش قانونا إلا القضايا المقيدة في جدول الأعمال والتي تتم بشأنها الاستدعاءات والإخطارات بصورة نظامية". "المادة 764: تتخذ قرارات الجمعية عن طريق الاقتراع بالأغلبية البسيطة أو الأغلبية المحددة، ويتكفل بتنفيذ هذه القرارات متصرف العقار، الذي يوضع مباشرة تحت مراقبة الجمعية. يعد هذا التصرف، وكيلا للجمعية، ويمثلها لدى القضاء. " "المادة 767: لا يجوز للجمعية العامة مهما كانت أغلبية الأصوات أن تلزم احد الشركاء في الملكية بتغيير الأجزاء الخاصة فيما أعدت له، أو تغيير كيفية الانتفاع بها كما هو مقرر في نظام الملكية المشتركة." "المادة 769: لا يمكن بناء طوابق أو عمارات بهدف إنشاء محلات جديدة للاستعمال الخاص إلا إذا كان قرار الجمعية القاضي بذلك قد اتخذ بإجماع أعضائها الشركاء في الملكية. ويقتضى قرار إعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالإضافة إلى إجماع الشركاء في الملكية، موافقة الشركاء الساكنين بالطابق العلوي للعمارة المذكورة. " "المادة 772: تتقادم بعشرة أعوام الدعاوى الشخصية التي تنشأ عن تطبيق نظام الملكية المشتركة بين الشاغلين وبين احد الشاغلين والمتصرف. أما الدعاوى التي يكون من شأنها معارضة قرار الجمعية فيجب أن تقدم من طرف الشاغلين المعارضين منهم أو الغائبين في مدة شهرين ابتداء من يوم إعلانها من طرف المتصرف وإلا سقطت الدعوى."
المادة (2) : يتم الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 كما يلي: "المادة 750 مكرر: يجب على المجموعات والمصالح والهيئات العمومية أن تدرج في ميزانيتها الاعتمادات الضرورية لدفع التكاليف الملزمة بدفعها بصفتها شريكة في الملكية أو شاغلة لها." 2- حقوق وواجبات الشركاء في الملكية/ أو الشاغلين لها: "المادة 750 مكرر 1: في حالة امتناع الأشخاص المعنيين عن دفع التكاليف المستحقة عليهم بصدد النوع الأول أو الثاني، يمكن للمتصرف أن يلجأ إلى إجراءات التحصيل الجبري." "المادة 750 مكرر 2: في حالة ما إذا كان الشريك في الملكية أو الشاغل لهيئة أو مصلحة عمومية أو مجموعة محلية ولم يدفع التكاليف المستحقة بعد الإنذار بالتنفيذ، يتم تحصيل هذه التكاليف عن طريف الخصم التلقائي من الاعتمادات المقررة لهذا الغرض، وذلك على يد المحاسب العمومي بناء على إحالة من المتصرف الذين يتعين عليه تقديم جميع الإثباتات، لا سيما منها الفاتورات وقرارات الجمعية وكل مستند آخر. يتم الخصم في أجل شهر بعد الإحالة على المحاسب المختص" "المادة 756 مكرر: للشركاء الحق في طلب التعويض إذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات سواء كان القيام بهذه الأعمال قد أدى إلى نقصان من قيمة أملاكهم أو أدت هذه الأعمال إلى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا ولو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الأعمال إصابات فيما يملكون. وهذا التعويض يترتب على جميع الشركاء في الملكية ويوزع بقدر حقوق كل واحد في الأجزاء المشتركة." "المادة 756 مكرر 1: إذا حدث هدم كلي أو جزئي فأنه يمكن للشركاء المالكين للأجزاء المتكون منها المبنى المهدم أن يقرروا بأغلبية الأصوات تجديد المبنى أو إصلاح الجزء الذي لحقه الضرر. وتخصص بالدرجة الأولى التعويضات الواجبة للعقار المهدم لتجديد البناء وذلك مع مراعاة حقوق الدائنين المسجلين". 3- تسيير وإدارة العقارات ذات الاستعمال الجماعي: "المادة 756 مكرر 2: تشكل جماعة الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها جميع تتمتع بالشخصية المدنية. تتولى الجمعية إدارة العقار والمحافظة عليه وكذا تسيير الأجزاء المشتركة." "المادة 756 مكرر 3: ينتخب المتصرف من طرف الجمعية التي يجوز لها أن تفصله عند الاقتضاء. وفي حالة التقصير يعين المتصرف تلقائيا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي يوجد فيه العقار." "المادة 763 مكرر: تعين الجمعية في مستهل كل اجتماع لها رئيسا للجلسة عن طريق التصويت برفع اليد، وأن تعذر ذلك، يعين تلقائيا الشريك في الملكية أو الشاغل لها الأكبر سنا. يقوم المتصرف بدور كاتب الجلسة، غير أنه لا يسوغ للمتصرف أو زوجه ولو كانا مالكين أن يرأسا الجلسة." "مادة 764 مكرر: يساهم الشريك في الملكية في أعمال الجمعية وله الحق في التصويت على جميع المسائل التي تخص الملكية المشتركة. كما يشارك المستأجر في جميع أعمال الجمعية، وله الحق في الإدلاء بصوت تقريري في الحالات التالية: 1) عندما تناقش الجمعية التكاليف من النوع الأول. 2) عندما تناقش الجمعية أشغال الترميم التي يراها أغلبية الأعضاء ضرورية. 3) عندما يكون الشريك في الملكية المعنى غائبا أو لم يمثله أحد لدى الجمعية بصفة نظامية." "المادة 764 مكرر 1: يجوز أن يمثل الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها وكيل يختارونه باستثناء المتصرف أو زوجه. ولا يمكن لأي وكيل أن يتلقى أكثر من تفويض لإجراء التصويت. في حالة شيوع قسمة، وعند غياب الممثل المشترك الذي فوضه المعنيون يعين رئيس المحكمة وكيلا وذلك بطلب من احد الشركاء على الشيوع أو من المتصرف." المادة 764 مكرر 2: تنطبق القرارات التي صادقت عليها الجمعية العمومية العامة على جميع الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها وكذا خلفاتهم. ولا يمكن منازعة هذه القرارات من طرف المعارضين أو الغائبين الذين لم يتم تمثيلهم إلا أمام المحكمة وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرارات، تحت طائلة سقوط الحق."
المادة (3) : تلغى المواد 751، 752، 753، 755، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 765، 766، 768، 770 و771 من الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار إليه أعلاه.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة 764 مكرر 1 أعلاه يستبدل مصطلح "الوكيل" بالمتصرف ومصطلح "جمعية الشركاء بـ "جمعية". في جميع الأحكام الواردة تحت عنوان: الملكية المشتركة في العقارات المبنية" من الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن