بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش.
المادة () : وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من القانون رقم 4 ...
المادة (1) : يعين الموظفون المبينة وظائفهم فيما يلي لضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص ...
المادة (2) : يجوز للموظفين المذكورين بالمادة السابقة أخذ عينات من المواد الخاضعة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 ...
المادة (3) : يجب إثبات أخذ العينات في محضر يشتمل على البيانات الآتية:
1- تاريخ وساعة تحرير المحضر والمكان الموج ...
المادة (4) : تقيد البيانات المدونة بالبطاقة الخاصة بالعينة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة ويرصد رقم القيد على كل ...
المادة (5) : يجب أن يتم تحليل عينات المواد الغذائية في بالمعمل في ميعاد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ أخذها وإخطار ...
المادة (6) : تقيد نتيجة التحليل في الخانة ...
المادة (7) : إذا أظهر تقرير المعمل وجود مخالفة يحرر الموظف المختص محضراً بذلك ويرسله إلى النيابة العمومية مصحوبا ...
المادة (8) : إذا وجدت أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع ال ...
المادة (9) : يقدم محضر الضبط في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابعة والثامنة إلى القاضي الجز ...
المادة (10) : إذا أظهر تقرير المعمل وجود مخالفة تتخذ الإجراء ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
...
التوقيع : محمود سليمان غنام - وزير التجارة والصناعة