بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1976 ومع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والذين مضى على التحاقهم بالعمل سنة على الأقل علاوة بالنسب الآتية:
15% من الأجر للعاملين بخطوط الإنتاج والفنيين ومساعديهم.
10% من الأجر بالنسبة لباقي فئات العاملين.
المادة (2) : لا يسري حكم المادة الأولى على العمال المتدرجين أو المتدربين كما لا يسري على العامل الذي يتقاضى أجرا مقداره خمسة وسبعون جنيها في الشهر.
المادة (3) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية في أول يناير 1976.
المادة (4) : يستحق العامل العلاوة المقررة بمقتضى هذا القانون أو العلاوة التي يتضمنها أي نظام خاص أيهما أكثر فائدة للعامل.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز عشرين جنيها وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية