تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور لاسيما المواد 151 و154 ومن 164 إلى 182 منه, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 71 - 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري, المتمم, - وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني, يصدر القانون التالي نصه:
المادة (1) : تعدل أحكام المواد المشار إليها أدناه من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 كما يلي: "المادة 15: يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية: 1- رؤساء المجالس الشعبية البلدية, 2- ضباط الدرك الوطني, 3- محافظو الشرطة, 4- ضباط الشرطة, 5 - ذوو الرتب في الدرك, ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني, بعد موافقة لجنة خاصة, 6- مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعُيِّنوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية, بعد موافقة لجنة خاصة, 7- ضباط وضباط الصف التابعين للأمن العسكري الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل. يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم". "المادة 16: يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة. إلا أنه يجوز لهم - في حالة الاستعجال - أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به. ويجوز لهم أيضا - في حالة الاستعجال - أن يباشروا مهمتهم على كافة تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذا طلب منهم أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا, وينبغي أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين, يتعين عليهم أن يخبروا مسبقاً وكيل الجمهورية الذي يعملون في دائرة اختصاصه. وفي كل مجموعة سكنية عمرانية, مقسمة إلى دوائر للشرطة, فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة, الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة السكنية. لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية للأمن العسكري, الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني". "المادة 19: يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية". "المادة 20: يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم". "المادة 21: يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة". "المادة 22: يقوم الأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة. غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية, ولا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء". "المادة 23: لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أن يقتادوا, إلى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الأقرب, كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا. وفي هذه الحالة, يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة مباشرة. ويجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها, أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21, أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية". "المادة 24: يجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها". "المادة 118: لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة. يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر إيداع. وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي إلى حبس المتهم احتياطيا - طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى, يمكن للنيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام, وعلى هذه الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام. ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية بتسليم المتهم إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلم إليه إقرارا باستلام المتهم". "المادة 126: يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت إن لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق, بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته. كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الإفراج وعند انتهاء هذه المهلة, وفي حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق يفرج على المتهم في الحين". "المادة 207: يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها. غير أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائية للأمن العسكري, وتحال القضية على غرفة الاتهام من طرف النائب العام, بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري الموجود بالمحكمة العسكرية المختصة إقليميا". "المادة 208: إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن, ويتعين أن يكون هذا الأخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات ضابط الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس, وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري يمكن من الاطلاع على ملفه الخاص, المرسل من قبل وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا. ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستحضر محاميا للدفاع عنه". "المادة 210: إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات أمرت فضلاً عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه". "المادة 248: إن محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة. ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين: قسم عادي وقسم اقتصادي. وإن قرارا من وزير العدل, يحدد قائمة الأقسام الاقتصادية والاختصاص الإقليمي لكل واحدة منها. للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة 119 الفقرتان 2 و3 والمواد 161 و162 و163 و197 و198 و382 مكرر - الفقرتان الأولى والأخيرة, و396 مكرر و401 و406 و411 و418 و419 و422 و422 مكرر الفقرة 2 و423 و423 - 1 و423 - 2 و424 و425 و426 و426 مكرر و427 من قانون العقوبات وكذلك في المخالفات المرتبطة بها". "المادة 310: تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة, ويستحضر الرئيس المتهم ويتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة. يتلو رئيس الجلسة مواد القانون التي طبقت وينوه عن هذه التلاوة بالحكم. ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة. في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه في مصادرة الممتلكات والإكراه البدني. فإذا كانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن إلا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام, سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم, وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع, وتعين المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني حسب الظروف. فإذا خلا حكم المحكمة, من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفة الاتهام في هذه النقطة". "المادة 326: إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه بها بالتقادم, فإن الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه, تنعدم بقوة القانون, وتتخذ بشأنه الإجراءات الاعتيادية فإذا كان حكم الإدانة قد قضى بمصادرة لصالح الدولة بقيت الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذه العقوبة نافذة الأثر فإذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم عليه المتخلف نفسه قد أيد عقوبة المصادرة أعيد إلى صاحب الشأن الناتج الصافي لقيمة بيع الأموال المتصرف فيها كما تعاد إليه - بالحالة التي تكون عليها - الأموال التي لم يجر التصرف فيها. غير أن هذا الاسترداد لا يحدث إلا إذا سلم المتهم المحكوم عليه غيابيا نفسه, خلال الخمس سنوات التالية ابتداء من يوم صدور الحكم الغيابي إلا في حالة القوة القاهرة". "المادة 327 - 6: يجوز لقاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية أن يتخذ بنفسه أو يكلف غيره باتخاذ جميع إجراءات التحقيق وخاصة منها, ما يتعلق بالتفتيش والحجز في كامل المنطقة التي تخضع لاختصاص القسم الاقتصادي. ويجب على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه أو يكلف غيره بجرد أموال المتهم واتخاذ كل الإجراءات التحفظية اللازمة, ولاسيما منها تعيين حارس لإدارة الأموال القابلة للحجز". "المادة 340: تحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد الجنح, وتحكم بقاض فرد في مواد المخالفات. تسند مهمة مقرر لأحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنح. يساعد المحكمة كاتب ضبط". يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه". "المادة 495: يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس الأعلى: أ- في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي. ب- في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص". "المادة 507: تبلغ طعون الطرف المدني والمسؤول المدني من قبل كتاب الضبط إلى النيابة العامة وباقي الأطراف, وذلك بكتاب موصى عليه مع الإشعار بالوصول. ويبلغ الكاتب الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه إلى جميع الخصوم في النقض في أجل لا يتعدى (15) يوما اعتباراً من تاريخ التصريح بالطعن. لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن". "المادة 510: لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا في أحكام الإدانة الجزائية. يبلغ الطعن إلى المحكوم عليه بإشهاد من كتابة الضبط, خلال الخمسة عشر يوما من التصريح بالطعن. وتُعفى النيابة العامة من تقديم مذكرة بعرض أوجه الطعن فإن الطلبات التي يبديها النائب العام تغني عنها. ولا تبلغ هذه الطلبات المبداة بملف القضية لأطراف الدعوى. ولكن لهؤلاء أن يحاطوا بها علماً". "المادة 574: في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه, تؤول اختصاصات غرفة الاتهام إلى تشكيلة من المجلس الأعلى محددة طبقا للمادة 176 من هذا القانون. يمارس النائب العام لدى المجلس الأعلى اختصاصات النيابة العامة. عند انتهاء التحقيق, يصدر قاضي التحقيق حسب الأحوال, أمراً بألا وجه للمتابعة أو يحيل الملف إلى النائب العام لدى المجلس الأعلى الذي يعمل طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بالجنايات أو الجنح. سواء تعلق الأمر بجناية أو جنحة تحكم الغرفة الجنائية طبقا لقواعد الإجراءات الجنائية أو الجنحية. يتم النقض ضد أحكام الغرفة الجنائية أمام غرفة المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء القضاة الذين عرفوا القضية". "المادة 578: إن التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الأصلي المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب".
المادة (2) : تُلغى أحكام المواد: 26 و327 - 12 و327 - 13 و327 - 14 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المذكور أعلاه.
المادة (3) : تستبدل في كامل مواد قانون الإجراءات الجزائية (النص العربي): - عبارة "وكيل الدولة" باصطلاح "وكيل الجمهورية", - عبارة "مأمور الضبط القضائي" باصطلاح "ضابط الشرطة القضائية".
المادة (4) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن