تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة. وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي: (أ) اقتراح إنشاء واستخدامات محطات القوى النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة. (ب) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية. (ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ. (د) تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها والإشراف على إدارتها بإتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية. (هـ) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها. وتباشر الهيئة اختصاصاتها بالتعاون مع هيئات قطاع الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الهيئات المختصة.
المادة (3) : تتكون موارد الهيئة: (1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة. (2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل أو الخارج. (3) ما توفره الدولة للهيئة من قروض. (4) التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة. (5) الهبات والإعانات.
المادة (4) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة، كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها. ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.
المادة (5) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف، والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
المادة (6) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي.
المادة (7) : يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك كله بشرط المعاينة وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء. وتعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي تعقدها الهيئة. ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة. كما يعفى الأجانب العاملون في مشروعات الهيئة من كافة الضرائب على المرتبات والأجور والمكافآت والمهن الحرة، ومن الضريبة العامة على الإيراد وذلك عن الأوعية الناتجة عن عملهم في تنفيذ مشروعات الهيئة.
المادة (8) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي: (1) وزير الكهرباء، رئيسا. (2) رئيس تنفيذي للهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية. (3) رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر. (4) مدير هيئة الطاقة الذرية. (5) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستصلاح واستزراع الأراضي. (6) وكيل أول وزارة الكهرباء. (7) مدير مركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية. (8) أحد وكلاء وزارة المالية يختاره الوزير المختص. (9) أحد وكلاء وزارة التخطيط يختاره الوزير المختص. (10) المستشار القانوني للهيئة. (11) رئيس قسم المفاعلات بهيئة الطاقة الذرية. (12) ثلاثة من المتخصصين في المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الكهرباء وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد.
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله، وله على الأخص: (1) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. (2) تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها. (3) إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي. (4) نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر في نطاق الباب الواحد. (5) وضع نظم الأمن والرقابة الإشعاعية التي تكفل حماية الإنسان والبيئة. (6) وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة. (7) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة والتأمين عليهم وبدل السفر ومصاريف الانتقال الخاص بهؤلاء العاملين. (8) وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية. (9) اقتراح عقد القروض. (10) دراسة وبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الأخطار الناشئة عن نشاط الهيئة قبل الطرف الثالث وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو قبل الغير واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. (11) قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها. (12) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي. (13) النظر فيما يرى وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذي للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى الرئيس التنفيذي للهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في اختصاص أو مهمة محددة.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل الرئيس التنفيذي للهيئة محله، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (11) : يبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.
المادة (12) : يختص الرئيس التنفيذي للهيئة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها. (3) موافاة وزير الكهرباء وأجهزة الدولة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق. ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (13) : يمثل الهيئة رئيسها التنفيذي أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (14) : يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للهيئة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة (15) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرم لصالحها أو عن نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير أو الهبات والإعانات التي تحصل عليها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (16) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (17) : يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء وتتبع في ذلك أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
المادة (18) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإداري.
المادة (19) : إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء بالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم. ويحتفظ هؤلاء العاملون بمرتباتهم التي يتقاضونها وكذلك بالبدلات والمكافآت المقررة لهم. وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت من البدلات والمكافآت التي تقرر للعاملين في الهيئة وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة الداخلية.
المادة (20) : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية: (أولا) ربط الأجر بمعدلات الأداء. (ثانيا) الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بالنسبة للعاملين بالوظائف الدائمة بالهيئة. (ثالثا) عدم تجاوز المكافآت الأصلية التي تمنح للعاملين المؤقتين ذوي الخبرات الخاصة خمسة أضعاف الحدود القصوى للمرتبات المحددة في الجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه، وعدم تجاوز مدة التعاقد مع هؤلاء العاملين خمس سنوات قابلة للتجديد. (رابعا) عدم تجاوز المكافآت الإضافية والتشجيعية والبدلات التي تقرر للعاملين في الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل. (خامسا) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. (سادسا) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين في الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية، التكاليف الفعلية التي يتحملونها. (سابعا) إتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد. (ثامنا) عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا للجهات الأجنبية المحتكرة أو ذات الخبرة العالمية المتخصصة أو في حالات الضرورة المستعجلة وبعد موافقة وزير الكهرباء. (تاسعا) إتباع أحدث القواعد المخزنية المطبقة في المشروعات المماثلة في دول العالم المتقدمة.
المادة (21) : يصدر وزير الكهرباء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن