تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ..... من شهر ..... سنة 19 بعرفة وبين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما يلي (ج. م. ع) أو الحكومة والمؤسسة المصرية العامة للبترول وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "المؤسسة") وشركة تنمية البترول المصري ليمتد وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين اليابان (ويطلق عليها فيما يلي "أبيديكو" أو "المقاول")/ تقرر الآتي: حيث أن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل قد نص على أن ما يوجد من المعادن في الناجم والمحاجر في (ج. م. ع) بما في ذلك المياه الإقليمية ملك للدولة. وحيث أن المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها. وحيث أن أبيدكو توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة. وحيث أن الحكومة ترغب في منح الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام مع المؤسسة ومع أبيديكو باعتبارها مقاولا للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة المشار إليها فيما بعد. لذلك فقد أتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة () : خطاب ضمان القاهرة في ......197 خطاب ضمان رقم ..... المؤسسة المصرية العامة للبترول. الموقع أدناه البنك الأهلي المصري بالقاهرة, بصفته ضامنا, يضمن بمقتضى هذا المؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ سبعة (7) ملايين دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية, أن تقوم شركة أبيديكو (ويشار إليها فيما يلي بلفظ المقاول) بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن (7) ملاين دولار ومن دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار فيما يلي ج. م. ع), والمؤسسة والمقاول في ...... ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ السبعة ملايين (7000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماته طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية, فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والمؤسسة بأن الاتفاقية بين المقاول و(ج. م. ع) والمؤسسة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ) بعد مرور ثلاث (3) سنوات وستة شهور من تاريخ بدء سريانه. أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالاتفاق أو يزيد عن ذلك. أي التاريخين أسبق: (3) وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تواريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤاده: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة. و (ب) أنه لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى المؤسسة. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم تتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم ..... المؤرخ ..... والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا, إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. عن البنك الأهلي المصري بالقاهرة المحاسب المدير
المادة () : وصف حدود المنطقة الصادرة بشأنها هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة (ج. م. ع) والمؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وأبيديكو الملحق (ب) هو خريطة بمقياس رسم 500000:1 تتضمن المنطقة التي تشملها وتحكمها اتفاقية الالتزام كالآتي: تبلغ مساحة المنطقة 527 كم2 تقريبا وهي تتكون من كل أو جزء من ثمان (8) من قطاعات البحث, كل منها ست (6) دقائق من خطوط العرض وست دقائق من خطوط الطول ومساحة كل قطاع منها 100 كم2 تقريبا. وهذه المنطقة محددة بخط يبدأ عند النقطة "1ط في أرض الصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية عند تقاطع الشاطئ الغربي لخليج السويس مع: خط عرض 00 42 28درجة شمالا ومنها يتجه جنوب شرق على الشاطئ إلى النقطة (2) التي يتقاطع عندها مع الحد الشمالي الغربي لمنطقة عقد تنمية رأس بكر الحالية. ومنها يتجه جنوب غرب إلى النقطة (3) عند الركن الشمالي الغربي لمنطقة عقد تنمية رأس بكر الحالية. ومنها يتجه جنوب شرق إلى النقطة (4) عند تقاطع خط طول 00 00 33 درجه شرقا مع الحد الجنوبي الغربي لمنطقة عقد تنمية رأس غارب الحالية. ومنها يتجه جنوبا إلى النقطة (5) عند: خط عرض 00" 18 28 درجة شمالا خط طول 00" 00 33 درجة شرقا ومنها يتجه غربا إلى النقطة (6) عند: خط عرض 00" 18 28 درجة شمالا خط طول 00" 54 32 درجة شرقا ومنها يتجه شمال غرب إلى النقطة (7) عند: خط عرض 00" 24 28 درجة شمالا خط طول 00" 48 32 درجة شرقا ومنها يتجه إلى النقطة (8) عند: خط عرض 00" 30 28 درجة شمالا خط طول 00" 48 32 درجة شرقا ومنها يتجه غربا إلى النقطة (9) عند: خط عرض 00" 30 28 درجة شمالا خط طول 00" 45 32 درجة شرقا ومنها يتجه شمالا إلى النقطة (10) عند: خط عرض 00" 36 28 درجة شمالا خط طول 00" 45 32 درجة شرقا ومنها يتجه شرقا إلى النقطة (11) عند: خط عرض 00" 36 28 درجة شمالا خط طول 00" 48 32 درجة شرقا ومنها يتجه شمالا إلى النقطة (12) عند: خط عرض 00" 42 28 درجة شمالا خط طول 00" 48 32 درجة شرقا ومنها يتجه شرقا إلى النقطة (1) وهي نقطة البداية.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا المشار إليه أدناه وعقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد واتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا المشار إليه فيما يلي.
المادة (1) : النظام المحاسبي: (المادة الأولى) أحكام عامة: (1) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام عن هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. وفيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق: "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام وهذا الملحق جزء منها. "غير القائم بالعمليات" معناه أطراف الاتفاقية بخلاف المقاول عندما يكون قائما بالعمل. (2) بيانات النشاط: (أ) يقدم المقاول, وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية للمؤسسة خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة بيانا بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويت الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) يقدم المقاول للمؤسسة خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية كل شهر بيانا بنشاط التنمية يعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منها غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلا. (3) التعديلات والمراجعة: (أ) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليما وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) شهور من استلام المؤسسة له, إلا إذا اعترضت عليه المؤسسة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا وفقا لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال الثلاثة شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة الفرعية سوف يكون للمقاول نفس الحقوق التي للمؤسسة بشأن مراجعة دفاتر القائم بالعمليات. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أي سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهرا تالية لنهاية تلك السنة, إلا إذا اعترضت المؤسسة عليها كتابة خلال الأربعة وعشرين (24) شهرا المذكورة. ولحين انقضاء فترة الأربعة وعشرين (24) شهرا المذكورة يكون لأي من المؤسسة والمقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. (4) تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول والقائم بالعمليات الخاصة بالبحث والتنمية في (ج. م. ع) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. تحول كافة النفقات التي تمت بالجنية المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. طبقا لسعر الشراء الرسمي الصادر من البنك المركزي لمصر في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدر ببنك ناشيونال وستمنستر ليمتد, لندن, في الساعة 10,30 صباحا, بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات, ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. (5) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته, فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. (6) تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق المؤسسة والمقاول, تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت إلى آخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. (7) عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : (ا) (البحث ) ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة, وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت, وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية, وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك, وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك, وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل - على سبيل المثال وليس الحصر - كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية. 1- فيما يختص بحفر آبار التنمية, و 2- فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز الغير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية ضغطه واستعادة دورته, والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (ج) البترول: معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) الزيت الخام السائل أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة" ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغازط هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب, وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به, وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) البرميل: يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح, بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معد له لا يقل عن ألف (1000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع" معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والمؤسسة وأبيديكو بعد الموافقة عليه قانونا. (ى) السنة أو "السنة التقويمية" معناها فترة أثنى عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع حساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبة" معناها فترة اثني عشر شهرا, حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية, وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح. (م) الشركة التابعة معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية أو 3- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة وغير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ن) قطاع البحث أو "القطاع" يعني واحدا (أو أكثر إذا أشير إليه بصيغة الجمع) من التقسيمات الفرعية المرقومة داخل المنطقة بالملحق (ب) (س) القائم بالعمليات: يعني الشركة العامة للبترول.
المادة (1) : مادة:1: يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة تنمية البترول المصرى (أبيديكو) بفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب بكر بالصحراء الشرقية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : مادة2 - تكون الاحكام الواردة فى المواد 3 - 4 - 6 - 7 - 12 - 13 - 17 -18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : الملحق (أ) : وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة" الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس رسم1 : 500000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (جـ) صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري بالقاهرة وتقدمه ابيديكو عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية, وذلك بمبلغ سبعة (7) ملاين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام ابيديكو بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية عن فترة البحث الأولى البالغة ثلاث (3) سنوات. وتستمر هذه الضمانه سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل الموعد وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د) النظام المحاسبي: وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(جـ) و(د) جزاء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : (المادة الثانية) التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في أحكام الاتفاقية, يتحمل المقاول وحده ويدفع, سواء مباشرة أو عن طريق القائم بالعمليات, التكاليف والمصروفات الآتية وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية. 1- حقوق السطح: أي تكاليف مباشرة من تملك أو تجديد أو تخلي عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول والقائم بالعمليات, حسب الأحوال الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) نفقات المعيشة وبدلات الإسكان وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور الخاصة بالموظفين المغتربين والمحملة بموجب الفقرة الجزئية (2 – 1) والفقرات 9, (11- أ), (11 - جـ) من هذه المادة الثانية. المنح المدفوعة والأجر الإضافي وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور الخاصة بالموظفين الوطنيين والمحملة بموجب نفس الفقرة الجزئية (2 – أ) والفقرة 9 والفقرتين الجزئيتين (11- أ) و(11- ج) من هذه المادة الثانية. (جـ) قيمة النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه السلطات الحكومية والتي تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرتين الجزئيتين (2 - أ) (2-ب) والفقرات 9, (11- أ), (11- ج) من هذه المادة الثانية. 3- مزايا العاملين: التكاليف الخاصة بالنظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين والعلاج في المستشفيات, والمعاشات والتقاعد, وشراء الأسهم, والادخار والمزايا الأخرى الطبيعة المماثلة المحملة على تكاليف العمل الخاص بمرتبات وأجور الموظفين المغتربين والموظفين الوطنيين, وكلها تحمل على نحو ما هو وارد بالفقرة الجزئية (2- أ) والفقرات 9, (11- أ), (11- جـ) من هذه المادة الثانية وتحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات بحيث تعادل مبلغا مساويا للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت إنهاء الخدمة بموجب قانون العمل لـ (ج. م. ع). 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو القائم بالعمليات. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراه تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو القائم بالعمليات بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا. (ب) المواد التي يوردها المقاول أو القائم بالعمليات: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا, عمليا وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أو القائم بالعمليات أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج (ج. م. ع) للشركات التابعة لهما وذلك بالشروط الآتية: (1) المواد الجديدة "حالة (أ)": المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للمقاول أو القائم بالعمليات أو من ممتلكاتهما الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. (2) المواد المستعملة "حالة (ب),(جـ)": (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت الحالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت الحالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية من سعر الجديد المفكك منها. (ج) ضمان المواد الموردة من المقاول أو القائم بالعمليات: لا يضمن المقاول أو القائم بالعمليات المواد التي يوردانها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسليم المقاول أو القائم بالعمليات, حسب الأحوال, قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. (5) النقل: نقل الموظفين, التابعين للمقاول أو القائم بالعمليات, والمعدات والمواد والتوريدات اللازمة لاستمرار الأنشطة وتشمل تكاليف نقل الموظفين في الحدود التي يغطيها النظام المستقر للمقاول أو القائم بالعمليات, ومصروفات السفر للمستخدمين المذكورين وعائلاتهم إلى ومن محل الإقامة الأصلي للموظفين عند تعيينهم وعند الاغتراب, والإجازات, ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى آخر ولا تحمل تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من (ج. م. ع) إلى مكان آخر خلاف محل الإقامة الأصلي على عمليات (ج. م. ع). (6) الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها المؤسسة, أو القائم بالعمليات, أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل وخارج (ج. م. ع) وتجرى الخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/ أو التحاليل الأخرى, ويتم تحميل ذلك على أساس سعر يتفق عليه وتقوم المؤسسة أو القائم بالعمليات أو المقاول أو الشركات التابعة لهم بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. واستعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة والمقاول والقائم بالعمليات أو الشركات التابعة لهم تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في (ج. م. ع) وبالنسبة لعمليات البحث فإن الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. (7) الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو القائم بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية منقولة وعلى المقاول أو القائم بالعمليات أن يرسل للمؤسسة إخطارا كتابيا, عن الأضرار والخسائر التي تعرضت لها فيما يزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن أن يتلقي المقاول أو القائم بالعمليات تقريرا عن الحادث. (8) التامين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التامين ضد مسئولية المقاول أو القائم بالعمليات والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة أو حسبما يتفق عليه الأطراف. وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين فإن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي يتحملها ويدفعها المقاول أو القائم بالعمليات في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها من الخدمات القانونية. (9) المصروفات الغير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل المساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. (10) المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي, أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة, بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي, وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أي دعوى ترفع أو أي مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية, فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. (11) النفقات الإدارية وغير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في (ج. م. ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى في (ج. م. ع) بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة 9 بعاليه, وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج. م. ع) المرتبطة بعمليات البحث في (ج. م. ع) تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث المنصرفة قبل إنشاء لجنة التشغيل, وبمعدل أثنين ونصف في المائة (2,5%) من مجموع نفقات البحث بعد إنشاء لجنة التشغيل, ولا تقيد أية مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج. م. ع) على التزامات البحث. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي يتحملها المقاول وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية تغطيها النسب المذكورة: (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية (6- ب) من هذه المادة الثانية. (ج) أثناء مباشرة القائم بالعمليات لأنشطته, تحمل على العمليات تكاليف موظفي القائم بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبون والموظفون الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. (12) الضرائب: كافة الضرائب والرسوم والفرائض الضريبية التي دفعها في (ج. م. ع) المقاول أو القائم بالعمليات باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (و - 1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. (13) تكاليف المقاول المستمرة: مصروفات أنشطة المقاول التي ينفقها بموجب الاتفاقية في (ج. م. ع) وحدها دون غيرها بعد تكوين لجنة التشغيل ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج (ج. م. ع) على أنها تكلفة. (14) النفقات الأخرى: أي تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية يكون قد تحملها المقاول بموجب برنامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (2) : تتفق الهيئة والمقاول معا على اسم الشركة الذي يكون رهنا بموافقة وزير البترول.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في ج. م. ع. بمدينة القاهرة.
المادة (3) : المادة الثالثة الجرد (1) الجرد الدوري والإخطار والتمثل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة القائم بالعمليات والمقاول على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة والمقاول, ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. (2) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والمؤسسة ويحددان معا الكشف الخاص بالعجز والزيادة. وتعدل قوائم الجرد بمعرفة القائم بالعمليات.
المادة (3) : مادة 3 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة، وابيديكو بصفتها مقاولا، التزاما مقصورا عليها في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب)، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة، وتدفعها، ولا يلتزم بها المقاول، ولا يترتب على دفع المؤسسة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ السريان وتمنح أبيديكو امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدة الأول سنتان والثاني سنة واحدة على التوالي بناء على طلبها بإخطار كتابي يرسل للمؤسسة قبل انتهاء الفترة الجارية وقتذاك بمدة تسعين (90) يوما دون أي شرط سوى وفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف بئر تجارية قبل نهاية السنة السادسة من فترة البحث أو عند إكمال حفر واختبار أي بئر تكون فعلا تحت الإكمال أو الحفر أو الاختبار عند نهاية فترة سنوات البحث الست، ولكن دون أن يتجاوز ذلك الحفر أو الإكمال أو الاختبار هذه الفترة بأكثر من ستة أشهر، ولا يترتب على اختيار المؤسسة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث، كما لا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (ج) "الاكتشاف التجاري" يتعهد المقاول، كجزء من برنامجه الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية بأن يقوم بتقييم الاكتشاف، وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج، وخطوط الأنابيب، والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام، وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا، ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا، وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ إكمال بئر البحث التقييمية الثانية أو بعد ستة (6) أشهر من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق. ويكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية، وذلك إذا كان من - وجهة نظره - أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. تجتمع المؤسسة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار، وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود "اكتشاف تجاري" ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه المؤسسة والمقاول معا على وجود اكتشاف تجاري. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (جـ)، فإنه يحق للمؤسسة - بعد ستة (6) أشهر من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي يستطيع المقاول خلالها إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري، أو بعد انقضاء خمسة عشر (15) شهرا من إكمال بئر لم يعتبر "بئرا تجارية" - أن تنمى، وتنتج، وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقتها وتكلفتها ومسئوليتها الانفرادية وذلك بعد ستين (60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. يجب أن يتضمن الإخطار تحديد مساحة المنطقة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير المؤسسة للتكاليف اللازمة لذلك، ويجب أن تتفق المؤسسة وأبيديكو معا على تلك المساحة على أساس الأساليب السليمة في صناعة البترول. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا لما هو منصوص عليه في حالة الاكتشاف التجاري وفقا لهذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة المؤسسة. ويحق للمؤسسة في هذه الحالة أن تعهد للقائم بالعمليات بالقيام بتلك العمليات لحساب المؤسسة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية المؤسسة منفردة. وعندما تكون المؤسسة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحدودة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها المؤسسة، فإنه يحق للمقاول أن يشارك بعد ذلك في عمليات تنمية وإنتاج من تلك المساحة المحدودة مقابل أن يدفع للمؤسسة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي أنفقتها المؤسسة على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف تجاري مستقل وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة بالطريقة العادية لاسترداد المصروفات، وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحدودة إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد استغلال عادي في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقا لنصوص الاتفاقية, وإما (2) في حالة ما إذا رغبت المؤسسة في أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المنطقة تظل مجنبة، وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) أعلاه فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات المؤسسة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار المقاول، بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للمؤسسة. وعقب الاكتشاف التجاري، يتم الاتفاق بين المؤسسة والمقاول على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي ستحول إلى عقد أو عقود تنمية، كما يلزم الحصول على اعتماد الوزير في هذا الشأن. وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ عمليات التنمية عقب ذلك فورا. وما لم تتفق المؤسسة والمقاول على خلاف ذلك، يستعمل جهاز حفر واحد (1) على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة، والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري، وذلك في مدى سنتين من تاريخ الاكتشاف التجاري، فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات، يقسم بين المؤسسة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) (1) يخضع المقاول للقوانين السارية في (ج. م. ع)، وأقسامها الفرعية السياسية الخاصة بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح، أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها، بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة البلدية، وضريبة الدفاع، وضريبة الأمن القومي على الدخل، وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في (ج. م. ع)، وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات، وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يمكن للمختصين الاطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع، تعتبر أية ضرائب دخل مفروضة طبقا لقوانين (ج. م. ع)، والتي قد يخضع لها مساهمو المقاول بمثابة ضريبة مفروضة على المقاول. وتشمل حصة المؤسسة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة الواردة في هذه الاتفاقية مبلغا مساويا في قيمته لكافة ضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع). 2- ولأغراض تطبيق الفقرة (و - 1) من هذه المادة يكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: 1- مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ناقصا: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة، و (ب) القيمة المحددة في الفقرة (ج) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، والمستحق للمؤسسة الذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده وفقا لنص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة. زائدا: 2- مبلغا مساويا لضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع). 3- تتحمل المؤسسة ضرائب الدخل المستحقة في (ج. م. ع) على المقاول، وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. 4- تقوم المؤسسة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع)، على المقاول في ظرف المائة وخمسين (150) يوما التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام المؤسسة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج. م. ع) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها المؤسسة إلى الحكومة، وضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع) والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن المقاول. (ح) تعين المؤسسة والمقاول القائم بالعمليات لتنفيذ جميع عمليات البحث والتنمية طبقا لهذه الاتفاقية طوال كامل فترة سريانها، وذلك لحساب المقاول.
المادة (4) : (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية. ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثامن عشر (18) من تاريخ السريان. وتيسر المؤسسة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية، وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها، والتي تتعلق بالمنطقة المذكورة. (ب) فترة البحث الأولية تكون ثلاث (3) سنوات ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث هذه لفترتين إضافيتين مدة الأولى سنتان، والثانية سنة واحدة على التوالي، بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوما يرسل إلى المؤسسة، بشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث عن كل فترة. ويتعين على المقاول أن ينفق ما لا يقل عن سبعة ملايين (7000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث، والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات، أو حفر (4) أربعة آبار، أيهما أعلى قيمة. ويتعين على المقاول أن ينفق أربعة (4) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل، أي بواقع مليوني (2 مليون) دولار سنويا عن فترة السنتين الإضافيتين الأوليين التي يختار مدها بعد فترة البحث الأولية. وفي فترة السنة الواحدة التي يختار المقاول مدها بعد فترة الامتداد الأول البالغة سنتان والمشار إليها فيما تقدم، يتعين على المقاول أن ينفق مليونا واحدا (1000000) من الدولارات على الأقل. وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى الذي يلزم إنفاقه خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات أو خلال أي فترة تالية، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من مبلغ الحد الأدنى الذي يلتزم المقاول بإنفاقه خلال فترة أو فترات البحث التالية، حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن التزامات البحث في هذه الاتفاقية والمبينة بعاليه عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ سبعة ملايين (7000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للمؤسسة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ السبعة ملايين (7000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الثالثة من فترة البحث الأولية، حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول بالنسبة لفترة البحث الثانية (2) أو الثالثة (3) للأسباب التي ورد ذكرها يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز يدفعه المقاول للمؤسسة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من المبالغ التي يدفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة السادسة (6) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (ج) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل، أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة والمقاول، بإعداد برامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيه عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء أية فترة بحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن الفترة التي يغطيانها مع الأخذ في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترات البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها المؤسسة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة (لجنة البحث الاستشارية) من ستة (6) أعضاء، ثلاثة (3) منهم يعينهم المؤسسة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها، ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد؛ (1) لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكورة ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة المؤسسة، و (2) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات، فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر، وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث، ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث، والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية، وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. جميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وما إليها من دراسات تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية يتعين إجراؤها في (ج.م.ع) وذلك فيما عدا ما يلزم إعداده من بيانات ودراسات معملية في مراكز متخصصة خارج (ج.م.ع). ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في (ج.م.ع) إلى مديره العام، ومساعد مديره العام من الفنيين الأكفاء ويخطر الحكومة والمؤسسة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير وكذا مساعد المدير، عند غياب المدير، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما بتنفيذ كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول للمؤسسة في ظرف الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية، وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج.م.ع) تخضع لأحكام المادة 25، أو. 3- أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، أو. 4- أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى المقاول أن يتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد. وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما، وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في (ج.م.ع)، بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية، كلما كان ذلك ضروريا، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في (ج.م.ع). وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للنقد في (ج.م.ع).
المادة (4) : المادة الرابعة استرداد التكاليف (1) كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على المقاول وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للمؤسسة في أسرع وقت ممكن, ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام كشوف القائم بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع سنة كشفا عن ذلك الربع سنة يوضح: 1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق, إن وجدت. 2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. 3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة, (1) + (2). 4- قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه عن ربع السنة. 5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي إن وجدت. 7- زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول عن التكاليف المستردة عن ربع السنة, إن وجدت. (2) المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة, فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول للمؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. (3) حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا من استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة في القيام بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه, وتتفق المؤسسة والمقاول على أية تعديلات يلزم إجراؤها, وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهرا المذكورة.
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص اتفاق التعديل هذا الموقعة في اليوم .......... من شهر .......... بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في منطقة غرب بكر المبينة في اتفاقية الالتزام وعقد التنمية. وتكون الشركة القائمة بالعمليات الوكيل في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقا لاتفاق التعديل هذا. وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا والملحق "هـ" المرافق له. وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفا إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك.
المادة (5) : رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربع جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات نصف (1/2) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن كل أو أي نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات مساو لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته عن اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا بأكملها.
المادة (5) : المادة الخامسة حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (1) حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة 2- أ من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تنفق عليها المؤسسة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابة التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقا للمادة الأولى فقرة 3- أ من هذا الملحق, وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. (2) حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة استرداد التكالفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد, إن وجد, ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة, إن وجد. (3) الحسابات الرئيسية: بهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة, وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات التنمية بخلاف مصاريف التشغيل. - مصاريف التشغيل. -- تستعمل حسابات فرعية إذا لزم الأمر. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها ثلاثون (30) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة الخامسة (5) من تاريخ السريان، يتخلى المقاول للحكومة عن عشرين (20) في المائة إضافية من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية إجمالي فترة البحث، يتخلى المقاول عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. التخليات الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره، خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها، أو عن جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة بموجب أحكام الفقرة "ب" من المادة الرابعة. وأية مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تتفق المؤسسة والمقاول بخصوص أية مساحة يتم التخلي عنها، وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث المنصوص عليها أعلاه.
المادة (6) : (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية, يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من ثلاثين (30) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 1- جميع مصاريف التشغيل, التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي, والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة, يتم استردادها في السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه المصاريف أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2- نفقات البحث, بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل, ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. (الاتفاقية 7 الصورة 596) 3- نفقات التنمية, بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي, تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنويا على أساس استهلاكها بهذا المعدل, ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية إن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 الواردة بعالية تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة في تلك السنة الضريبية" فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل, ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية:- 1- نفقات البحث تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث 2- نفقات التنمية تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. 3- مصاريف التشغيل تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. (2) يأخذ المقاول كل سنة ويتصرف بمفرده في كل الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة (باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة), مضاف إليه حصته في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة, بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - 4 بعاليه, فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة, والذي حصل عليه المقاول فعلا, وتصرف فيه بمفرده يكون من حق المؤسسة وحدها ويدفعها المقاول للمؤسسة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "د" ويعتبر المقاول كأنه اشترى تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. 3- يحق للمؤسسة في كل سنة وحسب اختيارها, أن تتسلم كمية تصل إلى (100) في المائة من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة فوب مراكز التصدير (أو أي نقط تسليم أخرى يتفق عليها) وذلك لغرض استيفاء حصة المؤسسة في احتياجات تشغيل معامل التكرير. (ب) أقسام الإنتاج:- السبعون (70) في المائة المتبقية من جملة الإنتاج تأخذها وتتصرف فيها المؤسسة والمقاول وذلك بالنسب الآتية: 1- متوسط الإنتاج اليومي لثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية, 50000 برميل زيت في اليوم أو أقل نصيب المؤسسة 85% نصيب المقاول 15% 2- تقسم الكمية التي تزيد عن 50000 برميل زيت في اليوم التي سبق الإشارة إليها بالنسب الآتية: نصيب المؤسسة 87% والمقاول 13% وتطبيقا لما تقدم فمن المفهوم أنه عندما يزيد متوسط الإنتاج اليومي عن 50000 برميل في اليوم, فإن الثلاثين (30) في المائة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة تحتسب على حدة من كمية الـ 50000 برميل يوميا الأولى ومن الكمية الزائدة عن 50000 برميل/ يوميا. 3- وإذا تجاوز متوسط الإنتاج اليومي 70000 برميل زيت في اليوم, فإن نسبة اقتسام الإنتاج تتغير فيما يتعلق بكامل نسبة السبعين (70) في المائة من الإنتاج الكلي على النحو الآتي: نصيب المؤسسة 87% نصيب المقاول 13% وتظل هذه النسبة ثابتة طوال المدة المتبقية من هذه الاتفاقية بمجرد أن يتجاوز الإنتاج 70000 برميل زيت/ يوميا حتى لو هبط الإنتاج عن الـ 70000 برميل/ يوميا المذكورة. (ج) (1) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي يستحقه المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية, يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير, وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها, أيهما أعلى, ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. (2) إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية, فيجب على المؤسسة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1) (بعاليه), ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال, هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (جـ) (2), أيهما يكون لاحقا, وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة والمقاول. (د) بعد الإنتاج المنتظم وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل, يعد المقاول تنبؤا كتابيا يقدمه للجنة التشغيل, يبين جملة كمية البترول الذي يقدر المقاول أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى القائم بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويدفق الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية, ويعاير فيها الزيت الخام, أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق, وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة. وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج, بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة التاسعة.
المادة (6) : يلغى القرار رقم (1) لسنة 1980 الصادر بتاريخ 8/1/1980 بالترخيص بمزاولة النشاط لشركة المحروسة لصناعة الزجاج بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول، وحيثما ذكر في اتفاق التعديل هذا أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم قد صدر من جانب الهيئة أو المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول حسب مقتضيات اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية, يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من ثلاثين (30) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 1- جميع مصاريف التشغيل, التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي, والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة, يتم استردادها في السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه المصاريف, أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2- نفقات البحث, بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي, والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل, ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- نفقات التنمية, بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي, تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنويا على أساس استهلاكها بهذا المعدل, ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية إن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 الواردة بعالية تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة "في تلك السنة الضريبية" فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل, ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية:- (1) نفقات البحث تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث. (2) نفقات التنمية تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) مصاريف التشغيل تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. (2) يأخذ المقاول كل سنة ويتصرف بمفرده في كل الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة (باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة), مضافا إليه حصته في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة, بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - 4 بعاليه, فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة, والذي حصل عليه المقاول فعلا, وتصرف فيه بمفرده يكون من حق المؤسسة وحدها ويدفعها المقاول للمؤسسة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "د" ويعتبر المقاول كأنه اشترى تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. 3- يحق للمؤسسة في كل سنة وحسب اختيارها, أن تتسلم كمية تصل إلى (100) في المائة من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة فوب مراكز التصدير (أو أي نقط تسليم أخرى يتفق عليها) وذلك لغرض استيفاء حصة المؤسسة في احتياجات تشغيل معامل التكرير. ( ب) أقسام الإنتاج:- السبعون (70) في المائة المتبقية من جملة الإنتاج تأخذها وتتصرف فيها المؤسسة والمقاول وذلك بالنسب الآتية: 1- متوسط الإنتاج اليومي لثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية, 50000 برميل زيت في اليوم أو أقل. نصيب المؤسسة 85% نصيب المقاول 15% 2- تقسم الكمية التي تزيد عن 50000 برميل زيت في اليوم التي سبق الإشارة إليها بالنسب الآتية: نصيب المؤسسة 87% والمقاول 13% وتطبيقا لما تقدم فمن المفهوم أنه عندما يزيد متوسط الإنتاج اليومي عن 50000 برميل في اليوم, فإن الثلاثين (30) في المائة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة تحتسب على حدة من كمية الـ 50000 برميل/ يوميا الأولى ومن الكمية الزائدة عن 50000 برميل/ يوميا. 3- وإذا تجاوز متوسط الإنتاج اليومي 70000 برميل زيت في اليوم, فإن نسبة اقتسام الإنتاج تتغير فيما يتعلق بكامل نسبة السبعين (70) في المائة من الإنتاج الكلي على النحو الآتي: نصيب المؤسسة 87% نصيب المقاول 13% وتظل هذه النسبة ثابتة طوال المدة المتبقية من هذه الاتفاقية بمجرد أن يتجاوز الإنتاج 70000 برميل زيت/ يوميا حتى لو هبط الإنتاج عن الـ 70000 برميل/ يوميا المذكورة. (ج) 1- لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي يستحقه المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية, يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير, وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها, أيهما أعلى, ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. 2- إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية, فيجب على المؤسسة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1) بعاليه, ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (جـ) (2), أيهما يكون لاحقا, وتجرى التعديلات المناسبة علية بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة والمقاول. (د) بعد الإنتاج المنتظم وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل, يعد المقاول تنبؤا كتابيا يقدمه للجنة التشغيل, يبين جملة كمية البترول الذي يقدر المقاول أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى القائم بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية, ويدفق الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية, ويعاير فيها الزيت الخام, أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة, والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق, وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة. وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج, بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة التاسعة.
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين، ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات التي يقوم بها المقاول تنفيذا لهذه الاتفاقية وذلك وفقا لما يلى: 1- تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا من المقاول إلى المؤسسة بمجرد شرائها أو وصولها إلى (ج. م. ع) ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة في ظرف ثلاثين (30) يوما من نهاية ربع كل سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها, يكون للمقاول أو القائم بالعمليات الحق في أن يستعمل بكافة أوجه الاستعمال في منطقة الاتفاقية أو في أي منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، كافة الأصول الثابتة والمنقولة. ويجب على المقاول والمؤسسة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا.
المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) يدفع المقاول إلى المؤسسة مبلغ ثلاثة ملايين (3000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان. (ب) يدفع المقاول للمؤسسة مبلغ مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو خمسون ألف (50000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (جـ) يدفع المقاول أيضا للمؤسسة مبلغا إضافيا مقداره أربعة ملايين (4000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائة ألف (100000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (د) يدفع المقاول أيضا للمؤسسة مبلغا إضافيا مقداره ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الانتاج اليومي هو مائة وخمسون ألف (150000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (هـ) لا يجوز للمقاول استرداد منح التوقيع أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها بأي حال من الأحوال.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه خمسة (5) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء على أنه يجوز لأي عضو أن يمثل عضواً آخر ويصوت بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات. وأي قرارات تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج. م. ع), ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على المقاول أن يزود المدير العام, ومساعد المدير العام بسلطات كافية لكي يطبقا على الفور التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثلها, وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد, وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية, ولا تتعارض معها. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام, أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب المقاول في (ج. م. ع). أما الإخطارات المشار إليها في المادة الحادية والعشرين, فيجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وتعتبر كافة الأمور والإخطارات معلنه إعلانا صحيحا, إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمقر المؤسسة, أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على المقاول والقائم بالعمليات أن يتخذا كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة, والمتبعة في صناعة الزيت, لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت, بناء على أساس معقول, أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة يقوم المقاول بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير, فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على المقاول أن يسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية, وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض, وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (ه) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات والمياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثلي الحكومة.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين تستخدمهم الشركة القائمة بالعمليات مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات، ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا الملحق.
المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول). أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل اتفاق التعديل هذا بما في ذلك أي تجديد له. تحل الشركة القائمة بالعمليات إذا أنهى أجل اتفاق التعديل هذا المذكورة بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. شركة تنمية البترول المصري (أبيديكو) عنها: ....................................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ........................................
المادة (12) : (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول والقائم بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج, ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المقاول القائم بالعمليات والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة وكذا المواد المطلوبة للاستعمال الشخصي للموظفين, ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته, كما يراعى أيضا أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج. م. ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (ج) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها - في نظر المؤسسة - نظائر مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا, ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في (ج. م. ع) بسعر لا يزيد بأكثر من (10) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى (ج .م. ع) سواء أكانت أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أية رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في (ج. م. ع) بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية أن استحق عليها شيء من ذلك, إلا إذا بيعت إلى شركة تابعة للمؤسسة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال, ووصفها القائم بالعمليات بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يقوم به القائم بالعمليات يكون خاضعا لموافقة المؤسسة والمقاول) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في الفقرتين "هـ"، " و" بعاليه, توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه المواد أو المهمات, إن وجد, ويدفع ما يزيد على ذلك, إن وجد, إلى المؤسسة. (ح) تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية, كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون للمؤسسة والمقاول والقائم بالعمليات حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهم من أية رسوم أو ضرائب أو أيه فوائد مالية ضريبية أخرى متعلقة بهذا التصدير. (ى) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة والمقاول والقائم بالعمليات ويتفقون على إجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (13) : دفاتر الحسابات – المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والقائم بالعمليات بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج. م. ع) وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق (د) ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول, وكذا الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمسك المقاول والقائم بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ويقدم المقاول شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات يوضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو مساعد المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك. وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين يوما (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) يجب أن تكون دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (ج) يقدم المقاول للمؤسسة والقائم بالعمليات بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية ويوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية, ويقدم المقاول إلى المؤسسة والقائم بالعمليات في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول أو القائم بالعمليات, طوال مدة سريان هذه الاتفاقية, بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات للعمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية, ويرسل المقاول أو القائم بالعمليات إلى الحكومة أو ممثلها, وفقا للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها, في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والقائم بالعمليات لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول والقائم بالعمليات لأغراضهما الخاصة تعتبر معده للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها, والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون المقاول والقائم بالعمليات قد احتفظ بها لمدة إثنى عشر (12) شهرا دون أن تصل إليه تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى أي جهة أخرى, يكون للمقاول والقائم بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج (ج. م. ع) فإنه يتعين قبل التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى المؤسسة كممثل للحكومة, وذلك ما لم توافق المؤسسة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة. ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج (ج. م. ع) فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج. م. ع) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج. م. ع) باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) يكون للحكومة الحق في الدخول إلى جميع أجزاء المنطقة, وذلك في جميع الأوقات المناسبة, مع تخويلها الحق في معاينة العمليات الجارية, وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات, وعلى ممثل الحكومة أن يراعي أثناء ممارسته لتلك الحقوق, طبقا لما ورد في الجملة السابقة من الفقرة "هـ" عدم إعاقة أو تأخير العمليات. ويقدم المقاول إلى المؤسسة نسخا من جميع البيانات,(شاملة وليست مقتصرة على, التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى المقاول. وتعتبر جميع هذه البيانات والمعلومات سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها الحكومة إلا للشركات التابعة للمؤسسة, ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية. ومع ذلك, فإنه يجوز للحكومة, توصلا للحصول على عروض جديدة, أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية (التي لا يقل عمرها عن سنة واحدة) وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد.
المادة (15) : يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها, وعليه تعويض الحكومة و/ أو المؤسسة عما عساه أن يحكم به عليها من تعويضات بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية, وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها, ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص الدفاتر والسجلات والبيانات المتعلقة بتلك العمليات, وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية, وتوصلا لهذه الأغراض, يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول والقائم بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال, بطريق مباشر أو غير مباشر, أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وتقوم الحكومة بتعويض المقاول وتسدد له مقابل أي خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلا من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي المقاول تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا ينتج من نشاطهم أي خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات. كما يقدم المقاول لهؤلاء الممثلين جميع المزايا والتسهيلات التي يقدمها لموظفيه في الحقل كما يقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبه لاستعمالهم ومساكن مؤقتة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير الأهداف المقصودة من هذه المادة. ولا يجوز إنشاء أي معلومات تتعلق بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة والمقاول.
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع الاتفاقية بطريقة عملية سليمة تتسم بالكفاءة. (1) يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو القائم بالعمليات وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل, وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل, وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح (ج. م. ع) الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع شهريا بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الموظفين الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنين الذين يستخدمهم المقاول والقائم بالعمليات. ويحق لهؤلاء الموظفين عند مغادرتهم البلاد نهائيا أن يحولوا إلى الخارج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, أو أي عملات أخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الزائد عن نسبة الـ25% من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) يختار كل من المقاول والقائم بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (ج) يقوم المقاول, بعد التشاور مع المؤسسة, بإعداد وتنفيذ برامج تدريب لجميع الموظفين من (ج. م. ع) الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية, وذلك فيما يختص بالنواحي اللازمة لهم في صناعة البترول. ويتعهد المقاول بأن يستبدل تدريجيا بموظفيه الأجانب من غير التنفيذيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) يمنح المقاول أعدادا متفقا عليها من موظفي المؤسسة والقائم بالعمليات الفرصة للحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له والمتعلقة بعمليات البحث والتنمية.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه, بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية, وللمحافظة على مصادر البترول في (ج. م. ع) بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى المؤسسة والمقاول والقائم بالعمليات من جميع الضرائب, باستثناء ما تناولته المادة الثالثة فقرة "و" من هذه الاتفاقية غير ضرائب الدخل, وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية, ويعفى المقاول أيضا من أي ضريبة على رأس المال. (ج) تكون حقوق والتزامات المؤسسة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع المقاول والقائم بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضا بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب, أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع, أو لأسباب داخلية, فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من كلا طرفي الاتفاقية زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن, كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت ذاته, وعند الاقتضاء, على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في جميع الأحوال, لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. إما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أي تسهيلات متعلقة به, فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره, فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض المؤسسة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء, بما في ذلك: (1) جميع الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من البترول مخصوما من حصتها في الإتاوة من هذا البترول. ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة الفرعية "د" وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج, ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول ويحسب طبقا لنص المادة السابعة فقرة (جـ).
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص, أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة. ومع ذلك, فلكل من المؤسسة أو المقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة له بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية. وباستثناء التنازل إلى شركات مملوكة بالكامل للمقاول, فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدما. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو المقاول التنازل عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره, فإنه لا يجوز للحكومة أن تمنع الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافا. ولكي يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. 2- يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. 3- يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية, وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت, ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (ج) يجب تقديم كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة أو المقاول عن أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته والتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية إلى الحكومة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل, وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجري وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أي ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: 1- إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. 2- إذا تنازل عن أي من مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. 3- إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. 4- إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. 5- إذا استخرج عمدا دون ترخيص من الحكومة أي معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول, وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثلها في أسرع وقت ممكن. 6- إذا ارتكبت أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بقانون 86 لسنة 1956 لا تتعارض صراحة مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل أبيديكو وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء يحق للمقاول أن ينقل من المنطقة جميع ممتلكاته الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصيا بالطريق الرسمي القانوني يثبت أنه أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه لإزالة هذه الأسباب وتصحيح الأوضاع في مدى تسعين (90) يوما, ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير, فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما وهي فترة الإخطار فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجه ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية. (ج) يسمح للمقاول بإزالة متعلقاته من منطقة أي ترخيص ألغي بموجب هذه المادة بعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (22) : (أ) يعفى المقاول والمؤسسة، كلاهما أو إحداهما, من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة, وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة وتضاف المدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام, وللوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو من حكومة اليابان بالنسبة للمقاول) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر, أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث الإضراب والاضطرابات العمالية الأخرى أو الحرائق والفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب المؤسسة أو المقاول أو أي منها سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره, بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع المؤسسة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية, لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل في مواجهة المؤسسة والمقاول أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمرا أو لائحة أو توجيها صادرا من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنتين, فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسله إلى المؤسسة وذلك دون أن يتحمل أي مسئولية إضافية من أي نوع, وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (جـ) ما زال ساري المفعول فإنه يصبح لاغيا تلقائيا وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائيا للفصل فيه. (ب) يفصل نهائيا في أي نزاع يقع بين المقاول والمؤسسة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم. ويعقد هذا التحكيم في باريس بفرنسا ويجرى طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات, فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. (ج) لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكما يذكر اسمه في هذا الإخطار, وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة في مدى خمسة عشر (15) يوما بالحكم الذي اختاره هو أيضا. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين حكم على نحو ما سلف ذكره, فإنه يحق للطرف الأول أن يقدم طلبا إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان. وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكما ثالثا خلال ثلاثين (30) يوما, فإذا اخفقا في ذلك تتولى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية, بناء على طلب أي من الطرفين تعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير (ج. م. ع) أو اليابان ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من (ج. م. ع) واليابان, كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في (ج. م. ع). أو اليابان أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أي معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم, ولا يسمح بأن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) لا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين. وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعى في دعواه, فإنه يجوز أن ينص فيه على تعويض الضرر لصالح المدعى. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أي محكمة مختصة, كما يجوز أن يقدم إليها طلب قبول حكم التحكيم قضائيا وصدور أمر بتنفيذه, وذلك حسبما تقتضيه الأحوال. (ط) يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعدا للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسبا. (ى) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (ك) مبادئ حسن النية - تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتها فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجري تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ القانونية المشتركة في (ج. م. ع). واليابان, وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة, فإن ذلك يجرى وفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموما بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية ومن المفهوم إنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال. (ب) تخضع أبيديكو لقوانين اليابان فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها أو تنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأسمالها وحقوق ملكيتها. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل (ج. م. ع) وتعفى من تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 وتعديلاته.
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول والقائم بالعمليات مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا, وعلى أي حال فإن القائم بالعمليات, مع عدم الإخلال بالجملة السابقة, يستثنى من نصوص القرار الجمهوري رقم 1868 لسنة 1974 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا, وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية, مادامت متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوفرة دوليا ومع ذلك فإنه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والمنقولات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية, إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات القائم بالعمليات في (ج. م. ع) تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (26) : النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية, ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين المؤسسة والمقاول وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر فإن النص الانجليزي يستعمل أيضا لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة, فإن المؤسسة والمقاول يدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله, ويقرران أفضلهما للمؤسسة والمقاول معا وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج (ج. م. ع) في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة وتستخدمه المؤسسة بدون مقابل.
المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (29) : اعتماد حكومة (ج. م. ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات الرسمية في (ج. م. ع) يخول لوزير البترول للتوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على المواد (3) و(4) و(6) و(7) و(12) و(13) و(17) و(18) و(20) و(21) و(23) و(24) و(25) من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها في (ج. م. ع) وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والمؤسسة والمقاول.
المادة (30) : تتنازل المؤسسة، بصفتها حاصلة على الامتياز، عن جميع حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى الشركة العامة للبترول جمهورية مصر العربية وذلك بالنسبة للمواد: 3- منح الحقوق والمدة، فقرات (أ)، حقوق والتزامات المسئولية الانفرادية المبينة في (ج), (و - 1), (و - 3), (و - 4), (ز). 7- استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج. 8- ملكية الأصول. 19- حق الاستيلاء. 27- الغاز.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن