تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 33 لسنة 1975 للبحث عن البترول واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تنمية البترول المصري (أبيديكو) في منطقة غرب بكر – بالصحراء الشرقية ج. م. ع. تحرر اتفاق التعديل هذا في اليوم ............. من شهر ........... عام 2005 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة تنمية البترول المصري (أبيديكو)، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين اليابان (ويطلق عليها فيما يلي "أبيديكو" أو "المقاول"). تقرر الآتي حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تنمية البترول المصري (أبيديكو) والشركة العامة للبترول قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب بكر بالصحراء الشرقية التي صدرت بموجب القانون رقم 33 لسنة 1975 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام")؛ وحيث أن المقاول يرغب في مد فترة اتفاقية الالتزام وعقد تنمية أتش، كيه وذلك بعد تقديم برنامج عمل فني توافق عليه الهيئة؛ وحيث أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد وافق على هذا التعديل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. لذلك فقد اتفقت كل من الهيئة والمقاول على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تنمية البترول المصري (أبيديكو) لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 33 لسنة 1975 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب بكر – بالصحراء الشرقية، وذلك وفقا للشروط المرفقة.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا المشار إليه أدناه وعقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد واتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا المشار إليه فيما يلي.
المادة (1) : يحذف البند (س) من المادة الأولى (تعريفات) من القانون رقم 33 لسنة 1975 وتستبدل بالآتي: (س) "الشركة القائمة بالعمليات" شركة تؤسس بين الهيئة والمقاول للقيام بالعمليات. تحذف بالكامل عبارة "القائم بالعمليات" حيثما ذكرت في القانون رقم 33 لسنة 1975 وتستبدل بعبارة "الشركة القائمة بالعمليات".
المادة (2) : يضاف ملحق جديد ملحق (هـ) بعد نهاية الملحق (د) من القانون رقم 33 لسنة 1975، ويعتبر جزء متمم لاتفاق التعديل هذا ويكون له ذات قوة ومفعول نصوص اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : تتفق الهيئة والمقاول معا على اسم الشركة الذي يكون رهنا بموافقة وزير البترول.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في ج. م. ع. بمدينة القاهرة.
المادة (3) : يتم إضافة فقرة جديدة في نهاية الفقرة (د) من المادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" من القانون رقم 33 لسنة 1975 لتقرأ كالتالي: تمد فترة اتفاقية الالتزام وعقد تنمية أتش، كيه، وفقا لاتفاق التعديل هذا لمدة عشر (10) سنوات حتى 19 أبريل 2020، ويمنح المقاول فترة امتداد إضافية لاحقة مدتها خمس (5) سنوات وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي يرسله إلى الهيئة مسبق بستة (6) أشهر قبل نهاية فترة الامتداد هذه وبشرط موافقة وزير البترول. في حالة عدم توقع أي إنتاج من منطقة عقد تنمية أتش، كيه هذا، يتم تطبيق أحكام المادة الخامسة من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 33 لسنة 1975.
المادة (4) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الرابعة (ب) "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من القانون رقم 33 لسنة 1975 لتقرأ كالتالي: يقوم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإعداد برنامج عمل فني وموازنة يتفق عليهما بين الهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول.
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص اتفاق التعديل هذا الموقعة في اليوم .......... من شهر .......... بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في منطقة غرب بكر المبينة في اتفاقية الالتزام وعقد التنمية. وتكون الشركة القائمة بالعمليات الوكيل في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقا لاتفاق التعديل هذا. وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا والملحق "هـ" المرافق له. وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفا إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك.
المادة (5) : رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربع جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات نصف (1/2) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن كل أو أي نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات مساو لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته عن اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا بأكملها.
المادة (5) : يتم حذف (المادة السادسة) "العمليات بعد الاكتشاف التجاري" بالكامل من القانون رقم 33 لسنة 1975 وتستبدل بالآتي: (المادة السادسة) العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، تؤسس الهيئة والمقاول في ج. م. ع. شركة للقيام بالعمليات طبقا للمادة السادسة (ب) والملحق المرفق باتفاق التعديل هذا والذي يضاف بعد الملحق (د) من اتفاقية الالتزام (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة القائمة بالعمليات") ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على اسمها، على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم، وهذه الشركة سوف تكون شركة قطاع خاص. تخضع الشركة القائمة بالعمليات للقوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص اتفاق التعديل هذا أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات. وعلى أية حال، فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول، لأغراض اتفاق التعديل هذا، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلية وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام. - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. و - القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. (ب) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق باتفاق التعديل هذا كملحق "هـ". يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. وتحل لجنة البحث الاستشارية ولجنة التشغيل بمجرد قيام الشركة القائمة بالعمليات. (ج) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وموازنة للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري، وذلك بعد تسعين (90) يوما من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقا للفقرة (ب) أعلاه، وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة لمجلس الإدارة للموافقة عليهما. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في اعتبارها الموازنة المعتمدة، وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي، وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج. م. ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا. وفي خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج. م. ع. بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (و) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات أو المقاول استخدامها من عقد تنمية أو منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول، فإن الهيئة ستستخدم تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك دون أية أعباء مالية أو أضرار بعمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (6) : تستمر الفقرة (أ) (1) 3- من المادة السابعة من القانون رقم 33 لسنة 1975 بكامل القوة والأثر وتطبق على أي نفقات تنمية حملت قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا. نفقات التنمية التي تحمل بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، تسترد بمعدل عشرون في المائة (20%) سنويا تبدأ من السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات وذلك اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا.
المادة (6) : لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أو بموجب اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها من حيث المبدأ أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من الهيئة أو المقاول بمقتضى اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا، ولا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول، وحيثما ذكر في اتفاق التعديل هذا أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم قد صدر من جانب الهيئة أو المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول حسب مقتضيات اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا.
المادة (7) : تلغى المادة الثلاثون من القانون رقم 33 لسنة 1975 بالكامل.
المادة (8) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب اتفاق التعديل هذا، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود. شركة تنمية البترول المصري (أبيديكو) عنها: .............................. الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ......................... جمهورية مصر العربية عنها:....................... التاريخ:.....................
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين، ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه خمسة (5) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء على أنه يجوز لأي عضو أن يمثل عضوا آخر ويصوت بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات. وأي قرارات تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين تستخدمهم الشركة القائمة بالعمليات مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات، ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا الملحق.
المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول). أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل اتفاق التعديل هذا بما في ذلك أي تجديد له. تحل الشركة القائمة بالعمليات إذا أنهى أجل اتفاق التعديل هذا المذكورة بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. شركة تنمية البترول المصري (أبيديكو) عنها: ....................................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ........................................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن