تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, - وبمقتضى الأمر رقم 65 - 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي. - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. - وبمقتضى القانون رقم 89 - 16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره, - وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. يصدر القانون التالي نصه:
المادة (1) : تعدل أحكام المواد 51, 58, 64 من الكتاب الأول الباب الثاني من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي: "المادة 51: تتمم الفقرة الأولى كما يلي: إذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50, فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثماني وأربعين ساعة. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يضع تحت تصرف الشخص الموقف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته, ومن زيارتها له مع الاحتفاظ بسرية التحريات. الفقرة 2: ....... بدون تغيير, الفقرة 3: ....... بدون تغيير, الفقرة 4: ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته. يُجْري الفحص الطبي الطبيب الذي يختاره الشخص المحتجز الذي يتم إخباره عن إمكانية ذلك. الفقرة 5: ..... بدون تغيير". "المادة 58: يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد, أن يصدر أمراً بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة. ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد, فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه, استجوب بحضور هذا الأخير. "المادة 64: لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها ....... الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن, فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه, ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه. وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 44 إلى 47.
المادة (2) : تضاف إلى قانون الإجراءات الجزائية مادة 68 مكرر نصها كما يلي: "المادة 68 مكرر: تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68, وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين, ويجوز لهم استخراج صور عنها".
المادة (3) : تعدل أحكام المواد: 102 - 112 - 123 - 125 مكرر 1 - 125 مكرر 2 - 125 مكرر 3 - 127 - 128 - 137 - 165 و184 من الكتاب الأول من الباب الثالث من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه, كما يلي: "المادة 102: يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحُرية ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم. "المادة 112: يجب أن يستجوب في الحال كل من سيقَ أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار, بمساعدة محاميه, فإذا تعذر استجوابه على الفور, قدم أمام وكيل الدولة الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض أخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال وإلا خلي سبيله. "المادة 123: الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي. وإذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية فإنه يمكن أن يؤمر بالحبس الاحتياطي أو أن يبقى عليه: 1) عندما يكون الحبس الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا, أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء, والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة. 2) عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة, أو الوقاية من حدوثها من جديد. 3) عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن الإجراءات الرقابية القضائية المحددة لها. "المادة 125 مكرر 1: يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت إلى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد. - تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع, بقرار من قاضي التحقيق إلى التزام أو عدة التزامات, وهي كالتالي: 1) عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير. 2) عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق. 3- المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق. 4- تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق, مقابل وصل. 5- عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة.: 6- الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم. 7- الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لاسيما بغرض إزالة التسمم. 8- إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها, إلا بترخيص من قاضي التحقيق. يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. "المادة 125 مكرر 2: يأمر قاضي التحقيق بوضع الرقابة القضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية. - يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب. - وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع القضية إليها. المادة 125 مكرر 3: تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقيق, وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم, تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائية المعنية. وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضية إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق يمكن هذه الأخيرة إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية. المادة 127: يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج المؤقت .......... مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 126. ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الدولة ليبدي طلباته في الخمسة (05) أيام التالية: ........... يتاح له إبداء ملاحظاته. وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (08) أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكيل الدولة. فإذا لم يبت قاضي التحقيق ........ إلى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على طلبات الكتابة المسببة التي يقدمها النائب العام, وذلك في ظرف 30 يوما من تاريخ الطلب ........ ضمن نفس الشروط. ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه في أي الحالات إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق. "المادة 128: الفقرة الأولى: ............ بدون تغيير, الفقرة الثانية: .............. بدون تغيير, الفقرة الثالثة: .............. بدون تغيير, الفقرة الرابعة: ............. بدون تغيير, الفقرة الخامسة: وفي حالة الطعن بالنقض, وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فإن الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال 45 يوما, وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم إفراجا مؤقتا ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه. "المادة 137: يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس احتياطيا أثناء سير التحقيق, أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة. وينفذ ......... بغير عذر مشروع. "المادة 165: إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة .......... مع مراعاة مواعيد الحضور. وإذا كان المتهم في حبس احتياطي, يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا. "المادة 184: الفقرة الأولى: ....... بدون تغيير, الفقرة الثانية: لا يجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم. الفقرة الثالثة: .......... بدون تغيير, الفقرة الرابعة: وفي حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 105.
المادة (4) : تعدل أحكام المواد: 248 - 294 - 296 - 302 - 303 - 304 - 318 و325 من الكتاب الثاني من الباب الثاني من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي: "المادة 248: تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة للفصل في الأفعال الموصوفة جنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحال إليها بقرار من غرفة الاتهام, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الفقرة 2: ...... ملغاة, الفقرة 3: ..... ملغاة, الفقرة 4: ...... ملغاة. "المادة 294: إذا لم يحضر متهم رغم إعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية ........ الحكم الصادر في الموضوع. "المادة 296: إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا. وفي حالة العود, تطبق عليه أحكام المادة 295. وعندما يبعد عن قاعة الجلسة ...... ويحاط علما بها. "المادة 302: يعرض الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك إما مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه جميع حجج الإثبات ويسأله عما إذا كان يعترف بها كما يعرضها على الشهود أو الخبراء والأعضاء المساعدين إن كان ثمة محل ذلك. "المادة 303: يجوز للمحكمة في أية حال كانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو بطلب معلل من محامي المتهم أن تأمر بتأجيل القضية إلى دورة مقبلة. "المادة 304: الفقرة الأولى ..... بدون تغيير, الفقرة الثانية: ........ بدون تغيير, الفقرة الثالثة: ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميه دائما. "المادة 318: إذا استحال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للإلزام الذي يتضمنه الأمر المنصوص عليه في المادة 317 فلأقاربه أو أصدقائه أو محاميه أن يبدوا عذره, فإذا وجدت المحكمة أن هذا العذر مشروع ...... المسافة المكانية. "المادة 325: يجوز طيلة مدة الحراسة ....... بعد استشارة مدير مصلحة الأملاك الوطنية. غير أن الحراسة لا تشمل المسكن الذي يأوي الزوج وأولاده وأصوله وكل شخص تحت كفالة المحكوم عليه المتخلف وكذا الوسائل الضرورية لمعيشتهم".
المادة (5) : تضاف إلى قانون الإجراءات الجزائية مادة 337 مكرر نصها كالتالي: "المادة 337 مكرر: يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية: - ترك الأسرة, - عدم تسليم الطفل, - انتهاك حرمة المنزل, - القذف, - إصدار صك بدون رصيد. وفي الحالات الأخرى, ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور. ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرة بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الدولة. وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها, ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.
المادة (6) : تعدل أحكام المواد 353 و429 من الكتاب الثاني من الباب الثالث من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي: "المادة 353: الفقرة الأولى: ........ بدون تغيير, الفقرة الثانية: .......... بدون تغيير, الفقرة الثالثة: وللمتهم ومحاميه دائما الكلمة الأخيرة. "المادة 429: الفقرة الأولى: ........ بدون تغيير, الفقرة الثانية: ....... بدون تغيير, الفقرة الثالثة: وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف.
المادة (7) : تعدل المادتان 505 و528 من قانون الإجراءات الجزائية كما يلي: "المادة 505: الفقرة الأولى: ........... بدون تغيير, الفقرة الثانية: ......... بدون تغيير, الفقرة الثالثة: ........... بدون تغيير, الفقرة الرابعة: وباستثناء الطعن بالنقض ضد قرارات الإحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص يجوز مد هذه المهلة بأمر من المستشار بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول للطاعن, وعند الاقتضاء إلى المحامي المعتمد الذي يمثله. "المادة 528: الفقرة الأولى: ............ بدون تغيير, الفقرة الثانية: وفي حالة الطعن بالنقض ضد قرارات الإحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص تصدر هذه الأحكام في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر على الأكثر من مباشرة الطعن بالنقض.
المادة (8) : تعدل المادة 542 من قانون الإجراءات الجزائية وتتمم كما يلي: "المادة 542: يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة: - إما بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني. - إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر. تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا إلى النيابة العامة وأطراف الدعوى. وتتلى الشهادة علنا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة. غير أنه يجوز لأعضاء الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الإدلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية.
المادة (9) : تعدل المادتان 573 و574 من قانون الإجراءات الجزائية وتتممان كما يلي: "المادة 573: الفقرة الأولى: ............ ملغاة, الفقرة الثانية: ................ ملغاة, الفقرة الثالثة: إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي, قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية, الذي يخطر بالقضية, الملف عندئذ, بالطريق السلمي, على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة, إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة, وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا, ليجري التحقيق. الفقرة الرابعة: ويقوم القاضي المعين للتحقيق, في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بإجراءات التحقيق ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم, مع مراعاة أحكام المادة 574 أدناه. الفقرة الخامسة: .............. ملغاة. "المادة 574: الفقرة الأولى .......... بدون تغيير, الفقرة الثانية: عندما ينتهي التحقيق, يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال, أمرا بعدم المتابعة أو يرسل الملف وفقا للأوضاع التالية: 1- إذا كان الأمر يتعلق بجنحة يحول المتهم أمام الجهة القضائية المختصة, باستثناء تلك التي كان يمارس المتهم مهامه في دائرة اختصاصها. 2- إذا كان الأمر يتعلق بجناية يحول الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى تشكيلة المحكمة العليا المذكورة في الفقرة الأولى, وذلك لإتمام التحقيق, وتصدر هذه الأخيرة عندما ينتهي التحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو إحالة المتهم على الجهة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة اختصاص الجهة التي كان يمارس فيها المتهم مهامه. الفقرة الثالثة: .............. ملغاة. الفقرة الرابعة: ............. ملغاة.
المادة (10) : يعدل عنوان الباب الثالث من الكتاب الخامس من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي: "الباب الثالث: شهادة أعضاء الحكومة والسفراء"
المادة (11) : يعدل عنوان الباب الثامن من الكتاب الخامس من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي: "الباب الثامن: الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين".
المادة (12) : يحل مصطلح (المجلس الأعلى) محل مصطلح (المحكمة العليا) في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (13) : تلغى المواد 327 - 1 إلى 327 - 11 و327 - 15 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966.
المادة (14) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن