بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادة 46 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، النصوص الآتية:
"مادة 46- يكون شغل وظيفة كل من وكيل أول ووكيل وزارة العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العامين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويتقاضى وكيل أول الوزارة، مدة ندبه لهذه الوظيفة، المرتب والبدلات المقررة لها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها، كما يتقاضى وكيل الوزارة، مدة ندبه، البدلات المقررة لهذه الوظيفة".
"مادة 59- الفقرتان الأولى والثانية:
ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها، وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري، وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة، أو ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية