بشأن إتمام الأمر رقم 75ـ 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني.
المادة (1) : تتمم أحكام هذا القانون المتعلقة بعقد التسيير أحكام الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، وتدمج هذه الأحكام في الكتاب الثاني، الباب التاسع: "العقود التي تتضمن تقديم الخدمات".
الفصل الأول مكرر
عقد التسيير
القسم الأول
عقد التسيير
المادة الأولى: عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها يسمى مسيرا، إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة الاقتصاد، بتسيير كل أملاكها أو بعضها باسمها ولحسابها مقابل اجر فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع.
القسم الثاني
التزامات المؤسسة العمومية أو الشركة المختلطة الاقتصاد
المادة 2: تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ما عدا الالتزامات التي لا تضر بحسن سيره.
المادة 3: تضع المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد تحت تصرف المسير الوسائل اللازمة لأداء مهمته وتعقد جميع التأمينات التي تحفظ وتصون الملك المسير.
القسم الثالث
التزامات المسير
المادة 4: يلتزم المسير بتحسين المردودية الاقتصادية والمالية للملك واقتحام الأسواق الخارجية لا سيما عن طريق رفع شأن المنتوجات والخدمات المقدمة.
المادة 5: يجب على المسير أن يسير الملك طبقا للمستوى المطلوب، كما يجب عليه أن يستخدم الوسائل اللازمة ويتوخى جميع الأنشطة التي تترتب عادة على نوع الاستغلال محل العقد.
المادة 6: يجب على المسير أن يكتتب جميع التأمينات التي تضمنه من التبعات المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية المهنية التي قد يتحملها بسبب الأضرار البدنية والمادية والمعنوية التي قد تصيب الزبن ومقدمي الخدمات أو الغير من جراء استغلال الملك المسير.
المادة 7: يجب على المسير أن يقدم للمالك جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد وأن يقدم له تقريرا دوريا عن تسييره.
المادة 8: يحدد أجر المسير في العقد ويجب أن يكون مطابقا للأعراف المكرسة في هذا المجال.
القسم الرابع
انقضاء عقد التسيير
المادة 9: ينتهي عقد التسيير بانقضاء المدة التي ابرم من أجلها، ويمكن فسخه لعدم احترام الالتزامات المتبادلة.
المادة 10: يمكن احد الطرفين أن يفسخ العقد في أي وقت شريطة أن يعوض المتعامل معه الضرر الناجم عن هذا الفسخ.
التوقيع : رئيس الجمهورية ـ الشاذلي بن جديد