تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يقصد بالمصعد في تطبيق أحكام هذا القانون الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية. ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء ما دامت لا تستعمل لنقل الأشخاص.
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على المصاعد بمنشآت القوات المسلحة وغيرها من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة ويصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
المادة (3) : لا يجوز تركيب مصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلي ووفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير. ويقدم طلب الترخيص بالتركيب من مالك المبنى أو من يمثله قانونا إلى الجهة المختصة بالمجلس المحلي ويعطى الطالب إيصالا بالاستلام وتلتزم هذه الجهة بأن تبت في الطلب وتخطر الطالب بقرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا. فإذا لم تقم الجهة المذكورة بإخطار الطالب بقرارها خلال المدة المشار إليها جاز له أن يقوم بتركيب المصعد بعد انقضاء عشرة أيام على إنذاره الجهة المشار إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون الرد بذات الطريقة على طلبه.
المادة (4) : لا يجوز تشغيل مصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلي وبعد التأمين بقيمة غير محدودة عن حوادث المصعد بما يغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تقع للغير عن مدة الترخيص. ويقدم طلب الترخيص بتشغيل المصعد من المالك أو من يمثله قانونا إلى الجهة المذكورة ويعطى الطالب إيصالا بالاستلام. ويجب أن يصدر القرار بقبول الطلب أو بتعديله أو برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا وأن يعتمد من رئيس مجلس المدينة أو رئيس الحي المختص ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة قرار برفض الطلب.
المادة (5) : يسري ترخيص التشغيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتقوم الجهة المختصة بالمجلس المحلي بالتفتيش الدوري للتحقق من استمرار صلاحية المصعد للتشغيل.
المادة (6) : لا يجوز إجراء أي تعديل في المصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وبعد مراعاة الشروط الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير. ويقصد بالتعديل أي تغيير يخالف الأوضاع والشروط والمواصفات الواردة في الترخيص بتشغيل المصعد. ويسري على طلب الترخيص بالتعديل والبت فيه الأحكام المبينة في المادة (4) في شأن الترخيص بالتشغيل. وإذا أجري أي تعديل في المصعد أثناء سريان الترخيص بالمخالفة للأوضاع والمواصفات التي صدر على أساسها أو تبين للجهة المختصة بالمجلس المحلي عدم صلاحية المصعد، كان لها أن تكلف مالك المبنى أو من يمثله قانونا بإجراء ما يلزم ليكون المصعد متفقا مع الترخيص وصالحا للتشغيل.
المادة (7) : للجهة المختصة أن تحدد للمالك أو من يمثله أجلا ينفذ خلاله الأعمال المطلوبة فإذا انقضى هذا الأجل دون أن يقوم بها، كان لهذه الجهة عند الضرورة أن تكلف إحدى المنشآت المرخص لها في أعمال المصاعد طبقا لأحكام هذا القانون بإجرائها على حساب المالك، وتحصل تكاليف هذه الأعمال بطريق الحجز الإداري. ومع عدم الإخلال بمسئولية المالك قبل المستأجرين يكون للجهة المختصة - عند الضرورة - إيقاف تشغيل المصعد لحين إتمام الأعمال المطلوبة.
المادة (8) : لصاحب الشأن أن يتظلم من القرارات التي تصدرها الجهة المختصة بالمجلس المحلي طبقا لأحكام المواد السابقة. ويقدم التظلم إلى المحافظ المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بهذه القرارات أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضا ويجب أن يبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في ذلك نهائيا.
المادة (9) : على المالك أن يتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها بأعمال المصاعد طبقا لأحكام هذا القانون للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية. وعليه أن يحدد عاملا واحدا على الأقل توافق عليه وتتولى تدريبه المنشأة المتعاقد معها على الإصلاح والصيانة ليقوم بمراقبة تشغيل المصعد أو مجموعة من المصاعد تفتح على ردهة واحدة.
المادة (10) : يجب على المالك أو العامل الذي يعهد إليه بمراقبة تشغيل المصعد أن يبلغ المنشأة المتعاقد معها على الإصلاح والصيانة عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه. ويجب أن يثبت هذا البلاغ وساعة وتاريخ وروده في سجل يعد لذلك بالمنشأة المتعاقد معها.
المادة (11) : لا يجوز لأية منشأة مزاولة أعمال تركيب أو تعديل أو إصلاح أو صيانة المصاعد إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير. ويسري الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
المادة (12) : يجب على المنشأة المتعاقد معها أن تقوم بأعمال الإصلاح والصيانة الدوريين بطريقة تضمن استمرار تشغيل المصعد بحالة منتظمة. وعلى المنشأة أن ترسل مندوبها خلال فترة أقصاها 24 ساعة من وقت إبلاغها بالعطل ليقوم بمعاينة المصعد وإتمام إصلاح العطل إذا لم يجاوز نطاق العقد المبرم معها. وإذا ثبت أن الإصلاحات اللازمة تجاوز نطاق العقد، فعلى المنشأة أن تقدم للمالك مقايسة بهذه الإصلاحات خلال 48 ساعة، وعلى المالك أن يبادر إلى التعاقد معها أو مع غيرها من المنشآت المرخص لها في أعمال المصاعد، على تنفيذ هذه الإصلاحات فور استلامه المقايسة، فإذا تراخى أو امتنع عن ذلك، طبقت أحكام المادة (7) من هذا القانون.
المادة (13) : لمالك العقار أن يطلب إلى محكمة الأمور المستعجلة المختصة أن توزع بينه وبين المستأجرين ما تحمله من نفقات إصلاح المصعد غير الدورية التي لا تتناسب مع ما يغله العقار، ويكون للمحكمة أن توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقدرها. ويجوز بناء على طلب المستأجر وبمراعاة الاعتبارات التي تقدرها المحكمة أن تأمر بأداء نصيبه في النفقات المشار إليها مقسطة لمدة مناسبة.
المادة (14) : إذا فسخ العقد المبرم بين المالك والمنشأة المرخص لها بأعمال المصاعد أو انقضى لأي سبب، وجب على المنشأة أن تقوم بإخطار المجلس المحلي المختص بذلك، فإذا كان السبب ليس راجعا إليها وجب على المالك أن يتعاقد فورا مع منشأة أخرى، أما إذا كان ذلك بسبب راجع إليها وجب عليها أن تستمر في تنفيذ العقد على أن يقوم المالك بالتعاقد مع منشأة أخرى في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالفسخ أو الانقضاء.
المادة (15) : تفرض رسوم على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الآتي: (1) 125 مليما رسم نظر عن كل طلب تركيب مصعد أو تشغيل مصعد قائم. (2) عشرة جنيهات للترخيص بتشغيل مصعد جديد وجنيهان لتشغيل مصعد قائم. (3) جنيه واحد لتجديد ترخيص تشغيل مصعد. (4) خمسون جنيها للترخيص بمزاولة أعمال المصاعد. (5) خمسة وعشرون جنيها لتجديد ترخيص مزاولة أعمال المصاعد.
المادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير وتتضمن على الأخص الأحكام الآتية: (1) شروط ومواصفات تركيب المصاعد وتعديلها وتشغيلها. (2) الإجراءات والبيانات اللازمة للموافقة على التركيب والترخيص في التشغيل والتعديل. (3) الشروط اللازم توافرها في المنشأة للترخيص لها في مزاولة أعمال المصاعد وتحديد شروط وأساليب تدريب العاملين فيها والنشر عن أسعارها. (4) إجراءات وشروط منح الترخيص للمنشأة وتجديده وإلغائه. (5) الواجبات التي يلتزم بها المالك والمنشأة لتنفيذ أحكام القانون. (6) واجبات العامل المعهود إليه مراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد. (7) الأعمال التي تدخل في نطاق الإصلاح والصيانة الدوريين.
المادة (17) : على ملاك المباني التي بها مصاعد استيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل هذه المصاعد وفقا لهذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. وعلى المنشأة التي تزاول أعمال هذه المصاعد وقت العمل بهذا القانون القيام باستيفاء الاشتراطات التي يتطلبها الترخيص في هذه الأعمال وتقديم طلبات الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
المادة (18) : يعاقب كل من يقوم بتركيب مصعد أو تشغيله أو إجراء تعديل فيه بالمخالفة لأحكام المواد 3، 4، 6 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه. ويعاقب على كل مخالفة لأحكام المادتين 10 فقرة أولى و12 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها. ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الأخرى المنفذة لأحكامه. ويكون صاحب المنشأة المرخص لها في مزاولة أعمال المصاعد أو المعهود إليه بإدارتها مسئولا عما يقع منها أو من أحد العاملين فيها من مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة لأحكامه، ويعاقب بالغرامة المقررة عن هذه المخالفة. كما تكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن تنفيذ الغرامة التي يحكم بها على صاحب المنشأة أو المعهود إليه بإدارتها أو أحد العاملين فيها.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يخالف أحكامه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن