تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1974 تقررت حدود الإعفاء للأعباء العائلية بمقتضى المواد 41، 63، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والمعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1960 وفقاً لما يلي: جنيهاً 150 للممول الأعزب. 200 للممول المتزوج ولا يعول أولاداً. 230 للممول غير المتزوج ويعول ولداً أو أولاداً. 250 للممول المتزوج ويعول ولداً أو أولاداً. وإعفاء العمال والمستخدمين بالمياومة إذا كان الأجر اليومي لا يجاوز خمسين قرشاً فإذا جاوزه فرضت الضريبة عليه بسعر 1% عما زاد على الخمسين قرشاً إلى مائة قرش وبسعر 2% عما زاد على المائة قرش. وقد استمرت هذه الإعفاءات للأعباء العائلية منذ أول يناير سنة 1960 وحتى الآن دون أن يلحقها أي تعديل. ومراعاة للظروف الاقتصادية الحاضرة ومراعاة لمحدودي الدخل من الممولين في مواجهة نفقات المعيشة فقد أعد مشروع القانون المرافق برفع هذه الحدود على الوجه الآتي: جنيها 240 للممول الأعزب. 300 للممول إذا كان متزوجاً ولا يعول أولاداً أو كان غير متزوج ويعول ولداً أو أولاداً. 360 للممول المتزوج ويعول ولداً أو أولاداً. أما أجور العمال والمستخدمين بالمياومة فإنها تعفى من الضريبة إذا كان الأجر اليومي لا يجاوز 75 قرشاً فإن جاوزها فرضت عليه الضريبة بسعر 1% عما زاد على 75 قرشاً إلى 150 قرشاً وبسعر 2% عما زاد على 150 قرشاً، وقد استتبع ذلك تعديل البندين (1) و(2) من المادة 63 ثالثة بحيث لا يعد من العمال والمستخدمين بالمياومة في تطبيق الفقرة الخامسة من المادة 63 إلا: 1- العمال والمستخدمون بالمياومة الذين لا تزيد أجرتهم اليومية على خمسة وسبعين قرشاً مهما تكن مدة خدمتهم وشروطها. 2- العمال والمستخدمون الذين تزيد أجرتهم اليومية على خمسة وسبعين قرشاً ولا تجاوز ثلاثة جنيهات إذا كان عقد استخدامهم لا تزيد مدته على ستة أشهر أو إذا كانت مدة استخدامهم الفعلية خلال السنة لا تجاوز ستة أشهر. ويعمل فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية اعتباراً من السنة الضريبية المنتهية بعد 30 ديسمبر 1974، وفيما يتعلق بالضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت اعتباراً من المرتبات والأجور والمكافآت التي تستحق عن شهر مايو 1974. وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرفق الذي أعد تحقيقاً لهذه الأغراض. برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب في حالة الموافقة. وزير المالية محمد عبد الفتاح إبراهيم
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 53 لسنة 1974 أحال السيد رئيس المجلس مشروع هذا القانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه فاجتمعت لهذا الغرض يوم الأربعاء الموافق 22 من مايو سنة 1974 ورأت الموافقة على هذا المشروع كما قدم من الحكومة ورفعت تقريراً بهذا للمجلس فنظره بجلسته المعقودة في 26 من مايو سنة 1974 وقد رأى المجلس أثناء عرض مشروع القانون، بناء على اقتراح قدم من السيد العضو سيد جلال، تعديل عجز الفقرة الثالثة من المادة الأولى برفع حد الإعفاء بين المتزوجين ويعولون ولداً أو أولاداً من 360 جنيهاً إلى 500 جنيه وقد طلب السيد المقرر عندئذ إعادة التقرير إلى اللجنة للتنسيق بين حدود الإعفاء الواردة في هذه المادة، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين أولهما في 1/6/1974 وثانيهما في 3/6/1974 بحضور السيدين البرت برسوم سلامة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب ومحمد عبد الفتاح إبراهيم وزير المالية والسيد عبده عبد الخبير وكيل أول وزارة المالية لشئون الموارد. وقد استعرضت اللجنة في هذين الاجتماعين مشروع هذا القانون والمناقشات التي دارت حوله في المجلس كما استمعت إلى البيانات التي أدلى بها السيدان الوزيران وفيما يلي ما انتهى إليه البحث: استبان للجنة أن موافقة المجلس على تعديل المادة الأولى اقتصرت على تعديل الجزء الأخير من الفقرة الثالثة من المادة "41" والخاص بحدود الإعفاء بالنسبة للمتزوجين الذين يعولون ولداً أو أولاداً، وكان الأمر يتطلب للتنسيق بين أحكام هذه المادة استطلاع رأي المجلس بالنسبة لحدود الإعفاء الواردة في الفقرة الأولى من المادة (41) الخاصة بغير المتزوجين، وكذلك صدر الفقرة الثالثة الخاصة بحدود الإعفاء بالنسبة للمتزوجين ولا يعولون أولاداً. يضاف إلى هذا أن اللجنة لاحظت أن موافقة المجلس على التعديل الذي أدخل بناء على الاقتراح المقدم من السيد العضو سيد جلال قد اقتصر على حدود الضريبة المفروضة على إيرادات الأرباح التجارية والصناعية دون التعرض للضريبة على إيرادات المهن غير التجارية وعلى كسب العمل ولذلك جاءت الموافقة جزئية وليست شاملة لكل الحدود التي تضمنها المشروع. وقد رأت اللجنة أن التنسيق بين أحكام هذه المادة يقتضي عند رفع حد الإعفاء بالنسبة للمتزوج ويعول ولداً أو أولاداً بالنسبة لإيرادات الأرباح التجارية والصناعية من 360 جنيهاً إلى 500 جنيه أن يكون هناك تعديل موازي بالنسبة للممول الأعزب والممول المتزوج ولا يعول، وهذا ما لم يؤخذ رأي المجلس فيه بعد، حيث أن المادة 41 معدلة لم تكن قد عرضت على المجلس لأخذ الرأي عليها برمتها وأن التنسيق يتطلب أيضاً أن يمتد هذا الرفع ليشمل الأرباح غير التجارية وعلى كسب العمل. وقد أوضحت الحكومة أنه لو أخذ بالتعديل المقترح فسوف يكلف الدولة عشرين مليوناً من الجنيهات بيانها: 3.5 مليون جنيه لأعباء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. 0.8 مليون جنيه لضريبة المهن غير التجارية. 15.6 مليون جنيه لضريبة كسب العمل. وهذه الزيادة مترتبة، فقط، على اقتراح زيادة حد الإعفاء إلى 500 جنيه بالنسبة للممول المتزوج ويعول ولداً أو أولاداً، هذا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة قد قدرت تكاليف التيسيرات التي أعلنها السيد الرئيس بالنسبة لرفع حد الإعفاء في احتفالات أول مايو بحوالي عشرة ملايين من الجنيهات موزعة كالآتي: 0.3 مليون جنيه الأعباء بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. 0.5 مليون جنيه الأعباء بالنسبة لضريبة المهن غير التجارية. 6.5 مليون جنيه الأعباء بالنسبة لضريبة كسب العمل. وهذا يعني أنه لو أخذ بالتعديل المقترح فإنه سوف يكلف الدولة أكثر من عشرة ملايين أخرى من الجنيهات الأمر الذي يقتضي أن يتعاون المجلس مع الحكومة في البحث عن الوسائل التي يمكن بمقتضاها تدبير هذه التكاليف الإضافية. وهذا في الوقت الذي يطلب فيه من الحكومة تدبير اعتمادات إضافية من العملات المحلية عن باقي عام 1974 لدعم المرافق والخدمات الأساسية ولاستكمال المشروعات الصناعية التي وصلت آلاتها ولم تستكمل مبانيها والتي سيترتب على تشغيلها زيادة في دخل الدولة وزيادة في العمالة فقد طلبت الجهات المختلفة اعتمادات إضافية استكمالاً لمشروعاتها في بقية هذا العام 1974 بلغت 300 مليون جنيه وبعد تأجيل ما يمكن تأجيله من هذه المشروعات بلغت المطلوبات حتى الآن نحو 200 مليون جنيه من استثمارات وكلها استثمارات حيوية. ولقد ناقشت اللجنة بعض هذه المطلوبات فوجدتها مطالب أساسية، وتورد اللجنة أمثلة من هذه المطالب: المثال الأول: مجمع الحديد والصلب: بلغ ما هو مطلوب لهذا المجمع عن المدة الباقية عن عام 1974 25.000.000 مليون جنيه ولو أخذ هذا المجمع هذا المبلغ فإنه سينتج في أول عام 1975 ما يوازي 400.000 دولار يومياً من الصلب. المثال الثاني: الإسكان الشعبي: بلغ ما هو مطلوب لهذا النوع من النشاط عن باقي عام 1974 9.000.000 جنيه (تسعة ملايين جنيه) إضافية ولو أخذتها وزارة الإسكان لأتمت 5000 وحدة سكنية في أول عام 1975. المثال الثالث: التربية والتعليم: بلغ ما هو مطلوب من اعتمادات باقية عن عام 1974 مبلغ 4.5 مليون جنيه لإنهاء بعض الاستكمالات الخاصة بنحو 570 مدرسة (خمسمائة وسبعين مدرسة) ولو أخذ هذا المرفق هذا المبلغ لأمكن افتتاح هذه المدارس في أول سبتمبر من العام الحالي. المثال الرابع: مجمع الألومنيوم: بلغ ما هو مطلوب لهذا المجمع نحو 7 ملايين جنيه إضافية حتى يبدأ إنتاجه في آخر عام 1974. المثال الخامس: مصانع تفصيل الملابس: تم الارتباط بإقامة عدد من هذه المصانع في بعض بلاد القطر، وقد تم التعاقد بالعملات الأجنبية على توريد آلات هذه المصانع وسيرد بعضها في سبتمبر 1974 وتحتاج هذه المصانع إلى عملات محلية محدودة لإقامة المباني وإلا بقيت الآلات دون تشغيل ومتروكة في صناديقها وبدأنا في نفس الوقت في دفع أقساط القروض وفوائدها دون أن تدخل هذه الآلات في الإنتاج وأن تدبير العملات المحلية المطلوبة لهذه المصانع أمر ضروري وينبغي أن تكون له أولوية إذ أن تشغيلها سيؤدي إلى زيادة العمالة في داخل الريف المصري وسيساعد على تصدير قدر كبير من الملابس التي تنتجها هذه المصانع بما يوفر للدولة مورداً جديداً من موارد العملة الصعبة كما يوفر للمستهلك الوطني لباساً شعبياً بثمن معقول. وكل ما تقدم ليس إلا أمثلة لمطالب ملحة تحتاج إلى أولوية خاصة لما لها من أهمية، وكل هذه المطالب تتطلب تدبير عملات محلية. وهذا بخلاف المطالب الملحة للعملات المحلية التي تقتضيها عمليات تعمير المدن التي خربها العدوان. وهكذا نجد أن العبء الذي يطلب من الحكومة تدبيره عن باقي عام 1974 في نواحي الإنتاج والتعمير عبء ضخم ولابد من البحث عن الموارد التي يمكن توفيته منها. وترى اللجنة أن تضع هذه الصورة كاملة أمام المجلس حتى يستطيع أن يقرر سياسة الإعفاءات وهو على علم كامل بالصعوبات التي تواجهها الحكومة. كما وأن اللجنة وقد ناقشت موضوع سياسة رفع حد الإعفاء من 360 جنيهاً إلى 500 جنيه قد ناقشت في ذلك السيد العضو سيد جلال مقدم الاقتراح الذي وافق عليه المجلس في جلسة 26 مايو سنة 1974، وقد أبدى سيادته أنه لم يقصد باقتراحه أن يكون قاصراً على حدود الضريبة المفروضة على إيرادات الأرباح التجارية والصناعية وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس في جلسة 26 مايو ولكن اقتراحه كان شاملاً لكافة أنواع الضرائب وكافة الممولين مما يتطلب نظرة شاملة للموضوع. ومن هنا فقد أعلن سيادته موافقته على أن ينظر اقتراحه على حدة، وأن تنظر اللجنة مشروع القانون كما قدم من الحكومة باعتباره مشروعاً يحقق ميزة للمواطنين تتمثل في رفع حد الإعفاء للمتزوج ويعول ولداً أو أولاداً من 250 جنيهاً إلى 360 جنيهاً أي بنسبة تصل إلى 60% وكذلك رفع حد الإعفاء بالنسبة للأعزب من 150 جنيهاً إلى 240 جنيهاً والمتزوج ولا يعول أولاداً أو غير المتزوج ويعول ولداً أو أولاداً من 200، 230 جنيهاً إلى 300 جنيه إلى غير ذلك من ميزات. وقد أوضح السيد وزير المالية أمام اللجنة "أن الحكومة بسبيل تعديل النظام الضرائبي ككل وأن ما أبداه المجلس بخصوص تعديل الفقرة الثالثة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سوف يكون محل النظر والاعتبار من الحكومة عند إجراء تعديلات القانون ككل". يضاف إلى هذا أن المشروع بقانون المعروض سوف يعمل به اعتباراً من مرتبات شهر مايو الماضي بالنسبة لضريبة كسب العمل وهناك الآلاف من صغار العاملين يتلهفون شوقاً إلى صدور مشروع القانون المعروض. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس متضمناً أهم الملاحظات التي دارت في اللجنة أثناء بحثها هذا الموضوع، لتؤمن إيماناً قاطعاً بأن الرأي الأول والأخير في هذا الموضوع للمجلس الموقر. رئيس اللجنة دكتور أحمد أبو إسماعيل
المادة (1) : يستبدل بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 41 والفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة 63 والفقرة الأولى من المادة 63 ثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل النصوص الآتية: "مادة 41 - (الفقرة الأولى) يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء في شركات التضامن والشركاء المتضامنون في شركات التوصية الذين لا يتجاوز صافي ربحهم السنوي 240 جنيهاً مهما يكن نوع التجارة أو الصناعة التي يباشرونها. وذلك إذا كانوا غير متزوجين. (الفقرة الثالثة) فإذا كانوا من المتزوجين ولا يعولون أولاداً أو كانوا غير متزوجين، ويعولون ولداً أو أولاداً مهما بلغ عددهم يكون حد الإعفاء لهم 300 جنيه، وإذا كانوا من المتزوجين ويعولون ولداً أو أولاداً فيكون حد الإعفاء 360 جنيهاً". "مادة 63 - (الفقرة الثانية) ويعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المبينة أنواعها في المادة (61) على 240 جنيهاً. (الفقرة الثالثة) فإذا كان متزوجاً ولا يعول أولاداً أو كان غير متزوج ويعول ولداً أو أولاداً يكون حد الإعفاء 300 جنيه وإذا كان متزوجاً ويعول ولداً أو أولاداً فيكون حد الإعفاء 360 جنيهاً. (الفقرة الخامسة) أما أجور العمال والمستخدمين باليومية فإنها تعفى من الضريبة إذا كان الأجر اليومي لا يجاوز 75 قرشاً فإذا جاوزها فرضت عليه الضريبة بسعر (1%) عما زاد على 75 قرشاً إلى 150 قرشاً وبسعر (2%) عما زاد على 150 قرشاً". "مادة 63 - ثالثة (الفقرة الأولى) لا يعد من العمال والمستخدمين بالمياومة في تطبيق الفقرة الخامسة من المادة 63 إلا: (1) العمال والمستخدمين بالمياومة الذين لا تزيد أجرتهم اليومية على خمسة وسبعين قرشاً مهما تكن مدة خدمتهم وشروطها. (2) العمال والمستخدمون الذين تزيد أجرتهم اليومية على خمسة وسبعين قرشاً ولا تجاوز ثلاثة جنيهات إذا كان عقد استخدامهم لا تزيد مدته على ستة أشهر أو إذا كانت مدة استخدامهم الفعلية خلال السنة لا تجاوز ستة أشهر".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية اعتباراً من السنة الضريبية المنتهية بعد 30 ديسمبر سنة 1974، وفيما يتعلق بالضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت اعتباراً من المرتبات والأجور والمكافآت التي تستحق عن شهر مايو سنة 1974. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن