بشأن الرهن التأميني على العقارات في المناطق الاستثمارية.
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
بعد الإطلاع على قانون المعاملات ال ...
المادة (1) : يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة إلى جانب كل منها:
الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
الحكومة: حكوم ...
المادة (2) : تخضع العقارات في المناطق المصنفة حكومياً ضمن المشاريع الا ...
المادة (3) : 3-1: يجوز للمستثمر أو المستأجر في عقود التملك غير الحر Lease Hold Agreement التي لا تقل مدتها عن ع ...
المادة (4) : تعد دائرة الأراضي في رأس الخيمة سجلاً مؤقت ...
المادة (5) : يتم التأشير بحصول الرهن التأميني المؤ ...
المادة (6) : يحق للدائن المرتهن استيفاء حقه من إيرادات العقار المرهون في حال إخفاق المدين المرتهن في تس ...
المادة (7) : يحق للدائن المرتهن بيع حقوق الاستثمار أو الإيجار للغير من أجل استيفاء حقه بحيث تنتقل كافة شروط الا ...
المادة (8) : يقتضي تسجيل أي تصرف جديد يطرأ على العقار المرهون رهناً مؤقت ...
المادة (9) : يتم شطب قيد العقار من السجل المؤقت وما عليه من إشارات رهن بانتهاء المدة المحددة في عق ...
المادة (10) : للمالك الأصلي حق الأولوية في استيفاء حقوقه المستمدة من عقد الإيجار أ ...
المادة (11) : يجوز لدائرة الأراضي إصدار شهادة بم ...
المادة (12) : تستوفي دائرة الأراضي الرسوم المقررة عند إصدار أية شهادة تتعلق بالعقار ا ...
المادة (13) : يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من ...
التوقيع : صقر بن محمد بن سالم القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها