تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الأول حدود ميناء صقر جميع المياه والمنشآت والخور المحدود داخل دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال في اتجاه البحر من حاجز الأمواج الرئيسي الثامن الواقع في خط عرض 25 (درجة) و29 (دقيقة شمالاً) و56 (درجة) و3 (دقائق شرقاً) وفي اتجاه البر كما يقرره من وقت لآخر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.
المادة () : الجدول الثاني لأغراض هذا القانون سوف تعرف منطقة الإرشاد الإجبارية كالآتي: عند إتمام عمليات الجرف سوف توضع عوامة حمراء خفيفة في الطرف الشمالي من الممر المائي المجروف بموقع يقارب ربع ميل شمال شرقي نهاية حاجز الأمواج الرئيسي الغربي وسيكون الإرشاد إجبارياً في داخل حدود الخطوط التي تصل العوامة إلى نهاية حواجز الموج الغربية والشرقية بالتوالي وفي داخل جميع المياه المحدودة من قبل تلك الحواجز المائية.
المادة () : الجدول الثالث سوف تعتبر شحنة البضائع أو المواد التالية شحنات خطيرة ومؤذية: 1- المتفجرات. 2- الغازات المضغوطة السائلة باستمرار والذائبة. 3- المواد القابلة للتآكل. 4- المواد السامة. 5- المواد التي تنتج بخاراً قابلاً للاشتعال. 6- المواد التي تصبح خطيرة عند التفاعل مع الماء. 7- المواد التي تساعد على الاحتراق والمواد الصلبة القابلة للاحتراق. 8- المواد التي تصبح خطيرة عند تعرضها للهواء أو قابلة للاحتراق التلقائي. 9- أية مواد مسجلة تحت أي من العناوين المذكورة أو تحت عنوان (شحنات خطيرة أخرى) في التصنيف المذكور في الجدول الثاني من أنظمة الشحن التجاري البحري (شحنات خطيرة) من عام 1952م. (أو في أي تعديل لذلك التصنيف ومن أول يوم ينشط فيه ذلك التعديل في المملكة المتحدة). 10- المواد المشعة. 11- أية شحنة أخرى أكانت مسجلة في أنظمة الميناء أم لم تكن ولكن عرف عن طريق التجربة أنها أو ربما تكون ذات طابع مميز خطير.
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي، حاكم رأس الخيمة وملحقاتها نأمر بسن القانون الآتي واعتباره نافذا من هذا التاريخِ
المادة (1) : الاسم المختصر: 1- يسمي هذا القانون "بقانون ميناء صقر لعام 1977".
المادة (2) : التفسير 2- ما لم يتطلب السياق غير ذلك فإن العبارات التالية: الوكيل أو الوكيل الملاحي: يعني أي شركة أو شخص عينه مالكو السفينة أو ربانها ليمثلهم في رأس الخيمة والذي قبل هذا التعيين. الحمولة: وتعني جميع البضائع المحمولة أو التي ستحمل على متن سفينة وتشمل كافة أنواع البضائع من أسمنت وأخشاب أو الحمولة الموضوعة في أكياس، وممتلكات الركاب المنقولة بمختلف أصنافها، الأمتعة، الحيوانات والطيور سواء كانت حية أم ميتة وجميع السلع التي تعتبر في رأي الإدارة حمولة. الرسوم: ويتضمن ذلك جميع الرسوم والضرائب والأجور ورسوم المرور بجميع أنواعها المتطلب دفعها بموجب هذا القانون أو بموجب أنظمة الميناء أو التعرفة الجمركية. زوارق النقل المحلية: وتعني جميع السفن الصغيرة المستخدمة في العمليات الساحلية والمسيرة بقوة محركة أو بشراع أو مجداف والتي تستعمل لحمل الركاب أو للحمولة أو الصيد. البضائع الخطيرة أو الممنوعة: وتعني جميع البضائع الموصوفة في الجدول الثالث. الإدارة: وتعني إدارة الميناء والجمارك لحكومة رأس الخيمة. مدير الجمارك: ويعني مدير الجمارك المعين من قبل الإدارة ويشمل ذلك أيضاً نائبه ومرؤوسيه الذين لديهم التخويل الشرعي للقيام بأعماله. طريق الملاحة: ويعني الممر الكامل الصالح للملاحة ومنافذ ميناء صقر. مدير الميناء: ويعني ذلك أي ضابط عين من قبل الإدارة في منصب مدير الميناء ويشمل ذلك النائبين والمساعدين لأي ضابط عين في هذا المنصب. إدارة الهجرة: ويعني ذلك إدارة الهجرة في رأس الخيمة. ربان: عند استعمال كلمة ربان بخصوص أي سفينة فإنها تعني أي شخص ما عدا المرشد يملك في تلك الأثناء القيادة أو المسؤولية عن تلك السفينة. ميناء صقر: يعني ميناء صقر وحدود الميناء كما عرفت في الجدول الأول. الشهر والسنة: يعني الشهر أو السنة حسب التقويم الجريجوري. المالك: استعمالها بخصوص أي سفينة يعني كل عامل إداري، ومالك الميناء أو مستأجر السفينة أو المرتهن أو أي مالك منتفع آخر. السلع القابلة للتلف: وتعني السلع القابلة للتلف السريع وعلى وجه الخصوص تعني السمك والفواكه والخضروات والبطاطا والنباتات والخبز واللحم والصيد البري الزبدة والبيض والجبن والكلاب والطيور والدواجن والحيوانات الصغيرة وأي شيء آخر مماثل. مرشد السفينة: ويعني الشخص المصرح له من الإدارة في الوقت الحاضر بإرشاد السفن. التلوث: ويعني الرواسب والتفريغ غير القانوني للزيت والقمامة أو أي مواد أخرى قد تسبب مضايقة أو خطراً في الميناء. الميناء: ويعني ميناء صقر ويشمل ذلك جميع مياهه ومنشآته كما عرف في الجدول الأول. تسهيلات الميناء: وتعني كل الوسائل التي توفرها الإدارة لتساعدها على العمل في السفن وتفريغ وتعبئة حمولاتها. ضابط الميناء الصحي: ويعني الضابط الصحي المعين من حكومة رأس الخيمة للحفاظ على الصحة والذي يقوم بتنفيذ الإجراءات بخصوص الحجر الصحي بمقتضى أنظمة ميناء صقر الصحية أو أي شخص مصرح له بالقيام بأعماله. المشرفون على إدارة الميناء: ويعني أولئك المعينين ما بين حين وآخر بموجب الفصل الثاني من هذا القانون ويشمل ذلك خدمهم ووكلاءهم الشرعيين. المباني والأراضي التابعة للميناء: ويعني ذلك الأرصفة الداخلية في البحر وأرصفة تحميل وتفريغ السفن ومحلات النزول ومناطق التخزين والمباني الواقعة تحت إشراف وسيطرة الإدارة. أنظمة الميناء: ويعني ذلك أنظمة الميناء التي تعد وتنشر ما بين حين وآخر من قبل الإدارة بموجب هذا القانون. التعرفة الجمركية: ويعني ذلك جدول الرسوم التي تدفعها السفن وملاك الحمولات الذين يستعملون تسهيلات الميناء والتي تعدها وتنشرها الإدارة ما بين حين وآخر بموجب هذا القانون. السفينة: وتعني كل ما يوصف بأنه مركب مسير أو محرك بأية وسيلة كانت ويشمل ذلك أي شيء معد أو يستعمل لحمل أشخاص أو بضاعة فوق الماء والطائرة البحرية التي تستعمل فوق الماء أو عليه، والحوامة وسطح الانسياب المائي الذي يسهل إقلاع الطائرة المائية.
المادة (3) : التفويض: تفوض الإدارة سلطاتها وصلاحيتها بموجب هذا القانون إلى أي شخص أو مجموعة أشخاص معينين للقيام بأعمال المشرفين على إدارة الميناء ما بين حين وآخر بمرسوم من قبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.
المادة (4) : الحدود الإقليمية: يطبق هذا القانون على جميع العمليات داخل الميناء كما هو مبين في الجدول الأول الخاص بتحركات السفن الفعلية وعملية تعبئة وتفريغ الحمولات.
المادة (5) : الإرشاد الإجباري: (أ) أن الحدود المبينة في الجدول الثاني تمثل حدود منطقة الإرشاد الإجبارية في داخل الميناء وأن جميع ما عدا السفن المستثناة داخل حدود منطقة الإرشاد الإجبارية يجب أن تبقى تحت إرشاد مرشد معين حسب الأصول. (ب) ولتحقيق غاية هذا البند سوف تكون بعض أنواع خاصة من السفن سفناً مستثناة وتوضح هذه في التعرفة الجمركية للميناء التي تنشر ما بين حين وآخر.
المادة (6) : مسؤولية السفينة: (أ) يكون مالك وربان السفينة ويشمل ذلك أيضاً السفن المستثناة مسؤولين منفردين ومجتمعين مسؤولية دون حدود وبغض النظر عن الأسباب عن جميع الخسائر أو الأضرار الواقعة للأرصفة الداخلية في البحر، ولحواجز الأمواج العالية ولعوامات السفن أو أية منشآت أو أملاك أو معدات الميناء الأخرى مهما كانت ولفقدان حياة أو إصابة شخصية لأي شخص مصرح له أن يبقى في حدود الميناء بخصوص ملاحة تلك السفينة سواء كان ذلك بواسطة مرشد أو بدونه في حدود الميناء أو استعمالها لتسهيلات الميناء وسواء كان ذلك الفقدان أو الضرر أو الوفاة أو الإصابة الشخصية ناجمة عن خلل في الصلاحية البحرية لمنشآت وأملاك أو معدات الميناء أم لا، ولن يسمح لأية سفينة مغادرة الميناء إلا بعد تأمين لقيمة أية خسارة أو ضرر. (ب) الإدارة غير مسؤولة عن الآتي أكان ناجماً بسبب إهمالها أو لأي سبب آخر: 1- أية خسارة أو ضرر أو تأخير لأية سفينة أو أية أملاك أخرى في الشاطئ أو على ظهر السفينة مثبتة أو منقولة (ما عدا الحمولة التي تحملت الإدارة المسؤولية عنها بمقتضى الفصل الخامس). 2- أية وفاة أو إصابة شخصية لربان السفينة أو ملاحيها تستعمل الميناء كما ذكر من قبل.
المادة (7) : تقديم الوثائق: يجب على ربان أية سفينة تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بالسفينة أو الركاب أو الحمولة التي تتطلبها أنظمة الميناء ما بين وقت وآخر، وللإدارة السلطة في أن تأمر أية سفينة مغادرة الميناء إذا كان في رأيها أن تلك السفينة تحمل على ظهرها حمولة أو أي أشياء أخرى مضرة بالصحة أو مؤذية بأي شكل من الأشكال ويحق لها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإخراج تلك السفينة أو لتصفية الشحنة المذكورة أو أية مواد ضارة ومؤذية، وسيتحمل مالك السفينة المسؤولية عن جميع النفقات التي تتكبدها الإدارة.
المادة (8) : المسؤولية عن دفع الرسوم: سيتحمل الوكيل الملاحي مسؤولية دفع الرسوم المتوجبة على أية سفينة يمثلها، وتسدد الدفعات بموجب أنظمة الميناء وتعرفته الجمركية.
المادة (9) : سلطة القبض والحجز والبيع: (أ) في حالة عدم تسديد أي من الرسوم المتعلقة بأية سفينة فسوف تحجز السفينة مع حبالها وأجهزتها وأثاثها وسوف تبقى تحت الحجز حتى تسدد تلك الرسوم. (ب) إذا مضى أربعة عشر يوماً بعد الحجز ولم تسدد الرسوم فسوف تباع السفينة مع حبالها وأجهزتها وأثاثها وسوف يدفع ما حصل من ذلك البيع لمالك السفينة أو وكيله المفوض بعد خصم مقدار أية رسوم متبقية بالإضافة إلى نفقات الحجز والبيع.
المادة (10) : رفض التخليص الخارجي: (أ) يجوز رفض إصدار شهادة جمركية إلى ربان السفينة حتى تسدد جميع الرسوم المستحقة بخصوص تلك السفينة وحتى تدفع جميع الغرامات والنفقات التي تقع على السفينة وربانها بموجب هذا القانون أو أنظمة الميناء أو يؤمن دفعها بشكل مرضي. (ب) يحق للإدارة حجز أي سفينة يعتقد أنها في حالة غير سليمة للإبحار حتى يتم إصلاحها لتصبح قابلة للإبحار وخلال تلك الفترة من الحجز تبقى مسؤولة عن دفع أية رسوم بموجب التعرفة الجمركية.
المادة (11) : السلطات المتعلقة بإزالة حطام السفينة: (أ) إذا تحطمت السفينة أو جنحت أو وقعت في خطر داخل الميناء فسوف تأخذ الإدارة في حال قيادة السفينة عند إشعارها بذلك الخطر وتتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على السفينة وحمولتها ومعداتها وسلامة ربانها وملاحيها. (ب) لا يحق لمالك سفينة محطمة أو جانحة بداخل الميناء أو ربانها أو وكيلها أن يحاول إنقاذها أو تجزئتها إلى أقسام صغيرة بدون موافقة الإدارة. (ت) يجوز للإدارة أن تطلب من مالك أي سفينة محطمة أو جانحة أو من ربانها أو وكيلها أن يقدم أية ضمانات تراها الإدارة مناسبة وكافية لضمان دفع نفقات نقل تلك السفينة أو أجزائها إلى خارج الميناء. (ث) يجوز للإدارة إذا كان في تقديرها المطلق وبدون أن تتحمل مسؤولية عن خسارة أو ضرر يصيب الأملاك أو يسبب الوفاة أو أي إصابة شخصية تقع خلال تلك العملية أن تزيل أو تحطم أية سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة أو أي شيء يطفو في الميناء والذي في اعتقادها يسبب خطراً أو يعرقل حرية الملاحة في الميناء كما يحق لها اتخاذ أي إجراء آخر ضروري لمنع أي خطر للحياة أو للملاحة في داخل منطقة الميناء كما هو معروف أو خارج الميناء. (ج) سيلزم الشخص الذي يملك السفينة الآن أو كان مالكها عندما غرقت أو جنحت أو هجرت ومالك أي شيء أزيل أو دمر بموجب نصوص بند (ث) وبدون الإجحاف بحق إقامة دعوى ضده للمطالبة بأشياء أخرى، بدفع جميع نفقات إزالة أو تحطيم تلك السفينة أو حمولتها أو إزالة وتحطيم ذلك الشيء وسيدفع أيه تكاليف تكبدت في سبيل الإعداد أو الطفو أو الحراسة أو الإضاءة وخلاف ذلك لإنجاز العملية. (ح) في حالة عدم تسديد أية نفقات تكبدت بموجب بند (ج) خلال أربعة عشر يوماً من إشعار الشخص المسؤول كتابياً بالمبالغ المستحقة وسوف تباع تلك السفينة أو الحمولة أو أي شيء آخر أو مجموعة أشياء أو أي جزء منها وستدفع محصولات البيع للمالك بعد خصم جميع النفقات المتبقية غير المدفوعة مع أية تكاليف تحملت في البيع فقط، على شرط أن لا تتحمل الإدارة المسؤولية إذا دفع المتبقي من محصولات البيع لأي سبب من الأسباب لشخص آخر غير الشخص المستحق.
المادة (12) : شروط السحب: (أ) ستتوفر عادة زوارق السحب في الميناء لتخدم وتساعد السفن على دخول الميناء والخروج منه ولاستخدامها في داخل الميناء على شرط أن تكون الإدارة غير مسؤولة في أية حالة إذا ثبت أن تسهيلات السحب الموجودة غير قادرة على القيام بعملها بكفاءة. (ب) شروط السحب التي تنطبق عند استعمال زوارق السحب المعدة من قبل الإدارة هي كالآتي: 1- سوف يصبح ربان زورق السحب وملاحوه عند استخدامه مستخدمين من قبل المستأجر وتابعين له كما يبقون تحت سيطرته أو سيطرة مستخدمه أو وكلائه وأي شخص على ظهر السفينة المستأجرة يعمل لدى الإدارة أو تدفع رواتبه سوف يعتبر مستخدماً لدى المستأجر. 2- لن تتحمل الإدارة أو تلتزم خلال مدة استخدام زوارق السحب بأي ضرر مهما كان نوعه أو أية إصابة شخصية أو فقدان للحياة تحدث لأي سبب بما في ذلك إهمال موظفيها أو وكلائها أو لعدم الصلاحية البحرية أو عدم ملائمة أو عطل زوارق السحب أو معداتها أو مراجلها أو معدات السحب أو أجهزتها أو كبل إرسائها أو لعدم توفر الوقود الكافي فيها أو لمخازنها أو لسرعتها أو لأي سبب مهما كان وسيكون الملتزم بما ذكر أعلاه هو المستأجر الذي سيعوض الإدارة عن كل المطالبات الناجمة على شرط أن ما تسبب في ذلك الفقدان أو الضرر أو الإصابة الشخصية أو فقدان الحياة لم يكن بسبب عدم بذل الإدارة العناية المعقولة لجعل زوارق السحب التابعة لها ذات صلاحية بحرية وملائمة للغرض الذي تستخدم له عادة وبعد أن يكون المستأجر قد أثبت أن الإدارة لم توفر العناية المعقولة. 3- ولتفسير هذه الشروط فإن كلمة (الاستخدام) تعتبر أنها سارية المفعول اعتباراً من المدة التي تبدأ عندما يتهيأ زورق السحب لاستلام الأوامر مباشرة من سفينة المستأجرين لأخذ الحبال أو عند مد حبل السحب إلى الزوارق أو عند أخذ الزوارق للحبل، وينتهي بعد أن يتم تنفيذ التعليمات الأخيرة المعطاة من سفينة المستأجرين لإلقاء الحبال أو عندما يترك نهائياً حبل السحب بعد أن يكون زورق السحب قد سار مسافة سالمة بعيداً عن السفينة أي الأمرين كان الأخير وتعني كلمة السحب أية عملية تختص بتوقيف أو جر أو دفع أو تحريك السفينة. 4- ما لم يثبت أن الإدارة فشلت في توفير العناية المعقولة بجعل زوارق السحب صالحة للإبحار كما ذكر سابقاً لن تكون ملزمة بأي ضرر يصيب سفينة المستأجرين أو بأي إصابة شخصية أو بفقدان حياة أي شخص (ما عدا بحارة زورق السحب) ما دام تحت طلب المستأجر المباشر أو غير المباشر لتقديم أية خدمات تختص باستعمال زوارقها ما عدا السحب، وسيعوض المستأجر الإدارة بخصوص أية مطالبات متعلقة بذلك.
المادة (13) : عدم الالتزام (التقاعس) الإدارة غير مسؤولة عن التقاعس في تحميل أو تفريغ أية سفينة أو شاحنة خلال المدة المتفق عليها الذي قد يحدث لأية سفينة مهما كان سبب هذا التقاعس.
المادة (14) : مسؤولية ربان السفينة المخالفة لقانون الميناء: تقع مسؤولية إطاعة وتنفيذ بنود هذا القانون وأنظمة الميناء على ربان السفينة وفي حالة عدم الإذعان لها سيكون مسؤولاً عن تلك المخالفة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية ضده.
المادة (15) : شروط قبول المسؤولية: لن تقبل الإدارة أية مسؤولية مهما تكن بخصوص أية سلع أفرغت من أي سفينة أو آتى بها إلى الميناء حتى ذلك الوقت (فيسمى فيما بعد تاريخ التسليم) الذي تسلم فيه السلع وتصدر إيصال استلام إلى ربان السفينة المسؤول عن حمولتها أو وكيله أو إلى الشخص الذي أوصل تلك السلع إلى الميناء حسب ما تكون الحالة.
المادة (16) : المسؤولية عن الفقدان وعن الأضرار: من تاريخ تسليم البضاعة حتى يأخذها أصحابها تلتزم الإدارة ضمن الشروط المذكورة في (المادة 18) بمسؤولية أي فقدان أو عدم التسليم الصحيح أو الحجز أو الضرر الذي ثبت أنه حدث بسبب الإهمال الفاضح أو سوء التصرف المتعمد من قبل الإدارة على شرط أن يكون ذلك الفقدان أو التسليم الخاطئ أو الحجز أو الضرر غير ناجم عن: أ- القضاء والقدر. ب- نتيجة لحرب، عدوان، عمل عدو أجنبي، عمل عدائي، حرب مدنية، ثورة، تمرد، أو عمل عسكري أو اغتصاب بالقوة. ت- الحجز بمقتضى القانون. ث- عمل أو عدم العمل من قبل المرسل أو المرسل إليه أو المودع أو الخادم أو وكيل أي شخص مثل ذلك. ج- شغب أو إضراب مدني، أو إضراب أو إغلاق العمل أو وقوف أو تمنع العمال لأي سبب من الأسباب أكان جزئياً أم شاملاً. ح- الحريق، الطوفان، والعواصف والسرقة. خ- التزام طبيعي نظراً للفقدان الناجم من النقل بكميات كبيرة أو عن الوزن أكان الخلل بسبب طبيعي أو خفي أو لعيب أو تلف عادي للبضاعة أو نظراً لحشرات طفيلية أو لأي حشرات أخرى مؤذية مثل الجرذان ... إلخ. د- نقصان في محتويات الطرود غير المكسورة. ذ- التعبئة غير الكاملة أو غير الصحيحة أو التسرب من البراميل والمحتويات والطرود التالفة.
المادة (17) : الإدارة لا تتحمل أي مسؤولية عن الآتي: أ- الفقدان أو التسليم غير الصالح أو الحجز أو الضرر لأية بضاعة محمولة أو مخزونة والذي أعطي بخصوصها حساب خاطئ بموجب (بند ت من المادة 20). ب- الفقدان غير المباشر أو الفقدان المتتابع أو فقدان السوق.
المادة (18) : حدود الالتزام: أ- عملاً بموجب المادة 16 الواردة هنا تحدد مسؤولية الإدارة بخصوص أية حمولة بضائع كالآتي: 1- يحدد التعويض بمبلغ قدره مائة درهم (100 درهم) لكل كيلوجرام على الوزن الإجمالي للحمولة عندما تكون الخسارة شاملة لكامل الحمولة. 2- وعندما تكون الخسارة المالية شاملة لجزء من الحمولة فيحدد الالتزام نسبياً إلى المبلغ المحدد بموجب بند (1) من هذه الفقرة وذلك بنسبة ذلك الجزء من الحمولة المتضررة إلى كامل الحمولة المرسلة والتي أعطي إثبات معقول بقيمتها. ب- تنقص القيمة المحددة للمسؤولية والمعينة في البند (1) من فقرة (أ) إلى خمسين درهم (50 درهم) فيما يتعلق بالحمولة المرسلة التي حفظت في مخازن الحكومة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام وإذا زادت هذه المدة إلى ستة أشهر فتعفى الإدارة إعفاء مطلقاً من التزامها على شرط أن لا يطبق هذه النقص أو الإعفاء بخصوص أية حمولة لم تخلص نظراً لإهمال الإدارة وذلك بعد إثبات هذا الإهمال.
المادة (19) : وجوب إعطاء إشعار بالفقدان: بالرغم من أي شيء ذكر هنا، تعفى الإدارة من أية مسؤولية ما لم تعط إشعاراً كتابياً بالفقد أو الضرر الذي حصل للبضاعة أو إعطائها تفاصيل عن الحالة العامة عند نقل البضاعة إلى حيازة الشخص المستحق لها (أو في حالة الفقدان في الوقت الذي يجب فيه أن تنقل) أو إذا لم يتبين الفقدان أو الضرر في ذلك الوقت في خلال ستة أيام بعد ذلك.
المادة (20) : شروط القبول والتخزين: أ- تستلم البضاعة بموجب علاماتها وأرقامها الرئيسية وتحفظ في مكان مناسب لخزنها. ب- لن تقبل أي مسؤولية لإشعار ملاك البضائع بوصولها. ت- ربما يطلب من المرسل إليه إعداد قائمة بالبضاعة حتى يقرر ما إذا كانت صالحة أم غير صالحة للتخزين. ث- في حالة عدم تقديم قائمة أو في أي وقت تراه الإدارة ضرورياً وذلك حسب تقديرها المطلق سوف يطلب من المرسل إليه أن يأذن بفحص البضائع حتى يتسنى تقرير سعر الرسوم المفروضة أو صلاحية أو عدم صلاحية البضاعة للتخزين. ج- سوف يرفض التخزين إذا اعتقد أن ذلك التخزين سوف يلحق الضرر بأعمال الميناء أو بسلامة الميناء وتجهيزاته أو الحمولات الأخرى.
المادة (21) : شروط التسليم: (أ) سوف تسلم البضاعة التي تصل الميناء إلى مالكها أو وكيله بعد أن يصدر ربان السفينة الحاملة أو وكيله التعليمات الكتابية بالتسليم. (ب) سوف يعتبر الشخص المذكور في تعليمات التسليم تلك هو المالك أو مستلم البضائع أو وكيله. (ت) لن تسلم أيه بضاعة إلا بعد إتمام جميع الإجراءات التي تتطلبها سلطات الجمارك والميناء وبعد دفع أية رسوم جمركية أو أية نفقات أخرى مستحقة ولكن يجوز أن تعطى الصلاحية لربان السفينة الحاملة أو وكيلة أو مقاول الشحن أو التفريغ بالصنادل أن يسلم البضائع مباشرة إلى ملاكها خارج الميناء وذلك فقط بعد إقناع دائرة الجمارك عن طبيعة البضائع وقيمة الرسوم المستحقة عليها وبعد إتمام الإجراءات الشكلية للتسليم المباشر كما هو محدد في أنظمة الميناء.
المادة (22) : البضائع غير المطالب بها: (أ) إذا لم تسحب البضاعة من الجمارك ولم تدفع الرسوم والضرائب الأخرى المستحقة عليها خلال ستة أشهر من تاريخ الاستلام فسوف تباع بالمزاد العلني. (ب) تعلن تفاصيل البضاعة التي ستباع على لائحة الإعلانات في الميناء لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل المزاد ولا لزوم للإعلان عنها بشكل آخر. (ت) يحق لمالك تلك البضاعة أن يستعيد بضاعته في أي وقت قبل البيع بعد إتمام إجراءات الجمارك الشكلية المحددة وبعد دفع جميع الضرائب الجمركية وأية رسوم أخرى مستحقة. (ث) بالرغم من أي شيء خلاف ذلك ستباع أصناف البضاعة التالية إذا لم تؤخذ من الجمارك كما ذكر من قبل خلال المدد المبينة أدناه: 1- البضائع القابلة للتلف خلال ثلاثة أيام. 2- المأكولات المعلبة وأية شحنة سلمت للتخزين معبأة تعبئة سيئة خلال أربعة أشهر.
المادة (23) : كيفية استعمال محصول البيع: (أ) يصرف محصول بيع البضائع تحت المادة 22 كالآتي: 1- دفع نفقات البيع. 2- دفع رسوم الجمارك، والتي تحسب حسب السعر الذي تحقق عند البيع. 3- دفع رسوم الميناء المتعلقة بالبضاعة. 4- دفع أجرة الشحن والتفريغ بالصنادل وأية نفقات أخرى تعطي حق الحجز على البضائع. 5- يحتفظ بالباقي لحساب الشخص المستحق لها وإذا لم يطالب بها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ البيع فتصبح من حق الإدارة. (ب) لن يخل ما ورد في هذه الفقرة بحق الإدارة في استرداد رسوم الميناء المستحقة والمتبقية أو أي جزء منها بأية وسيلة قانونية أخرى.
المادة (24) : البضائع المسلمة مقابل ضمان أو تعويض: (أ) عندما تكون أية بضاعة أو ثمن بيع أية بضاعة في حيازة الإدارة ويطالب بتلك البضاعة أو الثمن شخصان أو أكثر أو: (ب) إذا طالب أحد الأشخاص بالبضاعة التي هي في حيازة الإدارة ولم يقدم المستندات التي تثبت أنه يستحقها. ففي هاتين الحالتين يمتنع عن تسليم البضاعة أو ذلك الثمن لأي شخص يطالب بها وهي في حيازة الإدارة ما لم يقدم ضماناً مقبولاً لدى الإدارة لمواجهة مطالبات أي شخص آخر لتلك البضائع أو ذلك الثمن.
المادة (25) : شروط القبول للشحنات الخطرة: (أ) لا يجوز لأي شخص أن يسلم الميناء أية شحنات خطيرة ومؤذية أو أية شحنات من المحتمل أن تسبب ضرراً للأشخاص أو للأملاك بدون أن يعطي إشعاراً كتابياً للإدارة عن نوعية تلك الشحنة. (ب) يجوز رفض أو قبول تلك الشحنة فقط تحت شروط خاصة لتخزينها. (ت) يجوز أن يطلب من مالك الشحنة الخطيرة أو المؤذية أن يبعد تلك الشحنة في الحال من الميناء إذا اعتقد أن تلك ربما تسبب ضرراً للأشخاص أو الأملاك. (ث) إذا لم يراع مالك تلك الشحنة هذه المتطلبات فيحق للإدارة أن تتخلص منها كما تراه مناسباً وبدون تأخير.
المادة (26) : حجز البضائع في حالة عدم دفع أجرة الشحن: (أ) في حالة إشعار الإدارة كتابياً من قبل ربان السفينة التي أنزلت منها الشحنة إلى الميناء وقبلت الإدارة الشحنة لتسليمها إلى المرسل إليه، أن أجرة الشحن أو أية رسوم أخرى لم تسدد بعد، فيجوز حجز تلك الشحنة ورفض تسليمها إلى المرسل إليه أو أي شخص آخر إلى أن: 1- يحضر وصل استلام أو إعفاء من دفع ذلك المبلغ موقعاً من مالك السفينة أو موقعاً بالنيابة من وكيله، أو 2- يدفع ذلك المبلغ مع أية رسوم مستحقة على تلك الشحنة من قبل الشخص الذي يحق له استلام البضاعة. (ب) تعفى الإدارة من أية مسؤولية بخصوص تلك الشحنة حتى يتم تسليم تلك الشحنة التي بخصوصها صدر الإشعار بمقتضى بند (أ) إلى الشخص الذي يبرز وصل الاستلام أو الإعفاء عن الدفع أو يتم دفعه لتلك المبالغ كما أشير في ذلك البند.
المادة (27) : عبء إثبات دفع الرسوم والضرائب: عند إثارة مسألة ما إذا دفعت الرسوم الجمركية ورسوم الميناء بخصوص أية بضاعة استوردت أو صدرت قانونياً فسوف يقع عبء إثبات أن تلك الرسوم قد دفعت أو أن تلك البضاعة استوردت وصدرت قانونياً كيفما يكون الحال على الشخص الذي يقدم ذلك الطلب.
المادة (28) : يعتبر أي شخص ينتهك أياً من أحكام هذه القواعد مقترفاً مخالفة وسيكون عرضة لأن توقع عليه سلطة ميناء صقر غرامة تتراوح بين الحد الأدنى والأقصى المنصوص عليها فيما يلي: القسم الأول أحكام عامة حد أدنى حد أقصى درهم درهم 1- عدم حمل السفينة لنسخة من هذا القانون على ظهرها 100 200 2- أ) عدم تلبية أوامر الأشخاص المفوضين أو أية توجيهات أخرى تصدرها سلطة إدارة الميناء 500 1000 ب) عدم السماح للأشخاص المفوضين بالصعود إلى السفن أو دخول عنابرها أو مساكنها للقيام بواجباتهم 500 1000 ج) عدم توفير الوصول إلى السفينة 500 1000 د) عدم إبراز الوثائق أو الشهادات أو التصاريح 500 1000 3- عرقلة أعمال الأشخاص المفوضين 200 500 4- عدم التمشي مع أحكام هذه القواعد 100 200 القسم الثاني وصول السفن وإبحارها 1- عدم تقديم السفن إلى الميناء المعلومات المطلوبة منها 100 500 2- دخول السفن إلى الميناء دون الحصول على إذن مسبق 500 5000 3- عدم تقديم السفن للإشعار المسبق بوصولها 100 200 4- عدم إشعار إدارة الميناء بالسفن التي تدار بالطاقة النووية 5000 10000 5- عدم تقديم ربابنة السفن أو وكلائها أو أي أشخاص آخرين الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد 5000 10000 6- عدم رفع السفن لأعلام الإشارات عند وصولها إلى الميناء 100 200 7- عدم رفع السفن لعلم الدولة التابع لها الميناء 100 1000 8- تنزيل ركاب قبل الانتهاء من الإجراءات الصحية والجمركية 500 1000 9- رسو السفن دون الاتصال المسبق مع مركز الإشارة والمراقبة في الميناء 200 500 10- مغادرة السفن للميناء وهي محملة أكثر من طاقتها 1000 10000 11- مغادرة السفن للميناء قبل إتمام جميع الإجراءات الرسمية 500 1000 القسم الثالث الإرشاد 1- إبحار السفن أو تحركها دون مرشد 500 1000 2- عدم رفع السفن التي تحمل مرشد للإشارة الدولية 500 1000 التي تدل على ذلك 3- عدم التزام السفن بقواعد سلامة إيواء المرشدين 500 1000 4- إعطاء الربابنة لمعلومات خاطئة أو غير كاملة للمرشد 500 1000 القسم الرابع 1- عدم أخذ السفن قاطرات عندما يفرض عليها ذلك 500 1000 2- عدم توفير السفن حبال قطر جيدة وقوية 200 500 القسم الخامس ترصيف السفن وسحبها وتحريكها 1- إشغال السفن لأرصفة غير محددة لها 200 500 2- عدم التزام السفن بالتعليمات الإضافية 10 200 3- إشغال القطع البحرية التي تعمل في الميناء لرصيف غير المخصص لها 100 200 4- عدم توفير العدد الكافي من حواجز الاصطدام إن طلب ذلك 100 200 5- عدم رسو السفن بالشكل الذي تطلبه إدارة الميناء 500 1000 6- استخدام السفن لمحركاتها بشكل يسبب الأضرار أو إذا كانت ممنوعة 100 200 7- رسو السفن أو القطع البحرية التي تعمل داخل حدود الميناء على معدات غير المسموح بها 100 200 8- عدم استخدام السفن لرجال الإرساء 100 200 9- استخدام السفن حبال سحب غير سليمة 100 200 10- عدم تركيب حواجز فئران 100 200 11- عدم توفير ممرات أو طرق وصول آمنة وفقاً لقواعد السلامة 500 5000 12- عدم توفير الربابنة إمكانية التنقل الحر بين أسطح السفن الراسية بمحاذاة بعضها البعض 100 200 13- سماح السفن بالاتصالات مع الشاطئ قبل تهيئة وسائل الوصول الآمنة 100 1000 14- عدم توفير السفن لسلم وصول أمين 100 500 15- عدم امتلاك السفن لعوامة نجاة بحبال إنقاذ جاهزة للاستعمال 100 200 16- تغيير السفن للرصيف دون إذن بذلك 100 200 17- إجراء السفن لأعمال أو إصلاحات تؤثر على جاهزية قدرتها على الحركة دون إذن من إدارة الميناء 500 1000 18- عدم تجهيز السفن بالعدد الكافي من الرجال 500 1000 19- عدم مغادرة السفينة للرصيف في حال طلب ذلك منها 500 1000 20- تحرك السفينة دون إعلام مركز الإشارة والمراقبة في الميناء 200 500 21- عدم إبلاغ الربان إدارة الميناء عن أي أضرار تحدث 500 1000 القسم السادس السلامة وتصرفات طاقم السفينة على الرصيف 1- إدارة السفينة للرفاصات أو أجهزة المناورة الجانبية دون إذن 500 1000 2- إدارة السفينة للرفاصات أثناء عدم وجود العدد المطلوب من الأشخاص عليها 100 500 3- عدم إبلاغ ربابنة السفن عن الأخطار المجاورة 100 500 4- ضح السفن لمياه المجاري أو مياه الصابورة على الرصيف أو على السفن المحاذية 1000 2000 5- عدم وجود علامات أو تنبيهات على السفن ذات المقدمة البصلية الشكل أو السفن ذات الرفاصين 100 200 6- أمر الأشخاص بعمليات غوص دون إذن 100 500 7- القيام بعمليات غوص دون إعطاء الإشارات المطلوبة 100 200 8- عدم إبلاغ السفينة عن البضائع أو المعدات التي تسقط في البحر 500 5000 9- عدم طلب الربان القيام بعملية إزالة أو إنقاذ المعدات أو البضائع الغارقة 500 1000 10- إلقاء السفن أو الأشخاص للفضلات إلى البحر دون تصريح 500 5000 11- قيام أشخاص بربط سفن أو قطع بحرية تعمل داخل حدود الميناء دون إذن مسبق 100 500 12- قيام أشخاص بتبخير السفينة دون إذن مسبق 500 1000 13- عدم نقل السفينة عند طلب ذلك 200 500 14- صعود أشخاص غير مفوضين إلى السفينة أثناء تبخيرها 200 500 15- عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن تركيب وإنارة إشارة الخطر بذلك 100 200 16- عدم قيام السفن بتعيين حارس مراقب 100 200 17- تسبب السفن بالتلوث أو عدم قيامها باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك 500 5000 18- إبحار القطع البحرية العاملة ضمن حدود الميناء دون تصريح 100 1000 19- عدم قيام مالكي أو ربابنة القطع البحرية العاملة في الميناء بكتابة الأسماء والأرقام عليها بالشكل المطلوب 100 200 20- إبحار السفينة دون تصريح عمل ساري المفعول 500 1000 21- عدم قيام الربابنة بالإبلاغ عن الحوادث أو اتخاذ الإجراء المناسب 500 5000 22- إطلاق السفن لإشارات الاستغاثة أو إشارات أخرى 100 1000 23- استخدام السفن لأجهزة لاسلكي أو لذبذبات غير مسموح بها 100 500 24- عدم أمر الربان أو المالك البحارة بالالتزام بالأنظمة والقوانين الحكومية 100 1000 25- إساءة استخدام معدات إنقاذ الحياة 100 500 26- صعود الأشخاص إلى السفن دون تصريح 100 500 27- قيام أشخاص بالتصوير دون إذن 100 500 28- قيام أشخاص بالسباحة أو الصيد داخل حدود الميناء 100 200 29- استخدام السفن قواربها أو لنشاتها الخاصة دون إذن 100 200 30- التدخين في الأماكن المحظور فيها التدخين 200 500 31- عدم تثبيت السفن للوحات التحذيرية المطلوبة 200 500 القسم السابع الاحتياطات ضد الحريق ومكافحتها 1- استخدام الأنوار أو الحرائق المكشوفة أو التدخين في الأماكن المحظور فيها ذلك 200 500 2- عدم إبلاغ الأشخاص عن الحرائق كما هو مطلوب 500 1000 3- عدم إطاعة أوامر الأشخاص المفوضين في حالة حدوث حرائق 500 5000 4- عدم التزام الربابنة بالقواعد الخاصة بالمعدات 500 5000 5- عدم الاحتفاظ بالعدد الكافي من البحارة على ظهر السفينة 500 5000 6- عدم التزام السفن بالقواعد المتعلقة بالمنشآت الكهربائية 100 500 7- عدم اتخاذ السفن للاحتياطات المطلوبة 100 500 8- عدم اتخاذ الربابنة للإجراءات المناسبة للإنقاذ أو لمكافحة الحرائق 100 500 9- عدم مغادرة الأشخاص للسفينة عندما يطلب منهم ذلك 100 500 10- عدم تحرك السفن أو القطع البحرية العاملة ضمن حدود الميناء عندما يطلب منهم ذلك 100 500 11- عدم تعاون الربابنة والضباط في حال نشوب حريق 100 500 12- عدم اتخاذ الربابنة لاحتياطات الطوارئ 100 500 13- قيام أشخاص بالعمل دون الحصول على تصريح الأعمال الحرارية 100 500 14- عدم مراعاة قواعد السلامة الخاصة بهذا العمل 100 500 15- سماح الربابنة بالدخول إلى صهاريج البضاعة دون قيامهم بفحص سلامة 500 5000 16- الأمر بالعمل في هذه الصهاريج دون تصريح 500 5000 17- إساءة استخدام معدات مكافحة الحرائق 100 500 القسم الثامن عمال السفن 1- بدء السفن في العمل قبل تقديم الوثائق المطلوبة 100 500 2- عمل السفن دون تصريح 100 500 3- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بمعدات مناولة البضائع 100 500 4- عدم مراعاة السفن للقواعد الخاصة بساعات العمل والعمال 100 500 5- عدم التزام الأشخاص بقواعد السلامة 100 500 6- عدم جاهزية السفن للعمل 100 500 7- مغادرة الربان أو الضابط المسؤول للسفينة 100 500 8- عدم قيام الربان أو الضابط المسؤول بالإشراف على البحارة والعمال على ظهر السفينة 100 200 9- عدم تمكن السفن من تفريغ بضائعها بالشكل المطلوب 500 5000 10- عدم التزام الأشخاص بقواعد السلامة المتعلقة بالأحمال الثقيلة والرافعات العائمة 100 500 11- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بالشهادات والسلامة 500 5000 12- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بتحميل وتنزيل الركاب 100 200 13- عدم التزام السفن والأشخاص بالقواعد الخاصة بتنسيق ومناولة البضائع المختلفة بما فيها المواشي الحية 1000 5000 14- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بالطرود التالفة 500 5000 15- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى وتحويل البضائع 500 5000 16- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بحمولات الحبوب 100 500 القسم التاسع السفن والحالات الطارئة 1- عدم إبلاغ السفن عن الحوادث 500 5000 2- عدم اتخاذ الربابنة الإجراءات الصحيحة في حالات الخطر أو الجنوح أو أثناء عمليات الإنقاذ 5000 10000
المادة (29) : يعتبر كل شخص يخالف أحكام هذه القواعد مقترفاً لمخالفة وسيكون عرضة لأن توقع عليه السلطة المختصة للموانئ غرامة مالية تتراوح بين الحد الأدنى والأقصى المنصوص عليها فيما يلي: القسم الأول أحكام عامة درهم درهم حد أدنى حد أقصى 1- عدم حيازة شركات الخدمات لنسخة من هذه القواعد 100 500 2- عدم التزام أو اعتراض الأشخاص على أوامر الأشخاص المفوضين أو التوجيهات الأخرى التي تصدرها المؤسسة العامة للموانئ أو إدارة الميناء 100 500 3- عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد إلا إذا حدد غير ذلك 100 500 القسم الثاني تراخيص وتصاريح خدمات الموانئ 1- قيام أشخاص أو شركات أو هيئات بتقديم أي خدمات خاصة أو اشتراكهم في أعمال خاصة دون ترخيص 500 5000 2- عدم التزام الوكلاء بقوانين الموانئ بشكل عام وكذلك قوانين الجمارك وسلاح الحدود إلا إذا ذكر غير ذلك 200 500 3- عدم قيام الوكلاء بالإشراف على عمليات البضائع أو عدم توفير الكتبة والمشرفين 100 500 4- عدم إرسال الوكلاء (مانيفستات) إلى الجمارك في تخضع الأوقات المحددة لسلطات الجمارك 5- عدم إحضار الوكلاء تقارير عن عمليات البضائع أو عدم حضورهم عند معاينة أو إصلاح الطرود التالفة 300 3000 6- عدم تقديم الوكلاء للإخطارات المطلوبة 300 3000 7- عدم تقديم الوكلاء المعلومات اللازمة حول تحركات السفينة وتفاصيل البضائع 300 3000 8- عدم تزويد الوكلاء إدارة الميناء بمعلومات حول البضائع التي لم يصدر لها أذونات تسليم 100 500 9- عدم تقديم الوكلاء بيانات إحصائية أو غيرها من الوثائق عند طلب أي جهات حكومية ذلك 100 500 10- قيام حاملي تراخيص تموين السفن وتقديم خدمات التموين بالوقود والماء بحمل أي بضائع أو أمتعة أو غيرها من وإلى السفن دون إذن من السلطات الجمركية (تخضع لسلطات الجمارك) 11- عدم تقديم حامل الترخيص التفويض الخاص عند صعوده على سفينة ركاب 100 500 12- عدم ارتداء الموظفين الأزياء الموحدة أو حملهم الشارات الخاصة بهم 100 500 13- تعامل أي حامل ترخيص مع السفينة مباشرة دون تفويض من مالك السفينة أو وكيله 100 500 14- عدم التزام حاملي تراخيص تموين السفن وتقديم خدمات التموين بالوقود والماء بالمتطلبات المذكورة في الترخيص 100 500 15- عدم التزام ربابنة سفن الإمداد أو أي أشخاص آخرين مسؤولين فيها بقوانين أو تعليمات إدارة الميناء أو عدم إبلاغهم حامل التصريح بأية أعطال تصيب السفينة إلا إذا ذكر خلاف ذلك 100 500 القسم الثالث المرور على الطرق في الميناء 1- دخول الأشخاص أو مغادرتهم الميناء دون تصريح 100 500 2- حمل الأشخاص البضائع في عربات غير المسموح لها لذلك 100 500 3- قيادة الأشخاص عربات في منطقة الميناء دون رخص قيادة (تخضع لسلطات المرور) 4- استعمال الأشخاص عربة لا تحمل رخصة سير (استمارة) (تخضع لسلطات المرور) 5- عدم محافظة أصحاب العربات على عرباتهم في الحالة المطلوبة (تخضع لسلطات المرور) 6- دخول بعض المناطق دون تصريح 100 500 7- عدم إطاعة الأشخاص لتعليمات شخص مفوض 100 500 8- عدم إطاعة الأشخاص لتعليمات إدارة الميناء أو التصرف بشكل غير نظامي 100 500 9- القيادة بطريقة خطرة 100 500 10- القيادة دون انتباه بالقرب من عربات تحمل بضائع خطرة 2000 5000 11- تجاوز حدود السرعة المسموح بها أثناء القيادة 100 500 12- القيادة داخل السقائف دون تصريح 100 500 13- إيقاف السيارات في أماكن غير مسموح بها لذلك وإعاقة الغير 100 500 14- عدم إطاعة التعليمات الرسمية الخاصة بالعربات 200 500 15- إيقاف العربات فوق أو بالقرب من صنابير إطفاء الحريق 500 2000 16- تحميل السيارات فوق طاقتها 100 500 17- تحميل حاويات على عربات دون استعمال أقفال أو وسائل أمان أخرى 100 1000 18- تعبئة العربات بالوقود دون اتخاذ احتياطات خاصة 500 2500 19- عدم إزالة البضائع الساقطة بالشكل المطلوب 100 500 القسم الرابع الاتصالات 1- استعمال أجهزة الاتصال (في. اتش. اف) دون تصريح 100 1000 2- استعمال أجهزة الاتصالات (في. اتش. اف) غير معتمدة 100 1000 3- استخدام أجهزة اتصالات لاسلكية أو أجهزة (في. اتش. اف) غير مفحوصة وليس لها شهادة 100 1000 4- استخدام القناة البحرية الدولية لغير الأغراض المحددة لها 100 500 5- استخدام قناة الإغاثة الدولية (16) لإجراء اتصالات أخرى 200 500 6- عدم التوقف عن استخدام القناة (16) إذا طلبت مراقبة الميناء ذلك 300 500 7- دخول مركز الإشارة والمراقبة في الميناء دون تصريح 300 500 القسم الخامس السلامة والنظام في الميناء 1- الدخول إلى ساحة الميناء دون تصريح 300 500 2- عدم حمل بطاقة الدخول أو التصريح 100 500 3- إدخال بضائع ممنوعة إلى الميناء 100 1000 4- محاولة التهريب أو السرقة 500 5000 5- محاولة نقل بضائع أو أدوات دون تصريح 100 500 6- ممارسة البيع أو التجارة في منطقة الميناء دون تصريح 100 500 7- نشر الإعلانات دون التصريح 100 500 8- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع ضرر أو عدم التقيد بإشارات أو تنبيهات أو تعليمات المنع 100 500 9- عدم تقيد الموظفين أو أصحاب الأعمال بالحد الأعلى للحمولة المأمونة للرافعات 100 500 10- التسبب في انتشار القاذورات أو عدم المحافظة على نظافة الميناء 100 500 القسم السادس مناولة وتخزين وتسليم البضائع 1- طلب صاحب العمل من موظفيه القيام بأعمال إضافية دون تصريح 200 500 2- استخدام أصحاب الأعمال لمعدات مناولة البضائع الخاصة به دون تصريح 200 1000 3- إساءة استخدام المعدات المستأجرة 200 1000 4- استخدام الأشخاص صنادل بحرية خاصة بهم دون تصريح 100 500 5- عدم تقديم بيانات الحصر بالشكل المطلوب 100 500 6- نقل البضائع من الشاحنات أو العربات أو إليها دون تصريح 100 500 7- عدم تقديم الوكلاء (المانفيست) خلال الوقت المطلوب 500 2000 8- عدم تقديم بيانات البضائع أو الطرود الثمينة حسب المطلوب 500 2000 9- عدم تقديم تقرير الإنتاج النهائي بالشكل المطلوب 500 2000 10- فتح الوحدات المحزمة على طلبات أو فك البضائع في منطقة الميناء دون تصريح 200 500 11- مسؤولية تسليم البضائع دون التصريح المطلوب والوثائق والمستندات اللازمة لذلك 100 500 12- عدم التقيد بالقواعد الخاصة بتسليم البضائع أو العربات المبردة 100 500 13- عدم التقيد بالقواعد الخاصة باستلام وتسليم البضائع المصدرة 100 500 القسم السابع عمليات الحاويات والرو - رو 1- عدم تقديم الإخطار المسبق المطلوب 100 500 2- عدم التزام مالكي السفن أو وكلائها بنظام التحكم في الحاويات المنصوص عليه في هذا النظام 100 500 3- عدم التزام الجهات المعنية بقواعد وتعليمات السلامة المتعلقة بالوضع مدار البحث 500 1000 4- عدم تقديم مالكي السفن أو وكلائها الوثائق المطلوبة بالشكل والطريقة المطلوبين 100 500 5- عدم التخليص الجمركي بالشكل المطلوب على حاوية واردة ضمن بوليصة شحن متعددة البضائع شؤون جمركية 6- عدم الالتزام بالقواعد الخاصة بمناولة وتسليم البضائع 100 500 7- عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات الخاصة بالبضائع أو المواد الخطرة 500 2000 القسم الثامن منع وقوع الحوادث 1- عدم توفير أصحاب الأعمال معدات وظروف عمل آمنة 200 1000 2- عدم توفير أصحاب الأعمال الإشراف المناسب 200 500 3- عدم توفير أصحاب الأعمال الإنارة الكافية 200 1000 4- عدم اتخاذ أصحاب العمل إجراءات سلامة مناسبة عند العمل في منطقة ذات مستويات مختلفة أو معرضة للجو 200 1000 5- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات الإبعادية لمنع مرور الأشخاص تحت الأخمال المتأرجحة أو في المناطق الخطرة 200 1000 6- عدم قيام أصحاب الأعمال بالتفتيش على العمل أو اتخاذ الاحتياطات قبل مناولة البضائع الخطرة 500 3000 7- سماح أصحاب الأعمال لعمال غير لائقين صحياً بالحضور إلى العمل 200 500 8- عدم توفير أصحاب الأعمال طرق وصول آمنة إلى السفن أو إلى منطقة العمل 200 1000 9- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات المناسبة عند تنزيل البضائع 200 1000 10- عدم تأكد المشرفين من سلامة تستيف أكوام البضائع 100 500 11- عدم تعيين أصحاب الأعمال عامل إشارة مؤهل أو عدم قيام عامل الإشارة بواجباته 100 500 12- عدم تعيين أصحاب الأعمال مشغل (ونش) مؤهل أو عدم قيام مشغل (الونش) بالعمل بشكل آمن 100 500 13- سماح أصحاب الأعمال بالتحكم غير المصرح به لمجموعة حبال السفينة ومعدات التحميل والرفع 100 500 14- سماح الموظفين بالاستخدام غير المصرح به لمجموعة حبال السفينة ومعدات التحميل والرفع 100 500 15- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات اللازمة عند العمل بالرافعات 100 1000 16- تساهل أصحاب الأعمال في حالات الازدحام الشديد أو الإشارات والاتصالات غير الصحيحة 100 1000 17- استخدام أصحاب الأعمال الرافعات والمعدات والرافعات الشوكية وغيرها الخاصة دون تصريح من إدارة الميناء 100 1000 18- سماح أصحاب الأعمال باستخدام هذه الرافعات والمعدات والرافعات الشوكية وغيرها الخاصة دون مراعاة قواعد السلامة المتعلقة باستخدامها 200 2000
المادة (30) : شروط تتعلق بالإجراءات القانونية: بعد سريان مفعول هذا القانون لا يجوز البدء بأي عمل أو إجراء قانوني ضد الإدارة تجاه أي فعل قامت به الإدارة من أجل تنفيذ أو محاولة تنفيذ هذا القانون أو من أجل القيام بواجب عام أو سلطة أو فيما يتعلق بأي إهمال أو تقصير يدعي بهما في تطبيق هذا القانون إلا حسب الشروط الآتية: (أ) لا يجوز البدء بأي إجراء قانوني إلا بعد أن يقدم للإدارة إشعاراً خطياً بمدة لا تقل عن شهر ويتضمن ذلك الإشعار تفاصيل الادعاء والرغبة في اتخاذ العمل أو الإجراء القانوني من قبل المدعي أو وكيله. (ب) لا ينظر إلى أي عمل أو إجراء قانوني ما لم يبدأ خلال اثني عشر شهراً من الفعل أو الإهمال أو المخالفة المدعي بوقوعها.
المادة (31) : تقييد تنفيذ الأحكام: (أ) عند الحصول على حكم أو أمر ضد الإدارة لن يصدر أي تنفيذ أو حجز أية إجراءات بذلك ضد الإدارة أو ضد أملاكها أو أملاك أي شخص أو مجموعة أشخاص عينوا تحت الفصل الثاني من هذا القانون ولكن أية مبالغ يحكم بها أو تأمر بها المحكمة سوف تدفع للشخص المستحق لها. (ب) لن تحجز أو تؤخذ الأملاك السابقة الذكر من قبل أي شخص لديه سلطة قانونية في أن يحجز أو يضبط الأملاك بدون إذن مسبق خطي من الإدارة.
المادة (32) : أنظمة وتعريفات الميناء: ستسن من حين إلى آخر أنظمة وتعرفة للميناء تكون ملحقة بهذا القانون وتبقي دائماً خاضعة لنصوصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن