بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات رفض التصريح البيئي أو تصريح التشغيل للمشروعات والمنشآت.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، بعد الاطلاع على قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بق ...
المادة (1) : تشكل لجنة التظلمات من قرارات رفض التصريح البيئي أو تصريح التشغيل للمشروعات والمنشآت المنصوص عليها ف ...
المادة (2) : تختص اللجنة بدراسة التظلمات المنصوص عليها في المادتين (14)، (20) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية ...
المادة (3) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحية إل ...
المادة (5) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات اختصاصاتها ويك ...
المادة (6) : يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة يوقعه الرئيس والأعضاء ...
المادة (7) : تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة وفقاً لأحكام ق ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - رئيس المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية