بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والمو ...
المادة (1) : تُنشأ بالهيئة العامة للجمارك والموانئ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لأمن الموانئ"
تشكل من ثلاثة أعضاء ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (3) : يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة العامة للجمارك والموان ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق الم ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, مرة على الأقل كل شهر, ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائ ...
المادة (6) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها مجموعات عمل أو أن تكلف أحد ...
المادة (7) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة, موافاة اللجنة بما ...
المادة (8) : تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طاب ...
المادة (8) : يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال, ويتقاضى نائب رئيس اللجنة مكافأة شهري ...
المادة (9) : ترفع اللجنة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانئ كل أربعة أشهر, وكلما طلب منها ذلك, ت ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء