تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن مركز الإحصاء ببلدية دبي، نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مركز دبي للإحصاء رقم (23) لسنة 2006".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المركز: مركز دبي للإحصاء. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز.
المادة (3) : يُنشأ بموجب هذا القانون مركز يُسمى "مركز دبي للإحصاء" يتمتع بالشخصة الاعتبارية، وله استقلال مالي وإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه، وله أن يتعاقد مع الغير وأن يُقاضي ويُقاضى بهذه الصفة، وأن يُنيب عنه أي شخص آخر لهذه الغاية.
المادة (4) : يكون مقر المركز الرئيسي في مدينة دبي، ويجوز أن يُنشئ له فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : يختص المركز ببناء نظام إحصائي حديث ومتكامل يكون المصدر الرسمي والوحيد لجمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية في الإمارة، من خلال تطبيق معايير دولية موحدة لأساليب جمع وتحليل ومعالجة البيانات الإحصائية ونشرها وفقاً لما يلي: 1- جمع وتحديث وصيانة وحماية البيانات والمعلومات الإحصائية عن الإمارة من جميع مصادر البيانات. 2- القيام بالتعداد العام للسكان والمساكن في الإمارة وإجراء المسوح الإحصائية الإقتصادية والاجتماعية سواءً بأسلوب الحصر الشامل أو بالعينة بشكل دوري وبالتعاون مع وزارة التخطيط الاتحادية. 3- تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوح الإحصائية بناءً على طلب الدوائر المحلية وغيرها من الجهات المعنية في الإمارة. وفق ما يتفق عليه مسبقاً بين المركز وبين تلك الجهات. 4- تقديم النصح والمشورة الإحصائية للدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية. 5- توفير البيانات والمعلومات الإحصائية للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية ومجتمع الأعمال والأفراد وذلك في الحدود المصرح بها. 6- العمل على توحيد التعاريف والمفاهيم الإحصائية التي تطبق في الإمارة بما يتوافق والتصنيفات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية في الدولة. 7- إعداد ونشر الكتب والنشرات الإحصائية على مستوى الإمارة. 8- إعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاقتصادية والاجتماعية طبقاً لأفضل الممارسات كمؤشرات مرجعية على مستوى الإمارة.
المادة (6) : على مصادر البيانات تزويد المركز ورقياً أو إلكترونياً ووفقاً لأحدث الوسائل التقنية المتاحة بالبيانات والمعومات الإحصائية المتوفرة لديها أو التي يتم استحداثها أو تطويرها من قبلها، على أن يتولى المركز وضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقته بتلك المصادر. ولغايات هذه المادة تعتبر الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي ومؤسسات النفع العام والجمعيات الخيرية والأشخاص والشركات العاملة في الإمارة، وكذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية فيما يخص البيانات المتعلقة بالإمارة مصادر للبيانات.
المادة (7) : تعتبر البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي إحصاء أو تعداد سراً لا يجوز إبلاغ أو اطلاع أي فرد أو جهة عليها، كما لا يجوز نشرها لغير الأغراض الإحصائية إلا من قبل المركز أو بإذن كتابي منه، وكذلك لا يجوز الاستناد إليها لترتيب أي عبء ضريبي أو اتخاذها دليلاً في جريمة أو أساساً لأي تصرف قانوني، ومع ذلك يجوز استخدامها كبينة ضد من أقدم على تزويد المركز ببيانات أو معلومات غير صحيحة.
المادة (8) : يجوز للمركز نشر نتائج البيانات والمعلومات الإحصائية العامة في نشرات دورية أو تقارير سنوية ويستثنى من ذلك البيانات والمعلومات الإحصائية الشخصية.
المادة (9) : لا تحول أحكام هذا القانون دون قيام مصادر البيانات بإجراء أية دراسات أو مسوح إحصائية غير ميدانية ذات علاقة بمجال عملها شريطة عدم تعارضها مع مهام وأهداف المركز.
المادة (10) : يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (11) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز، وهو يتولى الإشراف العام على أعمال ونشاطات المركز ويكون له على وجه الخصوص: 1- رسم السياسة العامة للمركز وبرامج مشروعاته. 2- إقرار مشروع موازنة المركز ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده. 3- إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المركز ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. 4- مراجعة تقارير الأداء السنوية للمركز. 5- أية مهام أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وتتم دعوة المجلس للإنعقاد من قبل الرئيس أو نائبه، ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.
المادة (13) : يُصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدوّن جلسات وقرارات المجلس في محاضر تعتمد من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين.
المادة (14) : 1- يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ولدراسة ما يُعرض عليه من مسائل وتقديم مقترحات بشأنها، ويحدد المجلس اختصاصات وصلاحيات تلك اللجان. 2- لمجلس الإدارة أن يستعين في مباشرة اخصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (15) : 1- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين. 2- يُعين المدير التنفيذي للمركز بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (16) : يتولى المدير التنفيذي الإشراف على أعمال الإدارة اليومية للمركز ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- إقتراح برامج وخطط المركز. 2- تنفيذ السياسة العامة للمركز. 3- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على مجلس الإدارة. 5- إقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعمل في المركز وعرضها على مجلس الإدارة.
المادة (17) : تُنقل إلى المركز بموجب هذا القانون كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المناطة بمركز الإحصاء ببلدية دبي، وللمركز الحق في نقل من يراه مناسباً من الموظفين إليه أو تعيين موظفين جدد طبقاً لحاجة العمل.
المادة (18) : يُطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وتبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (19) : تتكون الموارد المالية للمركز من: 1- الدعم المقرر للمركز في الموازنة العامة للإمارة. 2- الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز. 3- أية مواد أخرى يُقرها المجلس التنفيذي.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر: 1- يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية البيانات والمعلومات الإحصائية أو استخدمها في غير ما هي مخصصة له، أو قام بإجراء أي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من عطل عمداً عملاً من أعمال التعداد أو الإحصاء. ب- كل من أمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم كامل البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد لذلك ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع. ج- كل من حصل أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الإحصاء أو التعداد دون أن يكون مصرحاً له بذلك. د- كل من نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعداد غير صحيحة وهو عالم بذلك.
المادة (21) : يُعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها.
المادة (22) : يصدر الحاكم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (23) : يُلغى القانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن مركز الإحصاء ببلدية دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (24) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن