بشأن مركز الإحصاء ببلدية دبي.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بناء على مقتضيات توحيد وتكامل البيانات والمعلومات الإحصائية في إمارة دبي.
وعلى ما عرضه علينا سمو رئيس بلدية دبي,
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
البلدية: بلدية دبي.
المركز: مركز الإحصاء بالبلدية.
المادة (2) : يعتمد مركز الإحصاء ببلدية دبي مصدرا رسميا وحيدا في إمارة دبي لما يلي:
1- (أ) جمع البيانات والمعلومات الإحصائية عن الإمارة من مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي والأشخاص والشركات العاملة في الإمارة, وكذلك من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية فيما يتعلق بالإمارة, ويشار إليها في هذا القانون بمصادر البيانات.
(ب) ويكون المركز مسؤولا عن حماية وتحديث هذه البيانات والمعلومات وكذلك عن وضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقته مع الجهات المذكورة في كل ما يتعلق بتلك البيانات والمعلومات وذلك بالاتفاق والتعاون فيما بين المركز وهذه الجهات.
2- القيام بالتعداد العام للسكان والإسكان في الإمارة وإجراء المسوح الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية سواء بأسلوب الحصر الشامل أو بالعينة وذلك بصورة دورية منتظمة.
3- تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوح الإحصائية بناء على طلب الدوائر المحلية أو غيرها من الجهات الرسمية في الإمارة, وتقديم المشورة الإحصائية لها.
4- توفير البيانات والمعلومات الإحصائية (وفي حدود ما هو مصرح به) لأية جهة ترغب في الاستفادة منها.
5- توحيد التعاريف والمفاهيم الإحصائية المطبقة لدى المركز مع التعاريف والمفاهيم الإحصائية المطبقة لدى الدوائر الحكومية المحلية ووزارة التخطيط الاتحادية.
6- إعداد ونشر الكتاب الإحصائي السنوي للإمارة.
المادة (3) : تقوم مصادر البيانات بتزويد المركز. كلما طلب ذلك - ورقيا أو إلكترونيا ووفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة بالبيانات والمعلومات الإحصائية المتوفرة لديها أو التي يتم استحداثها أو تطويرها من قبلها في مجال عملها.
المادة (4) : تعتبر البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي إحصاء أو تعداد سرا لا يجوز إبلاغ أو إطلاع أي فرد أو جهة عليها, كما لا يجوز نشرها لغير الأغراض الإحصائية إلا من قبل البلدية أو بإذن كتابي منها, كما لا يجوز الاستناد إليها لترتيب أي عبء ضريبي أو اتخاذها دليلا في جريمة أو أساسا لأي تصرف قانوني, ومع ذلك يجوز استخدامها كبينة ضد من أقدم على تزويد المركز ببيانات أو معلومات غير صحيحة.
المادة (5) : يجوز للمركز نشر نتائج البيانات والمعلومات الإحصائية العامة في نشرات دورية أو تقارير سنوية, ويستثنى من ذلك البيانات والمعلومات الإحصائية الشخصية.
المادة (6) : لا تحول أحكام هذا القانون دون قيام مصادر البيانات بإجراء أية دراسات أو مسوح إحصائية غير ميدانية ذات علاقة بمجال عملها.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بأي بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية البيانات والمعلومات الإحصائية أو استخدامها في غير ما هي مخصصة له, أو قام بإجراء أي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة (4) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أ) كل من عطل عمدا عملا من أعمال التعداد أو الإحصاء.
(ب) كل من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة, ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم كامل البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد لذلك ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع.
(ج) كل من حصل أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الإحصاء أو التعداد دون أن يكون مصرحا له بذلك.
(د) كل من نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعداد غير صحيحة وهو عالم بذلك.
المادة (8) : يصدر مدير عام البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي