تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لاسيما المواد 119 و120 و122 - 7 و126 منه, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (2) : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي: " المادة 5 مكرر: إذا رفعت الدعوى العمومية, تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أية تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود الالتزام لا يثير نزاعاً جدياً حتى ولو تأسس المدعي طرفاً مدنياً أمام الجهة القضائية الجزائية".
المادة (3) : تعدل وتتمم المادة 10 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 10: تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني. غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية".
المادة (4) : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 10 مكرر: بعد الفصل في الدعوى العمومية, تخضع إجراءات التحقيق التي أمر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية".
المادة (5) : تعدل المادة 11 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 11: تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, ودون إضرار بحقوق الدفاع. كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه. غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام, يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين".
المادة (6) : تعدل المادة 16 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 16: يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة. إلا أنهم يجوز لهم, في حالة الاستعجال, أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به. ويجوز لهم أيضا, في حالة الاستعجال, أن يباشروا مهمتهم في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا, ويجب أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين, يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الدولة الذين يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه. وفي كل مجموعة سكنية عمرانية, مقسمة إلى دوائر للشرطة, فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة, الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة السكنية. لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين لهم الاختصاص على كافة الإقليم الوطني. غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف, يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني. ويعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك في جميع الحالات".
المادة (7) : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 16 مكرر: يمكن ضباط الشرطة القضائية, وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية, ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد إخباره, أن يمددوا عبر كامل الإقليم الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة 16 أعلاه أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها".
المادة (8) : تعدل وتتمم المادة 36 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 36: يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي: - إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة, وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية, - مراقبة تدابير التوقيف للنظر, - زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر, وكلما رأى ذلك ضروريا, - مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي, - تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و/ أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال, - إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه, - الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية, - العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم".
المادة (9) : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 36 مكرر: إذا لم يتم إخطار أية جهة قضائية, أو إذا أصدر قاضي التحقيق أمراً بانتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء المحجوزة, يمكن وكيل الجمهورية أن يقرر, بصفة تلقائية أو بناء على طلب, رد تلك الأشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي. وإذا لم يقدم أي طلب استرداد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الإعلام بمقرر الحفظ أو تبليغ الأمر بانتفاء وجه الدعوى تؤول ملكية الأشياء غير المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للأشياء التي تقرر ردها ولم يطالب بها صاحبها خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغه".
المادة (10) : تعدل وتتمم المواد 40 مكرر 2 و40 مكرر 3 و44 و45 و47 من الأمر رقم 66 لسنة 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 40 مكرر 2: يطالب النائب العام بالإجراءات فوراً إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. وفي هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية. المادة 40 مكرر 3: يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة, أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى. وفي حالة فتح تحقيق قضائي, يصدر قاضي التحقيق أمراً بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. وفي هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية. المادة 44: لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقاً أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش. ويكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 37 و40 من هذا القانون. يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الأماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها, وذلك تحت طائلة البطلان. تنجز هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها والذي يمكنه عند الاقتضاء أن ينتقل إلى عين المكان للسهر على احترام أحكام القانون. إذا اكتشفت أثناء هذه العمليات جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة. المادة 45: تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقاً للمادة 44 أعلاه على الوجه الآتي: 1- إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره, فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له. وإذا امتنع عن ذلك أو كان هارباً استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته. 2- إذا جرى التفتيش في مسكن شخص آخر يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فإنه يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش, وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل حجزها. غير أنه يجب عند تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانوناً بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدماً جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر. تغلف الأشياء أو المستندات المحجوزة ويختم عليها إذا أمكن ذلك, فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطاً من الورق ويختم عليه بختمه. ويحرر جرد الأشياء والمستندات المحجوزة. لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف, باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وكذا جرد الأشياء وحجز المستندات المذكورة أعلاه. المادة 47: لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحاً, ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانوناً. غير أنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المواد 342 إلى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص أو أماكن المشاهدة العامة وملحقاتها, وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور, إذا تحقق أن أشخاصاً يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة. وعندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف فإنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص. عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه, يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك. (... الباقي بدون تغيير ...)".
المادة (11) : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 47 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 47 مكرر: إذا حدث أثناء التحري في جريمة متلبس بها أو تحقيق متعلق بإحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 الفقرة 3 من هذا القانون أن كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفاً للنظر أو محبوساً في مكان آخر وأن الحال يقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره, أو اختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله, يمكن أن يجري التفتيش بعد الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وبحضور شاهدين مسخرين طبقاً لأحكام المادة 45 من هذا القانون أو بحضور ممثل يعينه صاحب المسكن محل التفتيش".
المادة (12) : تعدل وتتمم المواد 51 و63 و64 و65 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 51: إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق, أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50, فعليه أن يُطْلِع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة. غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا, لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم. وإذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة. يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص: - مرة واحدة (1) عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات, - مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة, - ثلاث (3) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف, - خمس (5) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية. إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقرات السابقة يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا. المادة 63: يقوم ضباط الشرطة القضائية, وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائية, بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم. المادة 64: لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن, فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه, ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه. وتطبق فضلاً عن ذلك أحكام المواد من 44 إلى 47 من هذا القانون. غير أنه عندما يتعلق الأمر بتحقيق جار في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 (الفقرة 3) من هذا القانون, تطبق الأحكام الواردة في تلك المادة وكذا أحكام المادة 47 مكرر. المادة 65: إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصاً مدة تزيد على ثمان وأربعين (48) ساعة, فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية. وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلى مدة لا تجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق. غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجهورية المختص: - مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة, - ثلاث (3) مرات إذا تعلق الأمر بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف, - خمس (5) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية. ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة. وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 51 و51 مكرر و51 مكرر 1 و52 من هذا القانون".
المادة (13) : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 65-1 تحرر كما يأتي: "المادة 65 - 1: يجوز لضابط الشرطة القضائية, بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية, أن يستخدم القوة العمومية لإحضار الأشخاص الذين لم يستجيبوا لاستدعائين بالمثول. غير أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم. يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضرا بأقوالهم. ويمكن أيضا أعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 19 وتحت رقابة ضابط الشرطة القضائية تلقي أقوال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. يتم إعداد المحاضر وإرسالها طبقا للمادة 18 من هذا القانون".
المادة (14) : يتمم الباب الثاني من الكتاب الأول من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بفصلين, فصل رابع بعنوان "في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور" ويشمل المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10, وفصل خامس بعنوان "في التسرب" ويشمل المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18, تحرر كما يأتي: "الفصل الرابع في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور المادة 65 مكرر 5: إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد, يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي: - اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية. - وضع الترتيبات التقنية, دون موافقة المعنيين, من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص. يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 47 من هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن. تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص. في حالة فتح تحقيق قضائي, تتم العمليات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة. المادة 65 مكرر 6: تتم العمليات المحددة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه, دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 45 من هذا القانون. إذا اكتشفت جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي, فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة. المادة 65 مكرر 7: يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة 65 مكرر 5 أعلاه, كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية أو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها. يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية. المادة 65 مكرر 8: يجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له, ولقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه. المادة 65 مكرر 9: يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري. يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها. المادة 65 مكرر 10: يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف. تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية, عند الاقتضاء, بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض. الفصل الخامس في التسرب المادة 65 مكرر 11: عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه, يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق, بعد إخطار وكيل الجمهورية, أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد أدناه. المادة 65 مكرر 12: يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية, تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية, بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف. يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل, لهذا الغرض, هوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أدناه. ولا يجوز, تحت طائلة البطلان, أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب جرائم. المادة 65 مكرر 13: يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص المسخرين طبقا للمادة 65 مكرر 14 أدناه. المادة 65 مكرر 14: يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين يسخرونهم لهذا الغرض, دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا, القيام بما يأتي: - اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها. - استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال. المادة 65 مكرر 15: يجب أن يكون الإذن المسلم تطبيقا للمادة 65 مكرر 11 أعلاه, مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان. تذكر في الإذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته. ويحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة (4) أشهر. يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية. ويجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر, في أي وقت, بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة. تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب. المادة 65 مكرر 16: لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. يعاقب كل من يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 د ج إلى 200.000 د ج. وإذا تسبب الكشف عن الهوية في أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 200.000 د ج إلى 500.000 د ج. وإذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج دون الإخلال, عند الاقتضاء, بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. المادة 65 مكرر 17: إذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب, وفي حالة عدم تمديدها, يمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أعلاه للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسؤولا جزائيا, على ألا يتجاوز ذلك مدة أربعة (4) أشهر. يخبر القاضي الذي أصدر الرخصة المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 11 أعلاه, في أقرب الآجال. وإذا انقضت مهلة الأربعة (4) أشهر دون أن يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه, يمكن هذا القاضي أن يرخص بتمديدها لمدة أربعة (4) أشهر على الأكثر. المادة 65 مكرر 18: يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية".
المادة (15) : تعدل وتتمم المواد 69 و69 مكرر و70 و72 و74 و121 و143 و154 و174 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 69: يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق, أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازماً لإظهار الحقيقة. ويجوز له في سبيل هذا الغرض الاطلاع على أوراق التحقيق, على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة. وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر أمراً مسبباً خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية. وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور, يمكن وكيل الجمهورية إخطار غرفة الاتهام خلال أجل عشرة (10) أيام, ويتعين على هذه الأخيرة أن تبت في ذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما تسري من تاريخ إخطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. المادة 69 مكرر: يجوز للمتهم أو محاميه و/ أو الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق, أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة. إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه, يتعين عليه أن يصدر أمراً مسبباً خلال العشرين (20) يوماً التالية لطلب الأطراف أو محاميهم. وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور, يجوز للطرف المعني أو محاميه أن يرفع طلبه خلال عشرة (10) أيام مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تبت فيه خلال أجل ثلاثين (30) يوما تسري من تاريخ إخطارها, ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. المادة 70: إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق, فإن وكيل الجمهورية يُعيِّن لكل تحقيق القاضي الذي يُكلَّف بإجرائه. يجوز لوكيل الجمهورية, إذا تطلبت خطورة القضية أو تشعبها, أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض أو عدة قضاة تحقيق آخرين سواء عند فتح التحقيق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أثناء سير الإجراءات. وينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير إجراءات التحقيق وله وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت واتخاذ أوامر التصرف في القضية. المادة 72: يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص. المادة 74: يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ويحيط قاضي التحقيق باقي أطراف الدعوى علما بذلك. (...... الباقي بدون تغيير ......). المادة 121: يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من اعتقاله. فإن لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه, فمن أي قاض آخر من قضاة الحكم ليقوم باستجوابه في الحال وإلا أخلي سبيله. كل متهم ضبط بمقتضى أمر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا تعسفيا. كل قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي. (...... الباقي بدون تغيير ......). المادة 143: لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة وإما من تلقاء نفسها أو من الخصوم. وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك أمرا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب. وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور, يمكن الطرف المعني إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة (10) أيام, ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب, تسري من تاريخ إخطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. (...... الباقي بدون تغيير .....). المادة 154: على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلاله ولاسيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مضادة. ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب. وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور أعلاه, يمكن الخصم إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال أجل عشرة (10) أيام ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب, تسري من تاريخ إخطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. المادة 174: يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف أو عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة طبقا لأحكام المواد 69 و69 مكرر و143 و154 ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك".
المادة (16) : تُلغى المواد 39 و87 و113 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة (17) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن