بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الايضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 10 لسنة 1973
صدر القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة بتاريخ 10 فبراير سنة 1971 استنادا إلى المادة 147 من الدستور وقد أحيل هذا القرار إلى مجلس الشعب طبقا لأحكام هذه المادة ولكن المجلس لم يتخذ فيه قرارا بعد.
وبما أنه طبقا للفقرة (د) من المادة الرابعة من هذا القانون فإن للمخابرات العامة منح الأجانب إذنا بالدخول إلى البلاد أو الإقامة بها مع إنهاء تلك الإقامة عند الضرورة وكذلك وضع الأفراد في قوائم الممنوعين متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب هذا القرار.
وبما أنه إذا كان من الجائز منع الأجانب من الدخول إلى البلاد أو الخروج منها إن الأمر يختلف بالنسبة للمواطنين حيث أن الدستور ينص في مادة (51) بعدم جواز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، فإنه من المتعين تعديل هذه الفقرة لتكون متفقة مع حكم الدستور وحيث لا يشمل المنع من الدخول إلا الأجانب دون المواطنين، كما عدلت صيغة النص على جواز منع المواطنين من مغادرة البلاد متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا الإجراء وذلك بتحديدها بأن يكون ذلك بصفة مؤقتة ولفترة محددة.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة النص الآتي:
"(د) منح الأجانب إذنا بالدخول إلى البلاد أو الإقامة بها مع إنهاء تلك الإقامة عند الضرورة ووضعهم على قوائم الممنوعين من الخروج أو الدخول، وكذلك طلب وضع المواطنين - بصفة مؤقتة - على قوائم الممنوعين من الخروج لفترة محددة متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا الإجراء".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية