بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2004،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي: مادة (12):
"يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويمثل الأمين العام، المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
ويتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس تصريف جميع أموره المالية والإدارية، وفقا للوائح وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص، ما يلي:
1- الإشراف على الهيئات والأجهزة التابعة للمجلس والتنسيق بينها وتقييم أعمالها.
2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون العاملين بالمجلس.
3- تنفيذ قرارات المجلس، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنفيذ أهداف المجلس.
4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس وحسابها الختامي.
5- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المجلس.
6- أية أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقا لأحكام هذا القانون."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر