بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تشرف وزارة السياحة على المناطق السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون لها في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:
(أ) وضع تخطيط شامل لتعمير واستغلال المناطق السياحية المشار إليها.
(ب) تنظيم استغلال المناطق السياحية وفقاً للشروط والمواصفات وقيود البناء التي تضعها وزارة السياحة في إطار الخطة الشاملة للتعمير والاستغلال السياحي.
(ج) وضع برنامج تنفيذي وزمني لتجهيز المناطق السياحية بكافة الخدمات والمرافق العامة اللازمة للتعمير والاستغلال السياحي، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية، وكذلك تنسيق التعاون بين جميع الأجهزة المختصة في تنفيذ البرنامج المشار إليه.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع بأية منطقة سياحية، أو جزء منها أو استغلالها أو شغلها والتصرف فيها، على أي وجه من الوجوه، إلا بترخيص يصدر من وزير السياحة.
وينظم وزير السياحة بقرار منه منح التراخيص وأوضاعها وشروطها، سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص.
المادة (3) : لوزير السياحة الحق في إلغاء أو تعديل أية تراخيص سبق منحها قبل تاريخ العمل بهذا القانون لتعمير أو استغلال أية منطقة سياحية أو جزء منها أو الانتفاع بها أو البناء فيها لأي غرض من الأغراض إذا ما تعارضت هذه التراخيص مع الخطة الشاملة لوزارة السياحة.
المادة (4) : على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين بدأوا في تعمير أو استغلال المناطق السياحية قبل العمل بهذا القانون أن يعرضوا خطط أعمالهم ومشروعاتهم في تلك المناطق على وزارة السياحة خلال شهرين من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بتحديد المناطق السياحية وذلك للنظر في إقرار تلك الخطط والمشروعات أو تعديلها، ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها قبل الحصول على موافقة وزارة السياحة.
وتنظم بقرار من وزير السياحة الإجراءات الخاصة بالطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن لإقرار خطط أعمالهم ومشروعاتهم.
وعلى وزارة السياحة أن تبت في الطلبات خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديمها.
ويجوز بقرار من وزير السياحة مد هذه الفترة ثلاثة شهور أخرى، فإذا انقضت هذه المدة اعتبر الطلب مقبولاً.
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً مع الحكم بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
المادة (6) : يصدر وزير السياحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية