بشأن نظام إجازة المستويات المهنية للتمريض الصادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (13) من قانون المجلس التمريضي الأردني رقم (53) لسنة 2006.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام أجازة المستويات المهنية للتمري ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : يهدف هذا النظام إلى تنظيم الاختصاصات في مهنة التمريض على المستوى ال ...
المادة (4) : تكون فئات الممرضين والممرضات وفقا للمستويات المهنية التالية:-
أ- الممرض العام ويشترط فيه ما يلي :- ...
المادة (5) : ينظم المجلس سجلات خاصة بالمستويات المهنية المختلفة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا ...
المادة (6) : أ- لا يجوز للممرض أن يستخدم أيا من ألقاب المستويات المهنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظا ...
المادة (7) : يلتزم الممرض الحاصل على الأجازة وفقا لأحكام هذا النظام بتجديدها مرة كل ثلاث س ...
المادة (8) : أ- للمجلس بناء على تنسيب أمين عام المجلس سحب الأجازة التي تم منحها للممرض إذا تأكد له بأن حائزها قد ...
المادة (9) : للمجلس وبالتعاون مع الجهات المختصة أن يضع المعايير المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق الكفاءات ا ...
المادة (10) : تسري أحكام هذا النظام على الممرضين الأردنيين بالإضافة ...
المادة (11) : يصدر المجلس التعليمات اللا ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين