تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المجلس التمريضي الأردني لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس التمريضي الأردني. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. المهنة: مهنة التمريض والقبالة .
المادة (3) : أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس التمريضي الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري وله أن يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والقيام بالإجراءات القانونية والقضائية وله أن ينيب عنه لهذه الغاية المحامي العام المدني. ب- يكون مركز المجلس في مدينة عمان وله إنشاء فروع وفتح مكاتب في جميع أنحاء المملكة.
المادة (4) : يهدف المجلس إلى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية أفراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم المهنة وتطويرها علمياً وعملياً وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة، بما في ذلك ما يلي:- أ- المشاركة في وضع الإستراتيجية الوطنية الصحية وفي تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة المتعلقة بالمهنة وتنفيذها. ب- تنمية الموارد البشرية في مجال التمريض لرفع مستوى الأداء التمريضي بما يتلاءم مع المستجدات العلمية والعملية. ج- دعم البحث العلمي لغايات الارتقاء بمستوى المهنة.
المادة (5) : يتألف المجلـس من رئيـس يعين بإرادة ملكيـة سامية ويضم في عضويته كل من:- أ- أمين عام وزارة الصحة - نائبا للرئيس. ب- الأمين العام. ج- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. د- ثلاثة من عمداء كليات التمريض في الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينهم لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس. هـ- عميد كلية التمريض في أي من الجامعات الخاصة وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس. و- مدير التمريض في وزارة الصحة. ز- مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية. ح-نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. ط- رئيس جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة. ي- احد مديري التمريض في أي من المستشفيات التعليمية وبالتناوب فيما بينهم لمدة ثلاث سنوات بناء على قرار من الرئيس. ك- اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة في التمريض وممثل عن المجتمع المحلي يختارهم الرئيس لمدة سنتين.
المادة (6) : أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع إستراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها. 2- اقتراح سياسة تعليم المهنة وتحديد أولوياته بما يتفق مع سياسة التعليم العالي. 3- اقتراح شروط اعتماد المستشفيات لمقاصد التدريب والاختصاص في المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة. 4- اعتماد المعايير والأسس اللازمة لرفع مستوى المهنة واقتراح التشريعات المتعلقة بمزاولتها. 5- اقتراح الأسس والشروط المتعلقة بالتعليم المستمر وبالاعتراف بشهادات الاختصاص في التمريض وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة. 6- التنسيق مع الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمهنة. 7- إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالصحة إذا طلبت ذلك الجهة المختصة. 8- وضع البرامج اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير الإمكانات الفنية في مجال المهنة بما في ذلك تنمية قدرات القيادات الإدارية التمريضية. 9- التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لدعم البحث العلمي في علوم التمريض والصحة. 10- الموافقة على عقد الدورات وإصدار التعليمات المتعلقة بتنظيمها بما في ذلك إجراء الامتحانات ومنح شهادات الاشتراك فيها ومقدار البدل الذي يتم تقاضيه لهذه الغاية. 11- إعداد مشروعات الأنظمة الخاصة بالمجلس وإقرار التعليمات الصادرة بمقتضاها. 12- إقرار الموازنة السنوية للمجلس والإشراف على تنفيذها. 13- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية وإقرارهما. 14- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرم مع أي جهة أخرى وتفويض من يوقع عليها. 15- تعيين مدقق حسابات قانوني للمجلس وتحديد أتعابه. 16- أي صلاحيات أخرى ذات علاقة بمهام المجلس. ب- للمجلس في سياق قيامه بأعماله ومهامه تشكيل أي لجان يراها ضرورية وتحديد المهام والواجبات الموكلة إلى كل منها. ج- يمثل الرئيس المجلس لدى الغير وله تفويض ذلك إلى أي من أعضاء المجلــس بمــن فيهم الأمين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (7) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرة على الأقل كل أربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة و يتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- يعين الرئيس أمين سر للمجلس يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها. ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أي يكون له حق التصويت.
المادة (8) : يكون للمجلس أمانة عامة تتألف على النحو التالي:- أ- الأمين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب- جهاز تنفيذي يعين العاملون فيه وفقــــا لنظام الموظفين والمستخدمين المعمول به في المجلس.
المادة (9) : يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس وإعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية. ج- العمل على تطوير عمل المجلس وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية. د- متابعة الشؤون المالية والإدارية والفنية وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بهذه الأمور وعرضها على المجلس. هـ- التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها. و- اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الأصول المتبعة. ز- إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على المجلس للموافقة عليه. ح- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية عن السنة المنتهية. ط- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس. ي- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:- أ- المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. ب- مساهمة كل من وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات التمريض في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وجمعية المستشفيات الخاصة ويتم تحديد هذه المساهمات بقرار من المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ج- بدل الاشتراك في الدورات والامتحانات وإصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس. هـ- عوائد أي أنشطة يقوم بها المجلس. و- المنح والإعانات والهبات والتبرعات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (11) : أ- يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر أموال المجلس أموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة (12) : أ- يكون للمجلس موازنته المستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يتم تدقيق حسابات المجلس وميزانيته حسب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة وتخضع حسابات هذا المجلس لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (13) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن