بشأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بالتأمين ضد اصابات العمل .
المادة (1) : يقوم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فورا ...
المادة (2) : يتولى صاحب العمل عند حدوث الإصابة نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تحدده له الهيئة العامة للتأ ...
المادة (3) : يخطر صاحب العمل أو المشرف على العمل مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص عن ...
المادة (4) : يتم الإخطار عن وقوع الإصابة وفقا للنموذج رقم (101) المرفق، ويحرر الإخطار من أصل وثلاث صور.
ويرسل أ ...
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (63) من قانون التأمين الاجتماعي، يقوم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة ال ...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة (69) من قانون التأمين الاجتماعي إذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج ...
المادة (7) : في حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة يجوز للمصاب أو من ينيبه أن يخطر الهيئة العامة للتأم ...
المادة (8) : على الهيئة المختصة اتخاذ ما تراه لازماً لحصر صور التحقيقات التي ترد إليها من الجهات القائمة بأعمال ...
المادة (9) : إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهني خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة ...
المادة (10) : إذا اكتشف الجهاز الطبي لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمي ...
المادة (11) : لا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي ...
المادة (12) : إذا انتهت أو أنهيت مدة إعارة أو انتداب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد وكان لا ...
المادة (13) : تثبت حالات العجز المتخلف عن الإصابة بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تحرر على النموذج رقم (103 ...
المادة (14) : يبدأ الحق في صرف تعويض الأجر اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وفي حالة تأخر المصاب في التقدم ...
المادة (15) : يصرف تعويض الأجر دون انتظار نتيجة تحقيق الشرطة في الحالات التي يلزم فيها هذا التحقيق.
أما بالنس ...
المادة (16) : يعتمد في صرف تعويض الأجر عن مدة تخلف المصاب عن عمله بسبب الإصابة على الإخطار عن وقوع إصابة العمل (ب ...
المادة (17) : يصرف تعويض الأجر للمصاب شخصياً بعد توقيعه بالاستلام على إذن الصرف فإذا تعذر عليه الانتقال لصرف التع ...
المادة (18) : إذا انتهت خدمة المصاب لأي سبب قبل انتهاء علاجه تستمر الجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر في صرف هذا الت ...
المادة (19) : لا يستحق تعويض الأجر إذا انتهت خدمة المصاب ببلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف ...
المادة (20) : إذا ثبت من التحقيق الذي يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة ...
المادة (21) : إذا كان المصاب معارا أو منتدبا خارج الجمهورية وانتهت أو أنهيت مدة الإعارة أو الانتداب وكان لا يزال ...
المادة (22) : يكون للمصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم الحق في أن يحصل بدلا من المعاش المستحق له عن هذا العجز ع ...
المادة (23) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : وزير التأمينات