تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 17 لسنة 1972 يعتمد في تقدير الأعداد المطلوب تجنيدها من ذوي المؤهلات العليا والمتوسطة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والمدارس الثانوية وما يعادلها على دقة تسجيل البيانات التجنيدية للطلبة بالفرق النهائية بتلك الجامعات والمعاهد والمدارس. وحيث أنه ثبت من التطبيق العملي خلال العامين الأخيرين عدم انتظام كثير من الجامعات والمعاهد والمدارس في تسجيل البيانات التجنيدية عن الطلاب بالسنوات النهائية بها الأمر الذي لم يتمكن معه المختصون بالتجنيد من حصر هؤلاء الطلبة وتحديد المطلوب سنوياً للتجنيد لإمكان إعداد خطة التجنيد مسبقاً على أساس سليم وكان نتيجة ذلك ارتفاع نسبة التخلف والتهرب من التجنيد. وقامت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بمحاولات عديدة لتنظيم عملية حصر وتسجيل البيانات التجنيدية الخاصة بهؤلاء الطلبة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا والمدارس سواءً بالاتصال الشخصي أو المكاتبات أو عقد المؤتمرات مع المسئولين عن شئون الطلبة بها - كما أصدرت إدارة التجنيد عدة منشورات وتوجيهات دورية لشرح نظام التسجيل إلا أن كل المحاولات التي بُذلت في هذا الشأن لم تؤت الثمرة المرجوة منها ولم يتم التوصل إلى النظام أو إلزام الكليات والمعاهد والمدارس باتباع الأسلوب المناسب نظراً لأن تعليمات هيئة التنظيم والإدارة أو منشورات إدارة التجنيد غير ملزمة ولا يترتب على مخالفتها أي جزاء لعدم وجود تشريع ملزم بذلك. وحيث أن القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له لم يرد به أي نص بهذه الخصوص. لذلك ترى وزارة الحربية استصدار قانون يلزم الكليات والمعاهد والمدارس بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد لقيد وحصر الطلبة الذكور المنتظمين والمنتسبين المقيدين بالسنوات النهائية بها على أن يحدد شكل السجلات والكشوف والبيانات المطلوب إثباتها بها والجهة المسئولة عن ذلك والجهات التي تسلم إليها بقرار من وزير الحربية. وكذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه على كل من يخالف أحكام القانون المقترح استصداره. ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المقترح في هذا الشأن على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 3356 بتاريخ 11/ 12/ 1971. رجاء التكرم - في حالة الموافقة - بإحالته إلى مجلس الشعب. فريق أول وزير الحربية
المادة (1) : تعد سجلات خاصة بأعمال التجنيد بكليات الجامعات المصرية والجامعات الأزهرية والمعاهد والمدارس العالية وما يعادلها، والمعاهد الثانوية الأزهرية والمدارس التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والمدارس الثانوية وما يعادلها، ويقيد بهذه السجلات الطلاب الذكور بالسنوات النهائية نظاميين ومنتسبين وذلك بعد تمام حصرهم.
المادة (2) : تلتزم الجهات المذكورة بتسليم إدارة التجنيد كشوفاً بأسماء هؤلاء الطلاب، وأرقام جلوسهم، كما يلتزم مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي بتسليم الإدارة المذكورة بطاقات الطلاب المقبولين بالجامعات والمعاهد العالية بعد انتهاء إجراءات قبولهم.
المادة (3) : يصدر وزير الحربية قراراً يبين فيه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها، والبيانات الواجب إثباتها فيها والجهة التي تقوم بذلك وعدد النسخ التي ترسل إلى إدارة التجنيد والمواعيد التي ترسل فيها.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها طبقاً لنص المادة 67 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية ولقرار رئيس الجمهورية رقم 1905 لسنة 1970 في شأن إحالة الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية إلى القضاء العسكري.
المادة (5) : على وزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن