النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور
المادة (1) : يسمى هذا النظام (النظام المالي الخاص بالسلك السياس ...
المادة (2) : يحق لوزير الخارجية تحويل نفقات السفارة مقدماً عن ستة شهور وتشمل الرواتب والاجور وجميع العلاوات والا ...
المادة (3) : تقوم وزارة الخارجية بتقدير وتحويل مخصصات كل سفارة لمدة ستة شهو ...
المادة (4) : يفتح حساب خاص في البنك بالمبلغ المحول من قبل وزارة الخارجية ولا يجوز السحب منه الا بتوقيع رئيس البع ...
المادة (5) : خلافا لما جاء في اي نظام مالي آخر، يحق لوزير الخارجية بناء على تنسيب وكيل الوزارة الموافقة على اعطا ...
المادة (6) : يرسل كشف تفصيلي من السفارة بجميع المدفوعات مع كشف من البنك مصدق من السفارة في نهاي ...
المادة (7) : لا تحول مخصصات الستة شهور الاخرى الا بع ...
المادة (8) : لا يجوز شراء الاثاث من المبالغ المحولة بموجب المادة (2 ) الا بعد موافقة وزارة الخارجي ...
المادة (9) : لا يجوز دفع نفقات المعالجة وثمن العلاج الا بعد ارسال المطالبات الى وزارة الخارجية لأخذ موافقة وزارة ...
المادة (10) : لايجوز دفع المياومات واجور النقل وتذاكر الطائرة ...
المادة (11) : لا يجوز دفع اجور شحن الأمتعة البيتية والشخصية كما جاء في المادة( 28) من نظام السلك السياسي ...
المادة (12) : على كل سفارة تزويد وزارة الخارجية في نهاية كل شهر برصيد حس ...
المادة (13) : لوزير الخارجية ان يصدر التعليمات ...
المادة (14) : يلغى اي نظام سابق الى المدى الذي تت ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية