بشأن نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال العامة الصادر بالاستناد إلى المادة (114) من الدستور.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال الع ...
المادة (2) : تعطى علاوات الميدان للموظفين الذين ليس لهم مركز عمل ثابت ...
المادة (3) : تعطى علاوات الميدان للموظفين الذين ليس لهم مركز عمل ثابت ...
المادة (4) : تعطى علاوات الميدان للموظفين الذين ينقلون بصورة مؤقتة ...
المادة (5) : تؤدى علاوات الميدان عن الايام التي يتعذ ...
المادة (6) : يتقاضى موظفو الميدان المستخدمون في عمل رسمي مؤقت في مركز الادارة في عمان او خ ...
المادة (7) : لوزير الاشغال العامة او من يفوضه بذلك ان يقرر عدم صرف علاوات الميدان لأي موظف عن اية م ...
المادة (8) : يكون معدل علاوات الميدان لكل موظف كما يلي:-
أ- موظفو الدرجة العاشرة والتاسعة (250) فلسا يوميا.
...
المادة (9) : يتقاضى كل من رئيس الفرقة والمساحين من الدرجتين السابعة و ...
المادة (10) : يتقاضى كل من مهندس التنفيذ والمراقب العام للمشروع من الدرجات السابعة فما ...
المادة (11) : يتقاضى موظفو قسم الطرق في الميدان غير المصنفين والمستخدمين برواتب شهرية علاوات ميدان وفقا للمواد (8 ...
المادة (12) : تسري احكام هذا النظام على موظفي قسم ا ...
المادة (13) : يتقاضى موظفو الميدان الذين يعملون في مناطق الاغوار والالوية الجنوبية (100) فلس يوميا علاوة على المق ...
المادة (14) : تدفع النفقات المتحققة من تطبيق هذا الن ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية