تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الصندوق: ...
المادة (3) : يؤسس في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى (صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاس ...
المادة (4) : أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لهاميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة. ب- يقيم النائب العام الدعاوي ...
المادة (5) : تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط. ب- اية اموال اخرى يم ...
المادة (6) : يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط من ضباط القوات المسلحة الاردنية ويجري اقتطاع الاشتراك شه ...
المادة (7) : أ- تستثمر اموال الصندوق باقراضها لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان وبالفائدة التي تقررها ...
المادة (8) : أ- لا يحق للضابط سحب مدخراته الا بعد انتهاء خدمته في القوات المسلحة لاي سبب كان حيث تعاد اليه جميع ...
المادة (9) : أ- لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من اللجنة ويحق للجنة اصدار تعليمات مالية اذا وجدت داعياً لذلك. ب ...
المادة (10) : أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من ستة عشر من الضباط المشتركين يعينهم القائد العام لمدة سنتين قاب ...
المادة (11) : أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل. ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره ستة من اع ...
المادة (12) : يناط باللجنة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وشراء واستملاك العقارات والاراضي و ...
المادة (13) : أ- تعطى القروض لضباط القوات المسلحة الاردن ...
المادة (14) : تعطى الاولوية في منح القروض لمن تتوفر فيه اكثرية الشروط التالية:- أ- ...
المادة (15) : لا يجوز الاقراض ال ...
المادة (16) : لا تمنح القروض لمن سبق له او لزوجته او احد ...
المادة (17) : يجوز للجنة في بعض الاحوال الموافقة على منح قرض لشراء بن ...
المادة (18) : تمنح القروض لمدة لا ...
المادة (19) : لا يجوز ان يتجاوز مقدار القرض اربعة اضعاف الراتب السنوي للمقترض ويشترط ان يكون القرض كافياً لاقامة ...
المادة (20) : يشترط اتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز ...
المادة (21) : يدفع القرض للمقترض على اربع د ...
المادة (22) : قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لأي مقترض ان يؤجر او يرهن او يبيع البناء الذي اقامه بالقرض المعطى له ...
المادة (23) : يترتب علىالمقترض:- أ- ان يرهن الارض والبناء لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب-ان يفوض المد ...
المادة (24) : يجوز للصندوق ان يؤمن تأمينا جماعيا على حياة المقترضين ...
المادة (25) : للجنة ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد ...
المادة (26) : تحتسب فائدة سنوية بسيطة على القرض لا تتجاوز 6% ولا يجوز تعديلها الا بقرار من الل ...
المادة (27) : يستحق القسط الاول بعد مرور ثمانية عشر شهرا على عقد القرض ويجوز الوفاء بقيمة الدين كاملا او جزئيا قب ...
المادة (28) : أ- تباع المساكن التي يشتريها او يقيمها الصندوق ل ...
المادة (29) : تباع المساكن للضباط وفق الشروط المنصو ...
المادة (30) : تطبق النصوص الخاصة بالقروض على بيع المساكن للضباط وذلك فيما يتعلق بتس ...
المادة (31) : يترتب على الضابط الذي يشتري البناء ان يرهن ال ...
المادة (32) : تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنته ...
المادة (33) : ترتبط اللجنة الادارية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الاردني ...
المادة (34) : أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول. 1- دفتر الصندو ...
المادة (35) : للقائد العام صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:- أ- تنمية موارد الصندوق. ب- اي ...
المادة (36) : يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق ح ...
المادة (37) : لا تترتب على الحكومة اية التزامات مالية ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن