بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته,
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (68) مكرراً، نصها الآتي:
مادة (68) مكرراً:
"مع مراعاة أحكام المادة (68) من هذا القانون، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر".
المادة (2) : تستبدل عبارة "الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي" بعبارة "وزارة العمل والشئون الاجتماعية" وعبارة "الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي" بعبارة " وزير العمل والشئون الاجتماعية" وذلك أينما وردتا في نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين